قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-07 00:00:00

مادة 1
تضاف الجملة التالية الى آخر الفقرة (2) من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية:”ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, بأي وجه من الوجوه”.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة