عنوان التشريع: قرار رقم 1618 جواز قبول الطلاب المعوقين بدنيا ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصفين الاول متوسط والرابع اعدادي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1618
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 12 – 1981 ما يلي.
مادة 1
يجوز قبول الطلاب المعوقين بدنيا ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصفين الاول متوسط والرابع الاعدادي (العام والمهني) وانهوا الخدمة العسكرية الالزامية او غير المشمولين بها لاي سبب قانوني آخر , في المدارس الثانوية النهارية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من بداية السنة الدراسية 1981/ 1982
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة