احداث قضاء الحويجة

      التعليقات على احداث قضاء الحويجة مغلقة

عنوان التشريع: احداث قضاء الحويجة
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 378
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-29 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء كركوك باسم قضاء الحويجة يكون مركزه في مركز ناحية الحويجة وترتبط به ناحيتا الحويجة والرياض وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية للناحيتين المذكورتين .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 560 في 9 – 8 – 1961