احداث قضاء الميمونة

      التعليقات على احداث قضاء الميمونة مغلقة

عنوان التشريع: احداث قضاء الميمونة
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 379
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-29 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت .
احداث قضاء في لواء العمارة باسم قضاء الميمونة يكون مركزه في الميمونة ترتبط به ناحيتا الميمونة والسلام وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية للناحيتين المذكورتين .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 560 في 9 – 8 – 1961