قرار بابدال اسم ناحية بابل باسم ناحية المشروع

      التعليقات على قرار بابدال اسم ناحية بابل باسم ناحية المشروع مغلقة

عنوان التشريع: قرار بابدال اسم ناحية بابل باسم ناحية المشروع
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا ابدال اسم ناحية بابل باسم ناحية المشروع.

وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1079 في 22 -2 -1965