تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة

      التعليقات على تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة مغلقة

عنوان التشريع: تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 353
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-12 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة المعدلة من القانون رقم 120 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
يؤجل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو سنة اخرى ابتداء من 1 – 9 – 1961 حتى 31 – 8 – 1962 .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز سنة 1961 .
مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
رشيد محمود عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 553 في 25 – 7 – 1961