تعليمات رقم (53) لسنة 1981 التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (53) لسنة 1981 التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (53) لسنة 1981 التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (اولا) من المادة الرابعة عشر من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 المعدل وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 بتاريخ 30 – 7 – 1979.
اصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتصدر عنه القرارات والتعليمات والاوامر في كل ماله علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الاداريةوالمالية والفنيةضمن احكام القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل وكيلي الوزارة ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة ايا من صلاحياته.
وكيل الوزارة – موظف بدرجة خاصة يساعد الوزير في تسيير شؤون الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها.

مادة 2
مجلس الادارة – هو السلطة العليا في المؤسسة او الهيئة او المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة او بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي ويتولى ادارة شؤونها المالية والادارية والفنية ويرسم سياستها ضمن اهداف القانون والاطار العام لخطط التنمية القومية وتعليماتها ويقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ ذلك وفقا للقوانين القرارات والتعليمات المرعية وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
1 – رسم السياسة العامة للمؤسسة او الهيئة او المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة او بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي وواجباتها على ضوء اهداف خطط التنمية القومية والسياسة الزراعية بما ينسجم والخطة العامة للوزارة.
2 – وضع الخطط والمناهج السنوية ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها.
3 – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم العمل.
4 – اعداد الموازنة التخطيطية وخطة القوى العاملة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
5 – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير او من يخوله.
6 – اجراء المناقلة في اقسام وفصول ومواد الموازنة وفق القوانين والتعليمات.
7 – ابرام العقود والتعهدات وفق القوانين والانظمة والتعليمات والصلاحيات المخولة له.
8 – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين والعمال العراقيين والعرب والاجانب وفق القوانين والانظمة والتعليمات. والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات المختصة من داخل العراق وخارجه وتحديد الرواتب والاجور والمكافآت التي تدفع مقابل ذلك .
9 – تعيين العمال والموظفين ممن تكون رواتبهم من الدرجة الثالثة فما فوق.
10 – الموافقة على التعاقد عن طريق المناقصة او المزايدة او الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال التنمية القومية لسنة 1975 او أي تعليمات تحل محلها.
11 – المصادقة على اسس وشروط المناقصات وشروط التنفيذ وفقا لقرارات مجلس التخطيط.
12 – تخويل الرئيس او المدير العام بعض صلاحياته.
13 – شطب المواد والمعدات والاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها الدفترية على (000ر20) عشرين الف دينار لكل قضية.
14 – بيع المواد والمعدات الفائشة عن الحاجة او المستهلكة والمشطوبة وفقا للتعليمات المالية والحسابية والمخزنية التي يصدرها المجلس بمقتضى القانون.
15 – منح المخصصات والمكاقآت للعاملين في المؤسسة او الهيئة او المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة او بادارة الزراعة و الاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي وفق التعليمات التي تصدرها الوزارة.
ثانيا – يتألف مجلس ادارة المؤسسة من :
أ – رئيس المؤسسة/رئيسا
ب – المديرين العامين للمنشآت او الدوائر التابعة للمؤسسة اعضاء.
ج – من (2 – 4) من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون نصفهم من خارج الوزارة / اعضاء.
د – ممثل عن العامل يعين وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصنماعية او المؤسسات والمصالح الحكومية او الشركات رقم 60 لسنة 971.
هـ – ممثل عن الاتحاد اتلعام للجمعيات الفلاحية التعاونية / عضو.
و – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص/عضو احتياط.
ثالثا – يتألف مجلس ادارة الهيئة او المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة او بالامانة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي من:
أ – مدير عام او مديرية الهيئة او المنشأة / رئيسا.
ب – من (2 – 4) من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون نصفهم من خارج الوزارة / اعضاء.
ج – ممثل عن العامل يعين وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصنماعية او المؤسسات والمصالح الحكومية او الشركات رقم 60 لسنة 1971 / عضوا.
د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية / عضو.
هـاثنين من ذوي الخبرة والاختصاص /عضو احتياط.

المحتوى 1
مادة 3
1 – يتم تعيين اعضاء مجلس الادارة بامر من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة ااتجديد وللوزير اعفاء احد اعضائه خلال المدة كما له حله في اي وقت بناء على مقتضيات المصلحة العامة واعادة تشكيله.
2 – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة ومدير عام الهيئة او المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة عند غياب اي منهم او شغور وظائفهم ويتمتع الوكيل بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الاصيل على ان يكون للوكيل من بين اعضاء مجلس الادارة الموظفين.
3 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير او الرئيس او اربعة اعضاء على الاقل ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم.
4 – تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
5 – للوزير او وكيل الوزارة المختص دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة, وتعتبر قرارات مجلس الادارة في الجلسة التي يترأسها الوزير والمقترنة بموافقته نهائيا وقابلة للتنفيذ فورا.
6 – أ – تعتبر قرارات مجلس الادارة المتخذة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته وصلاحياته نهائية وواجبة للتنفيذ من تاريخ صدورها.
ب – تصاغ القرارات المتخذة في القضايا الخارجة عن صلاحيات مجلس الادارة بشكل توصية للوزارة وعلى رئيس المؤسسة او مدير عام الهيئة مفاتحة الوزارة لاستحصال الموافقات الاصولية بشأنها.
ج – تعتبر باطلة قرارات مجلس الادارة الصادرة في القضايا الخارجة عن صلاحياته اذا اتخذت خلافا لحكم الفقرة (ب) اعلاه.
د – ترسل نسخ من قرارات مجلس الادارة الى الوزارة للاطلاع والمتابعة.
7 – يعين مجلس الادارة سكريترا له من بين موظفي المؤسسة او الهيئة او المنشأة او بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي يقوم باعداد مناهج جلساته واتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة لتنفيذها.

مادة 4
رئيس المؤسسة – هو اللرئيس الاعلى للمؤسسة ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر باسمه جميع القرارات والاوامر ويقوم بتمثيل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية في كل ما له علاقة باعمال المؤسسة وله حق توكيل الغير كم له تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين والموظفين ويمارس على وجه الخصوصاضافة لما يخوله اياه مجلس الادارة وفق القوانين والتعليمات والقرارات المرعية المهام التالية:
1 – تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الادارة.
2 – اقتراح خطة العمل والموازنة التخطيطية وخطة القوى العاملة لمركز المؤسسة والمنشأت او الدوائر التابعة لها ورفعها الى مجلس الادارة.
3 – اقتراح المشاريع والاعمال التي يرى ان تقوم المؤسسة او المنشآت او الدوائر التابعة لها بتنفيذها.
4 – تقديم تقارير فصلية الى الوزير ومجلس الادارة عن سير العمل في المؤسسة او المنشأت او الدوائر التابعة لها.
5 – تعيين الموظفين والعمال دون الدرجة الثالثة وفقا لقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة وقانون العمل.
6 – صرف المبالغ المخصصة في الموازنة والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

مادة 5
مدير عام الهيئة او المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة او بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي هو الرئيس الاعلى للهيئة او المنشأت ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منسبيها وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر ويقوم بتمثيل الهيئة او المنشأة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية في كل ما له علاقة باعمال الهيئة والمنشأة وله حق توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته الى المظفين في الهيئة والمنشأة ويمارس اضافة لما يخوله اياه مجلس الادارة وفق القوانين والقرارات والتعليمات وعلى وجه الخصوص المهام التالية.
1 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2 – اعداد خطة العمل والموازنة التخطيطية وخطة القوى العاملة للهيئة او المنشأة ورفعها الى مجلس الادارة.
3 – اقتراح المشاريع والاعمال التي تقوم الهيئة او المنشأة بتنفيذها.
4 – تقديم تقارير فصلية الى الوزير ومجلس الادارة عن سير العمل في الهيئة والمنشأة.
5 – تعيين الموظفين والعمال دون الدرجة الثالثة وفقا لقواعد الخدمة المطبقة في الهيئة او المنشأة وقانون العمل.
6 – صرف المبالغ المخصصة بالموازنة والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

مادة 6
مدير عام المنشأة او الدائرة المرتبطة بالمؤسسة وهو الرئيس الاعلى للمنشأة او الدائرة ويكون مسؤؤلا عن جميع اعمالها ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر عنه القرارات والاوامر وله حق تخويل موظفيه ايا من صلاحياته وله بوجه خاص ما يأتي:
1 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.
2 – اقتراح خطة العمل والموازنة التخطيطية وخطة القوى العاملة للمنشأة او الدائرة ورفعها للمؤسسة.
3 – اقتراح المشاريع والاعمال التي تقوم المنشأة او الدائرة بتنفيذها.
4 – تقديم تقاريرشهرية الى رئيس المؤسسة عن سير العمل المنشأة او الدائرة.
5 – تعيين الموظفين والعمال دون الدرجة الرابعة وفقا لقواعد الخدمة المطبقة في المنشأة وقانون العمل.
6 – صرف المبالغ المخصصة في الموازنة والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المحتوى 2
مادة 7
مدير عام الدائرة – هو الرئيس الاعلى لللدائرة ويكون مسؤولا عن جميع اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر باسمه القرارات والاوامر الخاصة بالدائرة وله حق تخويل بعض موظفيه بعضا من صلاحياته.

مادة 8
يتكون مركز الوزارة من:
أ – الوزير
ب – مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي.
ج – وكيلي الوزارة وتحدد الاختصاصات والتقسيمات المرتبطة بكل منهما بامر من الوزير.
د – دائرة التخطيط والمتابعة.
يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه معاون او اكثر وتتولى بالتنسيق والتعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة اعداد خطط التنمية الزراعية والاستثمارية والمناهج الاستثماري للوزارة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والمناهج وتقديم الحلول والمقترحات لسلامة ودقة تنفيذها كما تقوم بالدراسات والبحوث اللازمة لاعداد الخطط بما يضمن تطويرها وضمان دقتها وسرعة انجازها.
وتتألف من الاقسام التالية:
1 – قسم اعداد ومتابعة خطة الثروة الحيوانية.
2 – قسم اعداد ومتابعة حطة الثروة النباتية.
3 – قسم اعداد ومتابعة خطة الخدمات الزراعية.
4 – قسم اعداد ومتابعة خطة التعاون والتسويق والتسليف.
5 – قسم اعداد ومتابعة خطة المنهاج الاستيرادي.
6 – قسم تنسيق الخطة.
7 – قسم الاحصاء.
8 – قسم البحوث والدراسات.
9 – شعبة الخدمات.
هـالدائرة الادارية
يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه معاون او اكثر تتولى:
1 – تطبيق ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية ومتابعة تنفيذها وتنظيم وتوجيه شؤون الاراضي الزراعية والتعليمات التي تخص القيام بالاعمال المتعلقة بالعلاقات وكذلك الاسهام في توضيح اعمال وانجازات الوزارة للجمهور بوسائل الاعلام المختلفة.
2 – القيام بالاعمال والمهام التي تهدف الى تحقيق الاغراض الواردة في المادة الثالثة من قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم 24 لسنة 1976.
3 – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني وابداء الرأي والمشورة القانونية عليها واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وتمثيل الوزارة امام المحاكم.
وتتالف من الاقسام التالية:
1- قسم الشؤون القانونية
2- قسم الرقابة المالية
3- قسم شؤون الافراد
4- قسم الالدارة
5- قسم العلاقات
6- قسم الاراضي
7- قسم الحسابات
8- قسم الرسائل
9- قسم التفتيش
10- شعبة التدقيق.
و – قسم الحسابة الالكترونية:
يارسه موف بدرجة مدير/ يتول القيام باعداد الانظمة والبرامج وتنفيذها على الحاسبة الالكترونية.
ز – قسمالتنظيم والاساليب:
يراسه موظف بدرجة مدير /يتولى القيام بتطوير العمل للتنظيمات الادارية المختلفة عن طريق ايجاد الحلول التي تؤدي الى تبسيط الاجراءات وازالة الازداوجية والتداخل ودراسهالهياكل الادارية لها وتحديد مستوايتها الادارية وعلاقاتا الوظيفية.
ح – القسم الخاص:
يراسه موظف بدرجة مدر/ وتكون مهماته:
1 – تنظيم مقابلات وزيارات الوزير
2 – تامين ايصال المخابرات والمعاملات والتقارير المرفوعة للوزير واعادة توزيعها الى الجهات المختلفة.
3 – اعداد وتهيئة وتقدجيم وتنظيم التقارير والاخلاصات والمعلومات التي يطلبها الوزير.
4 – متابعة تنفيذ اوامر وتعليمات وتوصيات الوزير اليومية الى الجهات المختلفة.
5 – القيام بكافة الامور السرية المتعلقة بالجهات العليا.

مادة 9
تتكون المؤسسات المرتبطة بالوزارة من التقسيمات التالية: –
اولا – المؤسسة العامة المزارع الدولة والمنشات الزراعية يراسها منوظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى ادارة مزارع الدولة واستثمار الاراضي التي تحت ادارتها وتقوم بوضع الخطط الزراعية والاستثمارية واستصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نظاق عملهاوتشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتعيين الدورة الزراعية والعمل على تطوير وانما الثروة الزراعية وتصنيع بعض منتجاتها وانشاء المشاريع الزراعية والعمل على توفير الخدمات الزراعية للمزارعين والقيام بعليات التسويق لمتجاتها .. وتتالف من : –
1 – مركز المؤسسة ويتالف من القسام التالية:
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الهندسة
ج – قسم الشؤون الزراعية
د – قسم الشؤون الادارية والمالية
هـ قسم الشؤون القانونية
و – قسم الرقابة المالية

المحتوى 3
2 – المنشاة العامة لمزارع الدولة – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ادارة مزارع الدولة وتوجيهها تدريجاي نحو اعتماد العائد الاقتصادي المبني على الانتاج الكبير والانتاجية العالية بالاعتماد على عمليات التسميد والمكافحة والعمليات الزراعية الاخرى والعمل على ايجاد نوع من التخصص المحصولي الملائم لكل مزرعة وتطبيق اسلوب الدورات الزراعية واعداد الخطط والمناهج الاستتثمارية لها وتقديم المقترحات لانشاء مزارع الدولة والعمل على توفي حاجة القطر من البذور المصدقة من مزارعها وعن طريق الجهات المنتجة الاخرى’ وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الهندسة والصيانة
ج – قسم الشؤون الادارية
د – قسم الشؤون الزراية
هـ قسم الحسابات
و – قسم التدقيق
ز – قسم الشؤون التجارية
ح – قسم الشؤون القانونية
ط – قسم الممخازن
3 – النشاة العامة الزراعية في المسيب
4 – المنشاة العامة الزراعية في الدجيلة
5 – المنشاة العامة الزراعية في الخالص
6 – المنشاة العامة المزراعية في الاسحاقي
7 – المنشاة العامة الزراعية في ابي غريب
8 – المنشارة العامة الزراعية في النهروان
9 – المنشاة العامة الزراعية في شهرزور
10 – المنشاة العامة ازراعية في الدلمج
يراس كل منشأة من المنشآت الزراعية موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى كل منشأة اعداد الخطط الزراعية والمناهج الاستثمارية والعمل على تنفيذها واستصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها ةتشغيل وصيانو شبكات الري والبزل وتنظيم وتحديد الانماط الزراعية لاستثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتطبيق الدورة الزراعية لها والعمل على تطوير وانما الانتاج الزراعية وعلى تطوير ودعم القطاع الشتراكي وتطوير الصناعات الزراعية بانشاء مجمعات زراعية بانشاء مجمعات زراعية صناعية حسب ظروف المنشأة وتتالف كل منشأة من الاقسام التالية:
المنشاة وتتالف كل منشاة من الاقسام
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الخدمات الزراعية
ج – قسم التعاون الزراعية
د – قسم الهندسة واستصلاح الاراضي
هـ قسم الحسابات
و – قسم المخازن
ز – قسم الشؤون الادارية
ح – قسم شرون الاراضي
ط – قسم الشؤون القانونية
ي – قسم التدقيق
وترتبط بالمؤسسة كافة المشاريع الزراعية
ثانيا – المؤسسة العامة للانتاج الحيواني:
يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية ن ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع الخطة المناهج الاستثمارية لكافة منشاتها ومتابعة تنفيذها وانشاء الحقول والمامل والمرافق اللازمة لتربية الماشية والدواجن وانتاج اللحوم والحليب والبيض وانشاء المعامل لانتاج الاعلاف لسد حاجة المؤسسة ولاغراض التجارة والقيام بالاعمال الاستشارية في حقل اختصاصها داخل العراق وخارجه وتتالف من:
1 – مركز المؤسسة ويضم الاقسام التالية:
أ – قسم التخطيط والمتباعة
ب – قسم الشؤون القانونية
ج – قسم الرقابة المالية
د – قسم الشؤون الادارية والمالية
2 – المنشاة العامة لدواجن المنطقة الشمالية
3 – المنشاة العامة لدواجن المنطقة الوسطى
4 – المنشاة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية.
يراس كل منشاة ن المنشات المذكورة في 2 – 3 – 4 موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى كل منها القيام بانشاء وتطوير الحقول والمرافق للازمة لتربية الدواجن وانتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة والتفريخ ووضع الخطة والمناهج الاستثمارية لها ةضم كل منها الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسمالشؤون الادارية
ج – قسم الشؤون القانونية
د – قسم الحسابات
هـ قسم التدقيق
و – قسم التشغيل والصيانة
ز – قسم المشتريات
ح – قسم المبيعات
ط – قسم تصليح الاليات
ي – قسم السيطرة النوعية

المحتوى 4
5 – المنشاة العامة للمشاريع الحيوانية/ يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى انشاء الحقول والمرافق اللازمة لتربية الماشية وبيع منجاتها داخل القطر كما تتولى انتاج الحيوانات المحسنة وبيعها للمربين بغية زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في القطر واستيراد الماشية بغية زيادة الانتاج وتحسين جنسها واستيراد كافة المواد والمكائن والاجهزة والادوات التي تحتاجها المنشاة لتحقيق اغراضها وفق القوانين والانظمة المرعية.
وتضم التشكيلات التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم مشاريع الماشية
ج – قسم شؤون الافراد
د – قسم الادارة
هـ قسم الشؤون القانونية
و – قسم الحسابات
ز – قسم التدقيق
ح – قسم التشغيل والصيانة
ط – قسم الشؤون التجارية
ي – قسم المخازن
ك – قسم الصحة الحيوانية
6 – النشاة العامة للعلف: يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى انشاء المعامل لانتاج وتصنيع المعلف في القطر وبيعه وتوزيعه وانشاء المخازن والسايلوات لاغراض خزن المواد الاولية اللازمة لتصنيع العلف والمستلزمات الاخرى التي تحتاجها المنشاة والاشتراك في وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لها.
وتضم الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الشؤون الادارية
ج – قسم الشرون القانونية
د – قسم الحسابات
هـ قسم التدقيق
و – قسم التشغيل والصيانة
ز – قسم المشتريات
ح – قسم المبيعات
ط – قسم تصليح الاليات
ي – قسم السيطرة النوعية
ك – قسم المخازن والنقل.
وترتبط بالمنشاة معامل العلف.
ثالثا – المؤسسة العامة للاسماك – يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام برسم خطة النشاط العام للمنشات التابعة لها متابعة تنفيذ الخطط والمناهج الاستثمارية كما تتولى القيام بعمليات صيد الاحياء المائية في المياه الاقليمية واعالي البحار والمحيطات وتضع الخطط المناهج الاستمثمارية للصيد البحري وتنفيذ الدراسات المتعلقة بتطوير الثروة السمكية بالمياه الداخلية وتاسيس المزارع السمكية وتنظيم عمليات الصيد في المسطحات المائية واستييراد الاصناف المحسنة من الاسماك الاجنبية لغرض تكثيرها في المياه الداخلية واجراء التجارب والبحوث والدراسات المختلفة على مختلف اصناف الاحياء المائية لغرض تطوير وزتحسين وزيادة انتاجها وتحديد مناطق ومواسم الصيد في المياه الداخلية وتحديد وسائل ومعدات الصيد وانتاج الاصناف والسلالات المحسنة من الاسماك والقيام بالدراسات اللازمة لتطوير المزارع السمكية الانتاجية ومربي الاسماك وتتالف من: –
1 – مركز المؤسسة ويضم الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم لاستثمارات الخارجية
ج – قسم الرقابة المالية
د – قسم الهندسة
هـ الشؤون الادارية والمالية
و – قسم الشؤون القانونية
ز – قسم البحوث السمكية
2 – المنشاة العامة للصيد البحري: يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بممارسة عمليان صيد الاحياء المائية في المياه الاقليمية واعالي البحار والمحيطات باستخدمها اسطولها البري وتشارك في وضع الخطط والمناهج الاستثمارية للصيد البحري وتضم الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الشؤون الادارية
ج – قسم الحسابات
د – قسم التدقيق
هـ قسم المخازن والتجهيزات
و – قسم الصيد والشؤون البحرية
ز – قسم لهندسة
3 – المنشاة العامة للصيد في المياه الداخلية:
يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بتنفيذ الدراسات المتعلقة بتطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية وتاسيس المزارع السمكية وتنظيم عمليات الصيد في المسطحات المائية واستيراد الاصناف المحسنة من الاسماك الاجنبية لغرض تكثيرها في المياه الداخلية والمشاركة في وضع الخطط والمناهج الاستثمارية للصيد في لمياه الداخلية وتضم الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الشؤون الادارية
ج – قسم الحسابات
د – قسم التدقيق
هـ قسم المخازن
و – قسم المزارع السمكية
ز – قسم الصيد الداخلي
ح – قسم الهندسة

المحتوى 5
رابعا – المؤسسة العامة لمكننة والتجهيزات الزراعية:
يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بتامين احتياجات القطاع الزراعي من المكائن والمعدات والعدد والتجهيزات الزراعية ولاادوات الاحتياطجية كما تتولى تغيل وصيانة المعدات والمكائن الزراعية بما يكفل استخدامها الامثل وتتالف من: –
1 – مركز المؤسسة ويضم الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الشؤون الهندسية
ج – قسم الشؤون القانونية
د – قسم الشرون الادارية والمالية
هـ قسم الرقابة المالية
ويرتبط بمركز المؤسسة ما يلي: –
أ – معمل تصليح وصيانة الاليات
ب – معمل تصليح المحركات
ج – معمل تصنيع الادوات الاحتياطية
د – مركز المكننة الزراعية في الصويرة
2 – المنشاة العامة للمكننة الزراعية – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى القيام بتشغيل وصيانة وتصليح المكائن والمعدات الزراعية وتاجيرها كما تتولى القيام باستيراد كافة المكائن والمعدات الزراعية والادوات الاحتياجية للقطاع الزراعي الاشتراكي والخاص ومنح الوكالات التجارية الى الوكلاء وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الشؤون الفنية
ج – قسم الشؤون الادارية
د – قسم شؤون الحسابات
هـ قسم المخازن
و – قسم التدقيق
ز – قسم التسويق
ح – قسم الاستيراد
وترتبط بها كافة ورش التصليح والصيانة في المحافظات.
3 – المنشاة العامة للتجهيزات الزراعية.
يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تحديد انواع وكميات التجهيزات الزراعية للقطع الزراعية والعمل على تامينها من مصادرها في داخل القطر وخارجه المواعيد والاماكن المناسبة ولتحقيق ذلك تمار سالنشاطات التالية: –
أ – توفي احتياجات القطاع الزراعية من بذور شتلات, اصول’ تقاوي’ اسمدة, مواد كيماوية, مبيدات وسموم, مواد واجهزة ومعدات لاغراض الانتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية حسب حاجة البلد والخجة المقررة وما تعهده اليها الجهات المتفيدة.
ب – دراسة سبل توفي التجهيزات المزراعية عن طريق الانتاج المحلي او الاستيراد المباشر والاخذ بنطر الاعتبار الحاجة الفعلية ومؤشارت الانتاج المحلي وحركة السوق العالمية.
ج – التعاقد مع الجهات المنتجة والدخول في مناقصات واتفاقيات لتحقيق توفي كافة التجهيزات الزراعية ضمن برنامج زمني محدد.
د – العمل على ايصال التجهيزات الزراعية الى اماكن خزنها حسب البرنامج المعد مسبقا.
هـ بناء واستئجار مخازن في اماكن مختلفة من القطر لتوفي خزين احتياطي مناسب وتسسهيل عملية توزيع كافة التجهيزات الزراعية بشكل يشجع على استعمالها.
و – فتح فروع ومعارض لبيع التجهيزات الزراعية في مختلف انحاء القطر.
ز – اعطاء وكالات خاصة الى التعونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع وتداول المواد الزراعية لتحقيق اغراضها.
ح – منح القطاع الخاص اجازات استيراد صمن منهاجها الاستيرادي وحسب التعلميات المرعية.
وتتالف من الاقسام التالية: –
1 – سم التخطيط والمتابعة
2 – قسم المبيعات
3 – قسم المشتريات
4 – قسم الشؤون الادارية
5 – قسم الحسابات
6 – قسم التدقييق
7 – قسم المخازن
وترتبط بها كافة فروعها في امحافظات.
خامسا – المؤسسة العامة للتسويق الزراعي.
يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تسويق كافة المنتجات الزراعية باستثناء المحاصيل والمنتجات الموكول تسويقها باجهزة اخرى خارج القطاع الزراعية وادارة اسواق الجملة وتطوير العمليات التسويقية الخاصة بكل نوع من المنتجات بالتنسيق والتعون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة واستيراد المنتجات الزراعية من خارج القطر عند الحاجة لتلبية احتياجات السوق الداخلي والعمل على تنسيق وتعزيز دور القطاع الاشتاركي في هذا المجال وادارة شؤون المجازر التابعة لها.
وتتالف من : –
1 – مركز المؤسسة ويضم الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الصيانة والتشغيل
ج – قسم الشؤون الادارية والمالية
د – قسم المخازن والنقل
هـ قسم الشؤون القانونية
و – قسم الرقابة المالية
ز – قسم الشؤون التجارية
ح – قسم التنظيم والاساليب

المحتوى 6
2 – المنشاة العامة لتجارة المنتجات الزراعية – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تنظيم التوزيع الداخلي للمنتجات الزراعية بالتعاون والتنسيق مع منشات وفروع المؤسسة وتنفيذ الخطة التجارية للمنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية حسب التوقيت الزمني والمواصفات الفنية المثبتة من قبل كل منشاة وتقوم بعلميات الاستيراد للمنتجات الزراعية وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الصيانة والتشغيل
ج – الاستيراد والتصدير
د – قسم المخازن
هـ التوزيع والنقل
و – قسم الشؤون الادارية
ز – قسم الحسابات
ح – قسم التدقيق
ط – قسم التنسيق
3 – المنشاة العامة للمجازر – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ادارة شؤون المجازر التابعة لها في القطر من جميع النواحي وتهيئة وتوفي مستلزمات العمل فيها وتطوير وتحديث المرافق التابع لها كما تتولى اقامو المشاريع العصرية اللازمة في اناء القطر وتوفير جميع مستلزمات العمل الحديثة لها وتحضير اللحوم وفقا لاحدث الطرق والوسائل, وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الصيانو والتشغيل
ج – قسم الشؤون التجارية
د – قسم المخازن
هـ سم الشؤون الادارية
و – قسم الحسابات
ز – قسم التدقيق
ويرتبط بالمنشاة معمل تقطيع اللحوم في الفضيلية.
4 – المنشاة العامة للتسويق الزراعي لمحافظة بغداد – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة واالاختصاص وتتولى اجارة اسواق الحملة للمتجات الزراعية وتوزيعها حسب طبيعة التعامل لكل منتوج وحسب ظروف السوق السائدة والاشراف على اسواق المفرد وتنظيمها ومنح وكالات بيع المفرد بموجب تعليمات وشروط خاصة بذلك وتنظيم العرض والطلب للمتجات الزراعية في اسواق المحافظة مع اسواق بقية المحافظات في القطر بالتنسيق مع قسم التنسيق في مركز المؤسسة.
وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسمالتسويق
ج – قسم المخازن
د – قسم النقل والصيانة
هـ قسم الشؤون الادارية
و – قسم الحسابات
ز – قسم الشؤون القانونية
ح – قسم التدقيق
5 – فروع التسويق الزراعي في المافظات – يراس كل فرع موظف بدرجة مدير وهو وحدة اقتصادية له استقلال مالي وميزانية متقلة تمول عن طريق راس المال المخصص له من قبل المؤسسة ويمارس اختصاصه وفقا لما جاء بالفقرة (4) اعلاه.
سادسا – المؤسسة العامة لتنمية الثروة الحيوانية – يراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تساهم في التخطيط لتنمية الثروة الحيوانية وتطويرها وتوفير مستلزمات نموها وتقديم خدمات الصحة الحيوانية وتنميو المراعي في القطر ومتابع تنفيذ الخطط والبرامج المقرة لتطوير الخدمات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.
وتتالف من: –
ا – مركز المؤسسة ويضم الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الشؤون الفنية
ج – قسم الشؤون الادارية والمالية
د – قسم الشؤون القانونية.
2 – دائرة خدمات الثروة الحيوانية – يرسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع الخطة السنوية والمناهج الاستثمارية لخدمة الثروة الحيوانية لغرض الاسهامفي تنمية وتحسين الثروة الحيوانية في القطر ومتابع تنفيذها وتربية الخيول العربية الاصيلة حفاظا على صفاتها الوراثية والاشراف على كافة اعمال التلقيح الاصطناعي وتهيئة كافة المستلزمات الضرورية بذلك.
وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم تربية الخيول العربية الاصيلة
ج – قسم التلقيح الاصطناعي
د – قسم الماشية
هـ قسم السيطرة النوعية
و – قسم الشؤون الادارية والمالية
ز – قسم التدقيق

المحتوى 7
3 – دائرة الصحة الحيوانية – ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع الخطة السنوية لها ومتابع تنفيذها وانشاء محاجر الصحة الحيوانية لغرض السيطرة على حركة الحيوانات ومكافحة ومنع دخول الامراض الوافدة وتوفير مستلزمات وقاية الحيوانات وعلاجها في القطر.
تتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم المذاخر والتجهيزات
ج – قسم المختبرات والبحوث
د – قسم الشؤون الادارية والمالية
هـ قسم التدقيق
ويرتبط بها قسم الحمية القلاعية.
4 – دائرة المراعي يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى جمع المعلومات الاحصائية وتحليلها وتبويبها واستخلاص الانتائج ووضع خطة متكاملة للمراعي ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير السنوية وزراعة بعض الاصناف من بذور النباتات العلفية الرعوية في المناطق الملائمة بغية اكثارها ونشر زراعتها لتحسين حالة المراعي المتدهورة والتعاون مع الدوائر ذات العلاقة باجراء بعض الدراسات والابحاث الخاصة بالمراعي الطبيعية وزارعة الاشجار الملائمة للظروف البيئية في مناطق الرعي وحماية المراعي الطبيعية وتظيم دورات الرعي ومنح التجاوزات وعمل الحزاجز المائية لجمع ونشر مياه الامطار والاستفادة منها والاشراف على محطات المراعي من النانحية الفنية وبالتنسيق مع الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في افة المحافظات.
وتتالف من الاقسام التالي:
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم ادارة المراعيد
ج – قسم الشؤون الادارية ولامالية

مادة 10
تكون التقسيمات المرتبطة بالوزارة مباشرة من:
1 – الهيئة العامة للتعاون الزراعي:
يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الاشراف على الحركة التعاونية الزراعية والاسهام في اعداد خطط تطويرها ومتابعة نشاطها والتاكد من صحة اجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المرعية كما تقوم بابداء الراي الفني في اعمال الجمعيات والاتحادات والمزارع الجماعية ومشاريعها الانتاجحية والخدمية والعمل على تطوير ها لاجل النهوض بالحركة الفلاحية التعاونية ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفلاح, كما وتقوم بالتسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية الرئيسية المقررة من قبل لجنة تنظيم التجارة.
وتتالف من الاقسام لتالية:
أ – قسم التخطيط والمتاعبة
ب – قسم لتعونيات والمزارع الجماعية
ج – قسم الشؤون الادارية والمالية
د – قسم لتسويق التعاوني
هـقسم صناديق الضمان
2 – الهيئة العامة للبستنة والغابات – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الاسهام في وضع هطة لتطوير البستنة والفابات وتهيئة مستلزماتها ومتابعة تنفيذها والقيام بانتاج الشتلات وفسائل النخيل وبذور الخضر والزينة وتربية الحيوانات والطيور البرية والقيام بصيانوةالاراضي على احواض الانهر وتثبيت الثبان الرملية وتقديم المشورة الفنية في مجالات البستنة والغابات .
وتتالف من الاقسام التالية:
أ – سم التخطيط والمتابعة
ب – قسم النخيل
ج – قسم المشاتل والمشاجر
د – قسم الزينة
هـ قسم الخضر
و – قسم الفاكهة
ز – قسم صيانو الاراضي
ح – قسم الشؤون الادارية والمالية
ط – قسم التدقيق
ي – قسم الحيوانات والطيور البرية
3 – الهيئة العكامة لوقاية المزروعات – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية م ذوي الخبرة والاختصاص تولى وضع الخطط والمناهج الاستثمارية لها ومتابعة تنفيذها والاشراف الفني على المناحل وتوفير مستلزمات النحالة وانتاج طرود النحل والملكات وتوزيعها على المشاريع الزراعية والقطاعين التعاوني والخاص والقيام بمكافحة الافات الزراعية عن طريق الطيران الزراعي وتقديم الخدمات الجوية الزراعية كالتسميد ونثر البذور وتقوم بالتجارب والبحوث المتعلقة بوقاية المزروعات.
وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم بحوث الوقاية
ج – قسم الحشرات النافعة
د – قسم الطيران الزراعي
هـ قسم الشؤون الادارةي والمالية
و – قسم مكافحة الافات الزراعية والادغال
4 – الهيئة العمة للاراضي الزراعية – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تدقيق القرارات المتعلقة بالاستيلاء والتقدير والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي وتثبيت حقوق المغارسة وحل الاراضي واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصديقها ومسك السجلات الخاصة بالاراضي ومتابعة وتنفيذ افة النشاطات المتعلقة بالاراضي وتطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والقوانين المكملة لها.

المحتوى 8
وتتألف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم تدقيق وتصديق القرارات
ج – قسم الشؤون الادارية والمالية
5 – الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية – يراسها موف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بالبحوث الزراعية التطليقية على متسوى القطر ولكافة الاختصاصات ,كما تقر الهيئة نتائج البحوث الزراعية المتهية ن خطة البحث الزراعية تمهيدا لوضها موضع التنفيذ من حيث التخطيط والارشاد وكذلك اكثرا بذور النواة والاساس.
وتتالف من الاقسام التاية: –
قسم التخطيط والمتابعة
قسم بحوث الثروة الحيوانية
قسم بحوث محاصيل الحبوب
قسم بحوث المحاصيل الصناعية
قسم بحوث محصيل العلف والبقوليات
قسم بحثوث المقننات المائية وطرق الري
قيم النبات
قسيم فحص وتصديق البذور
قسم ادارة الحقول
قسم الانواء اززراعية
قسم الشؤون الادارية
قسم الحسابات
قسم التدقيق
وترتبط محطات البحوث فب املحافظات بالاقسام المشار اليه اعلاه كل حسب اختصاصاه.
6 – الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى تطوير معارف ومهارا وقدرات العاملين في مجالات الانتاج والخدمات وذلك عن طريق الارشاد الزراعي والحقول الايضاحية وكذلك تقوم بتعميق الفكر الاشتراكي المبني على العمل التعاوني لدى الفلاحين والعمال والموظفين عن طريق البرامج التدريبية وتوثيق الصلات القومية مع الاقطار العربية لتبادل الخبرات في هذا المجال.
وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتاعبة
ب – قسم التدريب
ج – قسم الارشاد الزراعي
د – قسم الطباعة والنشر
هـ قسم الدراسات والتقييم
و – قسم الوسائل التعلميمية
ز – قسم الشؤون الادارية
ح – قسم الحسابات
ط – قسم التدقيق
ويرتبط بالهيئة معهد الصحة الحيوانية والمراكز التدريبية.
7 – الهيئات العامة لزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات (عدا محافظة بغداد) –يراس كل هيئة مظف بدرجة مدير عام حصل على شهادة جامعية م ذوي الخبرة والاختصاص تتولى كل هيئة اقتراح مشاريع الخطط الاستثمارية والزراعية السنوية وتطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والقوانين المكملة له والاسهام في تطوير الحركة التعاونية وتاسيس الزارع الجماعية والاشراف عليها وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا واقتارح خطط تمويل العمليات الزراعية بالقروض والسلف وتسويق المتجات الزراعية التعاونية والعمل على مكننة الزراعة وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية والدواجن والاسماك والبستنة والتشجير والغابات والمراعي وتقديم خدمات الصحة الحيوانية والتلقيح الاصطناعي للثروة الحيوانية وتنمية الوعي السياسي والثقافة الفومية الاشتراكية في اوساط الفلاحين والماهمو في اعداد كوادر فلاحية لادارة التنظيمات الفلاحية التعاونية وكذلك القيام باعمال وقاية المزروعات من الحشرات والامراض النباتية واكثار الحشرات النافعة والمشاركة في تنفيذ البنية والمنشات العامة للوزارة وتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين ولاسهام في زيادة وتحسين انتاج المحاصيل الحقلية.
وتتالف كل هيئة من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتاعبة
ب – قسم التعاون الزراعي
ج – قسم الثروة الحيوانية
د – قسم الحصحة الحيوانية
هـ قسم التدريب والرشاد الزراعي
و – قسم المحاصيل الحقلية
ز – قسم الغابات
ح – قسم وقاية المزروعات
ط – قسم الهندسة والتنفيذ
ي – قسم البستنة
ك – قسم الاراضي
ل – قسم لاشؤون الادارية
م – قسم الحسابات
ن – قسم الاليات
س – قسم المخازن
ع – قسم التدقيق

المحتوى 9
8 – الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في محافظة بغداد يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى اقتراح مشاريع الخطة الاستثمارية والزراعية السنوية وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية والبستنة والتشجير والغابات وتقديم خدمات الصحة الحيوانية والتلقيح الاصطناعي للثروة الحيوانية والاسهام في تنمية الوعي السياسي والثقافة القومية والاشتراكية في اوساط الفلاحين والمساهمة في اعداد كوادر فلاحية لادارة التنظيمات الفلاحية التعاونية وكذلك القيام باعمال وقاية المزروعات من الحشرات والامراض النباتية وتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين.
وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الثروة الحيوانية
ج – قسم الصحة الحيوانية
د – قسم التدريب والارشاد الزراعي
هـ قسم الغابات
و – قسم وقاية المزروعات
ز – قسم البستنة
ح – قسم الشؤون الادارية
ط – قسم الحسابات
ي – قسم التدقيق
9 – المنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي – يراسا موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى اعداد الدراسات الاولية والفحوصات المختبرية والتصاميم وتنفيذ المشاريع التي تناط اليها من قبل اوزارة والاشراف الفني والستشارات الهندسية لها كلا او جزءا بالتنسيق مع الجهات المختصة ولها في سبيل تنفيذ مهامها الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الاستشارية العراقية والاجنبية والخبراء كما لها تنفيذ المشاريع بطريق التنفيذ المباشر بواسطة اجهزتها او بطريقة الدكعوة العامة او المباشرة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات وتقوم باختيار مواقع البنية والمنشات بالتنسيق مع الجهة المتسفيدة والجهزة المختصة.
وتتالف من الاقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم التصاميم
ج – قسم الاستشارات الهندسية
د – قسم تنفيذ المشاريع الصغرى
هـ قسم تنفيذ مشاريع الانتاج الحيواني
و – قسم تنفيذ مشاريع الخزن والتسويق
ز – قسم تنفيذ المعامل ومشاريع الخدمات
ح – قسم العقود والشؤون القانونية
ط – قسم الشؤون الادارية
ي – قسم الحسابات
ك – قسم التدقيق
ل – قسم المخازن
10 – المصرف الزراعي التعاوني – يراسه موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مهامه وفق ما نص عليه قانون المصرف رقم 110 لسنة 1974.
ويتالف من الاقسام التالية: –
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم الرقابة المالية
3 – قسم الحسابات
4 – قسم الشؤون الادارية
5 – قسم الشؤون القانونية
6 – قسم التسليف.
وترتبط به كافة فروعه في القطر.
11 – هيئة تمييز الاصلاح الزراعي – تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها وفق التعليمات رقم (34) لسنة 1980 الصادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او اية تعليمات تحل محلها.

مادة 11
تطبق احكام المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 1979 على التقيسمات الملغاة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1981.

مادة 12
اولا – ترتبط بالامانة العامة الزراعية والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي الهيئات الاتية: –
1 – الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في محافظات اربيل السليمانية ودهوك استثناءا من الفقرة(7) من المادة العاشرة من هذه التعليمات.
2 – مركز زراعة وتحسين التبوغ/ يراسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تولى القيام بتحسين وتطوير عمليات زراعة التبوغ وترتبط بها محطات التبوغ عدا محطة التنباك في الهندية المرتبطة بالهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في محافظة كربلاء.
ثانيا – يمارس الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي صلاحية الوزير المنصوص عليها في هذه التعليمات قدر تعلق الامر بالهيئات المرتبطة بادارته.

مادة 13
لمجلس الادارة صلاحية استحداث او حذف الشعب اوالوحدات ضمن الاقسام وتحديد اختصاصاتها.

مادة 14
تلغى التعليمات الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى رقم 182 لسنة 1979 المعدلة.

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات ن تاريخ نفاذ القانون رقم (1119 لسنة 1981 وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي