قرار بتخويل وزير الدفاع استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار بتخويل وزير الدفاع استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتخويل وزير الدفاع استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى موافقة مجلس الوزراء بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 7 -2 -1965. نخولكم السلطات المنصوص عليها في الفقرات (1و3 و5 و6 و8 و9 و15 و16 و17) من المادة (4) من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 وذلك استنادا الى احكام المادة الخامسة من القانون المذكور اعتبارا من يوم 6 -2 -1965.

الفريق طاهر يحيى
رئيس الوزراء