قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بالنظر لصدور قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 ونفاذ مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6 -2 -1965. ونظرا لوجود بعض القضايا التي كانت من اختصاص الحاكم العسكري العام السابق. او الموضوع اليد عليها من قبله ولغرض تنظيم سير العمل بموجب القانون الجديد قررنا ما يلي :
1 – لما كانت المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية قد أناطت بحكام التحقيق كل حسب اختصاصه التحقيق في الجرائم التي تختص بها محكمة امن الدولة واجازت لوزير العدل ان يندب بعض الحكام للتحقيق في جريمة معينة او في أنواع معينة من الجرائم. لذا فقد أصبح التحقيق في كافة الجرائم من اختصاص حكام التحقيق وحدهم ويجب بالتالي اعادة كافة القضايا المرسلة الى مقر الحاكم العسكري السابق إليهم لغرض انجاز التحقيق والبت فيها وفق القانون على ان يتم إيداعها لهم في موعد أقصاه نهاية شهر آذار 1965.
2 – بناء على ما جاء في الفقرة أعلاه يعود كافة اعضاء الهيئات التحقيقية المشكلة من قبل الحاكم العسكري سابقا الى وظائفهم عدا الحكام الذين يرى وزير العدل ندبهم من الهيئات المذكورة والمحققين الذين يشتغلون تحت إشرافهم.
3 – فيما يخص قضايا المحكومين السياسيين بما فيها قضايا الشمال (المحسومة) والموجودة لدى الهيئة المشكلة في مقر الحاكم العسكري العام السابق او محكمة التمييز فتودع الى وزير العدل بغية إيداعها الى هيئة التدقيق المشكلة بمقتضى المرسوم الجمهوري رقم (73) لسنة 1965 وذلك لتدقيق هذه الاحكام وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من قانون السلامة الوطنية ، وإذا تبين لها ان الجرائم المحكوم فيها مشمولة بالعفو العام الذي صدر به القانون رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته (الخاص بالقائمين بحركات التمرد في الشمال) أبدت رأيها طبقا للقانون.
4 – فيما يخص القضايا المتعلقة بحوادث الشمال والتي ما زالت في دور التحقيق فتعاد الى حكام التحقيق كل حسب دائرة اختصاصه للبت فيها حسب الأصول مع مراعاة القانون رقم (16) لسنة 1964 ان كان له محل ، مع عدم الإخلال بحق من صدر القرار ضده ان يسلك الطريق القانوني بتمييز القرار لدى المحكمة المختصة.
5 – فيما يخص موضوع الاضرار التي اصابت الأشخاص في اموالهم في ثورة الرابع عشر من رمضان وما بعدها – والموضوع اليد عليها من الحاكم العسكري العام السابق – فتودع الى وزارة المالية للتصرف فيها وفق القوانين المرعية.
6 – على هيئة الجرد القائمة بجرد سجلات الاسلحة العائدة للحرس القومي المنحل في مقر الحاكم العسكري العام السابق ، إحالة كافة القوائم والسجلات والتقارير الى وزارة الدفاع بغية التعاون بينها وبين وزارة الداخلية للتحرى عن هذه الاسلحة واسترجاعها واعادتها الى مصدرها الذي اخذت منه ، واتخاذ الاجراءات القانونية عن المفقود منها حسب القانون. وعلى الهيئة تزويدنا بنسخة من التقرير النهائي بهذا الشأن.
7 – بخصوص قضايا المحجوزين ، والمبعدين ، والمفروض عليهم الاقامة الجبرية فعلى الحاكم العسكري العام السابق تنظيم القوائم بها. وما حجز من مال ومصدر ذلك الحجز ، وتقديمها الينا للبت فيها حسب العائدية ، على ان يتم ذلك في موعد أقصاه 31 -3 -1965.
8 – أما عن اعادة الموظفين مسحوبي اليد الى اعمالهم السابقة فيكون البت فيها من قبل الوزارات والدوائر المختصة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وعلى كافة القائمين بالتحقيق اخبار الدائرة التي ينتسب إليها الموظف او المستخدم عن كل توقيف او إحالة الى المحاكم.
9 – أما عن تصديق هويات الموظفين والمستخدمين فتجرى من قبل اعلى موظف مختص في الوزارة او الدائرة الذين ينتسبون إليها.
10 – وبالنظر لالغاء مرسوم الادارة العرفية رقم (18) لسنة 1935 وتعديلاته وذيوله بموجب المادة الثلاثين من قانون السلامة الوطنية وحلول حالة الطوارئ محلها وعليه فلم يبق لمنصب الحاكم العسكري العام وجود قانوني اعتبارا من تاريخ نشر القانون في 6 -2 -1965. وبالنظر لتخويل كل من وزراء العدل والدفاع والداخلية والثقافة والارشاد بعض السلطات. فعلى كافة من يعنيهم الأمر الاتصال بـ(دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية بمجلس الوزراء) بالنسبة للسلطات التي يمارسها رئيس الوزراء. ومراجعة وزير الثقافة والارشاد بخصوص السلطات التي يستعملها والمنصوص عليها في الفقرتين (10) و(11) من المادة الرابعة من القانون المذكور ، ومراجعة وزير الدفاع بخصوص السلطات التي يستعملها والمنصوص عليها في الفقرتين (4) و(12) من المادة المذكورة ، ومراجعة وزير الداخلية بخصوص السلطات التي يستعملها والمنصوص عليها في الفقرات 1و 3 و5 و6 و8 و9 و15 و16 و17 من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 1082 في 28 -2 -1965