قانون التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-11 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف عبارة (عشرة ملايين دينار) الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 تحلّ محلها عبارة (خمسة عشر مليون دينار) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المـالية تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس عشـر مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الحادي عشـر من شــهر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف هاشم جواد وزير الخارجـية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعـة فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 331 في 16-4-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

مادة 4
يبـلغ رأسمـال المصـرف الاسمي المقرر في قانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 عشرة ملايين دينـار . وبالنظر لاتساع نطاق الإقراض الذي يقوم به المصرف ومساهمته الفعالة في سدّ حاجة المواطنين لبناء دور سكن لهم وبفائدة معقولة تقرر زيادة رأسمـاله الى خمسة عشر مليـون دينـار ليقوم بالأعمال المذكورة على أحسن وجــه.