احداث ناحية الرياض

      التعليقات على احداث ناحية الرياض مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية الرياض
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 328
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-06-29 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية الرياض يكون مركزها في المقاطعة رقم (5) الخسيفي والحجل ترتبط بقضاء مركز كركوك وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
1 دغيله و2 الحجل و3 الحمضيات وابو القبر و4 غدير الغزال و5 الخسيفي والحجل و6 سبيلان و21 دغيلة سيد خلف و44 ديزه و71 تطوه – حرفشه – تل القبر – و72 سلطان عبد الله و73 تلول الذربان/ الحويجة و11 ابو كصه و12 ابوفشكه و33 كواز عرب وكواز كرد و42 الخاتونية و43 الدب وسبع تلول و64 ابو شحمه و65 الحويجة السفلى و7 شالخ العبد و8 ابو خناجر و9 كرحه ورفيع و67 تل غزال و68 ابو عجارب و69 دكمات و56 سطيح و70 جنباج – مصمومة – زعيتون و75 منسية والسلماني و76 عاصي الحسين و77 تل خديجة و78 محمد صالح/تازه خورماتو .
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات 33 و12 و11 و42 و43 و44و 21 و1 و4 و73 و27 و71 و75 و67 و65 و68 و64 و67 و65 الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 551 في 22 – 7 – 1961