عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم 3 لسنة 1979 الملحقة بها رقم (127) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-12 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشان الاجازرة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة المنقدة في مدينة الخرطوم لجمهورية السودان في آذار/ 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجرية الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة