قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 قد حددت الجرائم الداخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة وهي المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من قانون العقوبات البغدادى والجرائم الأخرى المخلة بالأمن العام. وحيث لم يحدد مفهوم الجرائم المخلة بالأمن العام بعد. وبناء على السلطة المخولة لي بموجب المادة المذكورة واستنادا للمادة السادسة من القانون المذكور قررت ما يلي :
1 – يشمل اختصاص محاكم أمن الدولة حسب مفهوم الجرائم المخلة بالأمن العام
أ – الفقرة السادسة من المادة (214) من قانون العقوبات البغدادى التي تشمل قتل الموظف العام أثناء تأديته واجبات وظيفته او بسببها.
ب – المادة (260) من قانون العقوبات البغدادى وتشمل جرائم السلب خارج المدن والقصبات او في الطرق العامة.
جـ – المادة (306) من قانون العقوبات البغدادى وتشمل اضرام النار او تخريب أي بناء حكومي أو مخزن عسكرى.
د – المادة (20) من قانون الاسلحة رقم 95 لسنة 1963 – وتشمل ما يلي :
اولا – حيازة الاسلحة الحربية وعتادها او صنعها او نقلها او استيرادها او المتاجرة فيها.
ثانيا – تهريب الاسلحة النارية او الحربية او اجزائها او عتادها.
ثالثا – حمل السلاح الناري او الجارح أثناء المظاهرات او التجمعات.
2 – يجري التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختص حسب صلاحيتهم المبينة في المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية وعليهم اخبارنا عن كل جريمة منها عند وقوعها واحالتها الى محكاكم أمن الدولة المختصة.

الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1088 في 20 -3 -1965