قرار بتخويل وزير الداخلية استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار بتخويل وزير الداخلية استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتخويل وزير الداخلية استعمال السلطات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بنــاء علـى مـا عرضـه السيـد رئيس الوزراء قـرر مجلس الوزراء بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 7 -2 -1965 الموافقة على تخويل السيد وزير الثقافة والارشاد الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين (10 و11) من المادة (4) من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 وذلك بالاستناد الى احكام المادة الخامسة من القانون المذكور.
لقد صدر هذا القرار وفقا لأحكام المادة (44) من الدستور الموقت.

رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي