عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
الحاقا بقرارنا المرقم (2) الخاص بتحديد بعض الجرائم المخلة بالأمن العام واناطة النظر فيها بمحاكم أمن الدولة. ولما كان قانون ذيل قانون العقوبات البغدادى رقم 38 لسنة 1963. والمادة 43 من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 – وخاصة بالنسبة للاحزاب غير المجازة – والجرائم المنصوص عليها في قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن تدخل ضمن مفهوم الجرائم المخلة بالأمن العام.
وبناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 قررت ما يلي :
1 – يشمل اختصاص محاكم أمن الدولة :
أ – قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم 38 لسنة 1963.
ب – المادة –43– من قانون الجمعيات رقم –1 – لسنة 1960.
جـ – الجرائم المنصوص عليها في قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 وتعديلاته.
2 – يجرى التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين حسب صلاحياتهم القانونية المبينة في المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية وعليهم اخبارنا عن كل جريمة منها عند وقوعها واحالتها الى محاكم أمن الدولة المختصة.
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1094 في 31 -3 -1965