النظام الداخلي للمصرف التعاوني

      التعليقات على النظام الداخلي للمصرف التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمصرف التعاوني
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة التاسعة من قانون المصرف التعاوني رقم 163 لسنة 1959.
وضع النظام الداخلي الآتي :
المادة الاولى – يدير المصرف التعاوني مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية يؤلف ويمارس واجباته وفق احكام قانون المصرف رقم 163 لسنة 1959.
المادة الثانية – 1 – يختار الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التعاونية او الاقتصادية او الزراعية او الحقوقية او الادارية او المصرفية.
2 – يشترط في العضو ان يكون عراقيا غير محروم من الحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وغير محجور عليه الا اذا استعاد حقوقه واعتباره.
3 – يشترط ايضا في العضو الذي يمثل الجمعيات التعاونية ان يكون من اعضاء الجمعيات التعاونية التي تتعامل مع المصرف.
المادة الثالثة – 1 – ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع له من كل سنة مالية رئيسا له ونائبا للرئيس ، وفق الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القانون.
2 – ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غياب الرئيس بمعدل مرة في الشهر على الاقل وعند غيابهما ينعقد بدعوة من المدير العام.
3 – يتولى الرئيس ادارة جلسات المجلس وعند غيابه يتولاها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما ينتخب الحاضرون رئيسا موقتا للجلسة.
4 – على الرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع بناء على طلب تحريري من ثلاثة اعضاء او من المدير العام خلال سبعة ايام من تقديم الطلب. والا فينعقد المجلس بدعوة من مقدمي الطلب.
5 – يتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء وتتخذ القرارات بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الرابعة – 1 – اذا أراد العضو التغيب فعليه ان يخبر الرئيس بذلك. وعلى الرئيس ان يدعو احد الاعضاء الاحتياط ليحل محل ذلك العضو مدة غيابه وان يخبر المجلس بذلك للنظر في الموافقة على التغيب واعلام العضو بقرار المجلس.
2 – اذا لم يحضر العضو اجتماع المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر يقبله المجلس يعد مستقيلا من يوم غيابه الاول. وعلى الرئيس ان يخبر الوزير بذلك لتعيين عضو محله.
3 – اذا علم الرئيس بعدم تمكن عضو او اكثر من حضور الجلسة قبيل موعد انعقادها فله ان يدعو من الاعضاء الاحتياط من يتيسر حضوره.
المادة الخامسة – 1 – يتقاضى العضو مكافأة مالية قدرها (180) (مائة وثمانون) دينارا سنويا ويجوز زيادة مقدارها بقرار من الوزير.
2 – تدفع المكافأة بأربع دفعات يصرف كل منها في نهاية كل ثلاثة اشهر من السنة المالية ، او بالطريقة التي يعينها المجلس.
3 – اذا انتهت عضوية احد الاعضاء قبل حلول استحقاق الدفعات يدفع له ما يستحقه من المكافأة حتى تاريخ انتهاء عضويته.
4 – اذا تغيب العضو عن حضور جلسة او اكثر دون عذر يقبله المجلس فلا يحق له استيفاء المكافأة عن مدة غيابه.
5 – يدفع للعضو الاحتياط المكافأة التي يستحقها العضو الأصلي الذي يحل محله عن المدة التي حضر خلالها جلسات المجلس ويشارك في أعماله.
6 – للمجلس ان يؤلف لجانا من بين أعضائه او ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه الاصليين او الاحتياط بالقيام بمهمة او عمل من اعمال المصرف وله ان يقرر لقاء ذلك مخصصات واجورا تدفع علاوة على المكافآت الاعتيادية.
المادة السادسة – 1 – تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون في الجلسة.
2 – تعرض قرارات المجلس على وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون.
3 – تنفذ القرارات التي لم يطلب الوزير اعادة النظر فيها بعد انتهاء المدة المعينة في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون.
