عنوان التشريع: بيان رقم (100) شمول المؤسسات المالية الوسيطة المدرجة باحكام الفقرة 1 من المادة 37 من القانون
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (476) والمؤرخ في 15 – 7 – 1978 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد (2670) الصادر بتاريخ 28 – 8 – 1978 واستنادا الى حكم المادة التاسعة والخمسين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976, وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السادسة والتسعين بعد الاف المنعقدة بتايخ 21 – 9 – 1981 تقرر مايلي: –
مادة 1
شمول المؤسسات المالية الوسيطة المدرجة ادناه باحكام الفقرة (1) من المادة (47) من القانون المذكور اعلاه: –
1 – صندوق توفي البريد – المديرية العامة لهيئة البريد/ التوفير.
2 – مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
3 – شركة التامين الوطنية
4 – شركةاعادة التامين العراقية
5 – الشركة العراقية للتامين على الحياة
6 – صندوق التعاون
7 – رئاسة دائرة رعاية القاصرين
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.
محافظ البنك المركزي العراقي