عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1981 صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1217) في 9 – 9 – 981 وتسهيلا لتنفيذ احكامه.
اصدرنا التعليمات الاتية: –
1 – يمنح الراتب المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1217 في 9 – 9 – 981 لكل عراقي مستمر بالدراسة الجامعية اذا لم يكن له معيل مكلف بالانفاق عليه شرعا وقانونا وكان قادرا على اعالته.
2 – يمح الراتب المقرر للعاجز عن العمل كليا لكل طالب مستمر بالدراسة لغاية الدارسة الجامعية وفق الضوابط التالية: –
أ – ان يكون الطاب عراقي الجنسية
ب – ليس له مورد مستمر خاص به يعينه على العيش.
3 – اذا كان للطالب المستمر على الدارسة ولغاية الدارسة الجامعية وبضمنها الدارسة في المدارس الشعبية اسرة مشمولة باحكام قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنو 980 فيعتبر ضمن افرادها المستحقين لرابت الرعاية ويصرف لها الراتب وفقا للنسب الواردة في المادة (10) من القانون ويعاد احتساب الرابت وفقا لذلك وعلى لجان رعاية الاسرة كافة اتخاذ القرارات اللازمة عل ان يكون التعديل نافذا اعتبارا من بداية الشهر التالي لنفاذ القرار الاعه وفقا للفقرة (رابعا) من المادة (229 من قانون الرعاية الاجتماعية.
4 – يستمر بصرف رواتب رعاية الاسرة للطلاب المستمرين على الدراسة وان تجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر اعتبارا من تايخ تنفيذ القرار علاه.
5 – اذا كان الطالب متزوجا فانه يكو اسرة وتعامل وفقا لاحكام قانون الرعاية الاجتماعية النافذ.
6 – اذا كان للطالب معيل شرعي ليس له مورد فعلى لجان رعاية الاسرة المختصة التحرى عن اسباب هذه الحالة واحالة المعيل على المركز التشخيصي للعوق في بغداد او اللجنة الفنية في المحافظة اذا ادعى لنه مصاب بمرض يمنعه عن مزاولة العمل ومن ثم النظر ي الطلب فاذا تايد للجنة رعاية الاسرة ان المعيل غير قادر على العمل كليا اتخذت قرارا بتخصيص الرابت للطالب ومعيله العاجز حسب النسب المقررة في المادة (10) م القانون امااذا ظهر ان المعيل قادر على العمل فعلى اللجنة ان تخصص الراتب للطالب فقط وتسعى لايجاد عمل لمعيله يتناسب وكفائته البدنية والمهنية في ضوء الفقرة خامسا من المادة (23) من القانون .
7 – اذا كان للطال اليتمي المستمر على الدارسة اخ او اخوة مستمرون بالدراسة ايضا وليس له دخل او معيل فانهم يكونون اسرة مستقلة ويقدم الطلب باسم اكبرهم سنا وتخصص له مالرواتب وفق النسب المقررة من القانون.
8 – لا تعتبر من الدخل السلف التي يحصل عليها الطال خلال مدة دراسته.
9 – اذا كان للطال او لاسرته دخل ينطبق عليه مفهوم المادة (12) من قانون الرعاية الاجتمعية خفض هذا الدخل من اصل الاستحقاق ان كان بمفرده او ضمن اسرته.
10 – يقطع راتب رعاية الاسرة عن الطال في حالة عدم استمراره في الدارسة لاي سبب كان وعلى صاحب الراتب انيبلغ لجنة رعاية الاسرة المختصة خلال عشرة ايام بذلك.
11 – يستمر بصرف راتب رعاية الاسرة للطلاب المشمولين بالرابت خلال العطل الرسمية.
12 – على الطلاب المشمولين بالراتب تقديم ما يؤيد استمرارهم على الداسة في بداية كل سنة على ان لا يتاخر تقديم الوثيقة الى لجنة رعاية الاسرة المختصة بنهاية شهر تشرين الاول.
13 – تقدم الطلبات الى لجنة رعاية الاسرة باسم الطالب ان كان بمفرده او باسم رب الاسرة ان كان احد افرادها.
14 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه في 28 – 9 – 1981.
رئيس المؤسسة العامة للرعياة الاجتماعية