عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية البرنامج الاقليمي للارصاد البحرية رقم (126) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-12 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية البرنامج الاقليمي للارصاد البحرية الموقع عليها في جدة بتاريخ 21 – 1 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة