قرار رقم 1618 جواز قبول الطلاب المعوقين بدنيا ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصفين الاول متوسط والرابع اعدادي

      التعليقات على قرار رقم 1618 جواز قبول الطلاب المعوقين بدنيا ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصفين الاول متوسط والرابع اعدادي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1618 جواز قبول الطلاب المعوقين بدنيا ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصفين الاول متوسط والرابع اعدادي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1618
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 12 – 1981 ما يلي.

مادة 1
يجوز قبول الطلاب المعوقين بدنيا ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصفين الاول متوسط والرابع الاعدادي (العام والمهني) وانهوا الخدمة العسكرية الالزامية او غير المشمولين بها لاي سبب قانوني آخر , في المدارس الثانوية النهارية.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من بداية السنة الدراسية 1981/ 1982

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة