عنوان التشريع: قرار بابدال اسم ناحية ميسان باسم ناحية العزير
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا ابدال اسم ناحية ميسان باسم ناحية العزير.
111 -1 -1965
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24 -1 -1965