قرار بتخويل وزير الثقافة والارشاد استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار بتخويل وزير الثقافة والارشاد استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتخويل وزير الثقافة والارشاد استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى موافقة مجلس الوزراء بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 7 -2 -1965. نخولكم استعمال السلطات المنصوص عليها في الفقرتين (4) و(12) من المادة (4) من قانون السلامة الوطنية رقـم 4 لسنة 1965 وذلك استنادا الى احكام المادة الخامسة من القانون المذكور اعتبارا من يوم 6 -2 -1965.

الفريق طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1072 في 7 -2 – 1965