أما القرارات التي يطلب الوزير اعادة النظر فيها فتعرض ثانية على المجلس للنظر فيها مجددا حسب الاصول.
4 – وأما القرارات التي يخول الوزير المصرف تنفيذها دون عرضها عليه وفق الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون فتنفذ من تاريخ توقيع الاعضاء الحاضرين عليها او على ملخصها.
المادة السابعة – ان ادارة شؤون المصرف بوجه عام من اختصاص مجلس الادارة ويشمل ذلك الامور الآتية :
1 – وضع القواعد العامة للتسليف ومعاملات المصرف الاخرى والتثبت من حسن استعمال القروض لتحقيق الاغراض التي تم الاستقراض من اجلها.
2 – قبول مساهمة الجمعيات او استثمار جزء من أموالها في المصرف ، والاتفاق مع الجمعيات على شروط المساهمة والاستثمار.
3 – تعيين قيمة أسهم المصرف وشكلها وشروط إصدارها وتقرير الفوائد التي يدفعها المصرف على المساهمات ووضع خطة لإرجاع قسم منها بصورة دورية الى الجمعيات المساهمة او اعتبارها ضمانا للقروض او الكفالات او المعاملات التي تجريها الجمعيات مع المصرف.
4 – تعيين شكل الصكوك التي يجهز بها الجمعيات التعاونية تسهيلا لمعاملاتها.

المحتوى 1
5 – القيام بالدراسات والتحريات اللازمة لانشاء او انهاض المشاريع التعاونية او لمساعدة الجمعية في وضع خطة مناسبة لتحقيق المشاريع ذات العلاقة بالقروض المطلوبة وذلك من تلقاء نفسه او بناء على طلب الجمعية او الجهات الاخرى لقاء أجور يتفق عليها مع الجمعية او تلك الجهات.
6 – القيام بما يقتضي لتقديم المشورة الاقتصادية والمساعدات الفنية للجمعيات التعاونية بما في ذلك مساعدتها في تصميم وتنفيذ مشاريعها وتنظيم ادارتها ومسك سجلاتها وتدقيق وفحص حساباتها والاتفاق مع الجمعية او الجهات الاخرى على أجور تدفع لقاء هذه الخدمات.
7 – تقرير سعر الفوائد والاجور والعمولات التي يتقاضاها او يدفعها المصرف.
8 – تعيين قواعد طلب القروض والضمانات التي تقبل تأمينا لها وتقدير قيمتها وكيفية تأمينها.
9 – تحديد مقدار القروض ومدتها وشروط منحها واستيفائها.
10 – القيام باعمال الصيرفة على اختلاف انواعها وقبول الودائع من الجمعيات واعضائها او غيرهم واصدار الكفالات للجمعيات وفتح الاعتمادات والتعاطي بالتحويل الخارجي في الشؤون ذات العلاقة بتسهيل أمور الجمعيات التعاونية واقراضها.
11 – قبول المبالغ والهبات التي تخصصها او تمنحها الدوائر والمؤسسات والاشخاص لنشر الحركة التعاونية ورفع مستواها او لمساعدة الجمعيات واقراضها.
12 – تأجيل استيفاء الاقساط المستحقة والاتفاق مع الجمعية على تسوية مناسبة. وايقاف الاجراءات التي يتخذها المصرف او يطلبها لاسترجاع ديونه اذا دفعت الاقساط المستحقة من الدين قبل ان تتم الإحالة القطعية للضمانات المراد بيعها او اذا أصلح الخطأ او الخلل ضمن مدة معقولة حسب التسوية التي يتفق عليها.
13 – التصديق على حساب الميزان الشهري وعلى حسابات المصرف الختامية.
14 – الصرف ضمن مبالغ الميزانية المصدقة والإضافة اليها والمناقلة بين موادها وفصولها عند اللزوم.
15 – تقرير تشكيلات المصرف واقسامه وملاكه وساعات الدوام والعمل فيه باقتراح من المدير العام.
16 – تعيين شروط الخدمة وقواعد الانضباط ومقاييس الرواتب والعلاوات والمخصصات وغيرها مما يتعلق بالاشتغال في المصرف وذلك بالاستئناس بالانظمة والقواعد المرعية في المصارف الاخرى والمؤسسات شبه الرسمية.
17 – تعيين موظفي المصرف ومستخدميه باقتراح من المدير العام.
18 – منح الموظفين والمستخدمين في المصرف راتبا اضافيا في السنة اسوة بالمصارف الاخرى.
19 – مساعدة منتسبي المصرف وتسليفهم بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذا الغرض.
20 – أعطاء منتسبي المصرف المنح والعطل وغيرها مما تقرره السلطات الحكومية لموظفيها في المناسبات العامة.
21 – تخويل المدير العام الصلاحيات التي يراها المجلس لازمة لتسيير ادارة اعمال المصرف ضمن احكام القانون.
المادة الثامنة – 1 – للمجلس واعضائه الاطلاع على تفاصيل معاملات المصرف واضابيره وسجلاته داخل المصرف وليس للعضو ان يطلب اخذ المعاملات والأضابير خارج المصرف الا بتخويل خاص من المجلس.
2 – اذا كانت لأي من الاعضاء مصلحة خاصة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان يصرح بنوع تلك المصلحة وان لا يصوت في القضايا التي تمس جمعيته مباشرة او في القضايا التي يقرر بقية الاعضاء اعفاءه من التصويت فيها. وذلك بموجب الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون.
المادة التاسعة – المدير العام رئيس الدائرة بالنسبة للمصرف وهو الذي ينفذ قرارات مجلس الادارة ويدير شؤون الموظفين والمستخدمين ودوائر المصرف بصورة عامة ويمثل المصرف أمام السلطات القضائية والادارية والوزارات والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات والمؤسسات والاشخاص كافة ويوقع العقود والمستندات والوثائق والمخابرات وسائر الاوراق المتعلقة باعمال المصرف.
المادة العاشرة – للمدير العام ان يمارس الصلاحيات الآتية مباشرة دون الرجوع الى المجلس وذلك ضمن الحدود التي عينها او يعينها المجلس.
1 – تسليف الجمعيات واصدار كفالات مصرفية لها ضمن الحدود المقررة.
2 – القيام باعمال الصيرفة التي يقررها المجلس وقبول الودائع من الجمعيات واعضائها او غيرهم وفتح الحسابات المقتضاة لذلك ودفع بدلات الصكوك او الاوامر الصادرة على المصرف من المودع بمقدار المبالغ المودعة.
3 – رفض طلبات الجمعيات التي لا تتوافر فيها الشروط المقررة بما في ذلك عدم سير الامور بانتظام في الجمعية او وجود منازعات خطيرة بين اعضائها او عدم مسك الجمعية سجلات وحسابات منتظمة او سوء معاملتها او معاملة مجلس ادارتها او اعضائها مع المصرف. وللجمعية ان تعترض على قرار الرفض لدى المجلس.
4 – اكمال معاملات الاقراض وصرف السلفة التي يقررها المجلس والاتفاق والتعاقد مع الجمعية او ممثليها على التفاصيل والشروط التي لم يتطرق اليها قرار المجلس بما في ذلك تحديد اوجه استثمار القرض وكيفية صرفه وتعيين مدته وتنظيم تقسيطه وغير ذلك من الامور التي يرى من المناسب تثبيتها في سند القرض او تعديلها بعد اكمال التعاقد.
5 – تنظيم استمارات طلب القرض وطلب المعلومات اللازمة عن ادارة الجمعية ومشاريعها واعمالها وحساباتها وغير ذلك من الامور التي تساعد في توجيه القرض او تنظيم المعاملة او معرفة مدى انتظام الامور في الجمعية وحاجاتها وامكانياتها ووضعية اعضائها.
6 – اتخاذ ما يقتضى لدراسة احوال الجمعيات التعاونية ومدها بالمشورة الاقتصادية والمساعدات الفنية اللازمة لتصميم وتنفيذ مشاريعها ومناهجها وتنظيم اداراتها ومسك دفاترها وسجلاتها وتدقيق حساباتها.
7 – طلب وضع اشارة الحجز على الضمانات العينية في دوائر الطابو وتسجيل الرهن على المكائن والآلات الزراعية لدى الكتاب العدول وحجز الرواتب واموال الكفلاء والاموال العينية الاخرى التي توثق بها قروض المصرف او ديونه.

المحتوى 2
8 – طلب رفع الحجز عن بعض الضمانات العينية منقولة ام غير منقولة ، وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها او ابراء ذمة الكفلاء اذا طلبت الجمعية المقترضة ذلك وكان الباقي من الضمانات كافيا لتأمين سداد تمام القرض او الدين او ما يبقى منه.
9 – طلب رفع اشارة الحجز وفك الرهن وابراء ذمة الكفلاء اذا سدد الجمعية تمام الدين بما فيه الفوائد والمصروفات المترتبة على الجمعية من اجله.
10 – اشعار المدينين بمواعيد الاستحقاق واعلامهم بوجوب تسديد المبالغ المستحقة حسب الاصول.
11 – تأجيل المبالغ المستحقة وامهال المدينين المدة المقررة لذلك.
12 – ايقاف اجراءات التحصيل عند حصول التسوية المناسبة مع المصرف.
13 – طلب بيع الضمانات الموثقة بها ديون المصرف وتطبيق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بحق المتخلفين عن التزاماتهم تجاه المصرف. والاشتراك في المزايدات لبيع الضمانات وقبول الشراء وتسلم الضمانات التي تباع الى المصرف نتيجة المزايدة ، وذلك ضمن الحدود التي تقرر بهذا الخصوص.
14 – التأمين على أموال المصرف وممتلكاته وعلى الضمانات التي توثق بها قروضه اذا كان ذلك ضروريا وتسجيل ما يتحمله المصرف من جراء ذلك على حساب الجمعية في حال تأخرها عن التأمين على ضماناتها أو عدم تجديده في المواعيد المعينة.
15 – الصرف للاغراض المختلفة وشراء ما يحتاجه المصرف وما يقتضى لتمشية اعماله ضمن الاعتمادات المرصدة في الميزانية او من المبالغ المتيسرة لرفع مستوى الجمعيات التعاونية وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا الشأن.
16 – ايفاد منتسبي المصرف وغيرهم ممن يرى ضرورة لايفادهم في مهام تتعلق باعمال المصرف او لمساعدة الجمعيات التعاونية في أدارة اعمالها ووضع خطة لتنمية مواردها او استثمار القروض المطلوبة من قبلها ومنح سلف السفر وصرف القوائم والمخصصات المقررة لهم.
17 – الاتفاق مع الجمعيات بشأن تكليف منتسبي المصرف بالقيام بكل او بعض اعمال أمانة السر او المحاسبة أو تدقيق الحسابات او اعمال أخرى للجمعية لقاء أجور يتفق عليها مع الجمعية وتدفع للمصرف او لمن يكلفهم بذلك مباشرة.
18 – الاتفاق مع الجمعيات او اعضائها او مؤسسيها على قيام المصرف بوضع او طبع او استنساخ التقارير والنشرات والانظمة والاستمارات والرسائل وتجهيزهم بالدفاتر والسجلات وغيرها وتقديم خدمات أخرى لهم واتخاذ ما يلزم لانجاز الاعمال المطلوبة وصرف ما يقتضى من المبالغ للتجهيزات والمواد واللوازم وغيرها ومنح المخصصات او الاجور لمن يعهد اليهم بها وحساب التكاليف على الجمعيات او الاعضاء او المؤسسين واستيفاؤها منهم حسب القواعد المقررة.
19 – اتخاذ ما يلزم لوضع واصدار وطبع وتوزيع النشرات والتقارير والاستمارات وغيرها من المطبوعات التي تتعلق بالمصرف او الحركة التعاونية ومنح ما يقتضى لذلك من أجور أو مخصصات أو مكافأة للذين يكلفهم في وضع او طبع هذه المطبوعات وشراء ما يقتضى لذلك من لوازم وتجهيزات وحسابها بموجب القواعد المقررة.
20 – تشكيل لجان الكشف وتقدير الضمانات واللجان الاخرى وتعيين الخبراء فيها وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم وأجورهم وصرفها.
21 – قبول مساهمات الجمعيات في المصرف وقبول الودائع والأمانات من الجمعيات واعضائها وغيرهم وفتح حسابات مختلفة لعملاء المصرف ومنحهم الفوائد والتسهيلات المقررة.
22 – سحب النقود من البنك المركزي والمصارف الاخرى التي فيها حساب للمصرف وتوقيع الصكوك اللازمة لذلك وتطهير الصكوك المسحوبة لأمر المصرف وايداعها في حسابه في المصارف وكل ذلك بالاشتراك مع المحاسب او من ينسبه المجلس.
أما ايداع النقود فيتم بواسطة المحاسب او من يخوله المدير العام بذلك.
23 – تعيين المستخدمين واتخاذ العقوبات التأديبية والانضباطية بحقهم وسحب يدهم والاستغناء عن خدماتهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد.
24 – تعيين الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم الاسمية عن (28) دينارا شهريا.
25 – اتخاذ العقوبات الانضباطية بحق موظفي المصرف كافة وسحب يدهم عند الاقتضاء واتخاذ العقوبات التأديبية ايضا بحق الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم عن 28 دينارا شهريا والاستغناء عن خدماتهم واحالتهم على التقاعد.
26 – الاستغناء عن خدمات الموظفين خلال مدة التجربة عندما يعينون لأول مرة في المصرف.
27 – إرجاع الموظف الى درجته او راتبه السابق خلال مدة التجربة بعد الترفيع.
28 – ترفيع موظفي ومستخدمي المصرف كافة في حدود الملاك المقرر ومنحهم العلاوات السنوية وغير ذلك من المنح او المخصصات المقررة.
29 – ادارة شؤون الموظفين والمستخدمين عامة بما في ذلك تحديد واجباتهم وتقسيم الاعمال واجراء التنقلات بينهم وايفادهم وتكليفهم بمهام خاصة وإعطاؤهم الإجازات الاعتيادية والمرضية واحالتهم على الهيئات الطبية وإعطاؤهم المنح او السلف والعطل وغيرها مما تقرره السلطات الحكومية لموظفيها في المناسبات العامة.
30 – تقسيم ادارة المصرف وفروعه الى الاقسام والشعب التي تسهل سير العمل في المصرف وتنسيب أو نقل الموظفين والمستخدمين للاشتغال فيها.
31 – تشكيل لجان الترفيع والانضباط والمشتريات وغيرها مما يسهل ادارة اعمال المصرف وتخويلها الصلاحيات المناسبة.
32 – تخويل ما يراه مناسبا من صلاحيات لكبار موظفي المصرف ورؤساء الفروع والاقسام والشعب لتسهيل سير الاعمال وانجازها. وسحب هذه الصلاحيات او تعديلها عند الحاجة.
33 – ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس حسب الاصول بين آن وآخر.

المحتوى 3
المادة الحادية عشرة – 1 – يمنح منتسبو المصرف كافة من موظفين ومستخدمين علاوتين حسب مقاييس قانون الخدمة المدنية.
2 – لا تأثير لهاتين العلاوتين بأي حال من الاحوال على مدد الترفيع والعلاوات السنوية الاعتيادية التي تمنح للموظفين والمستخدمين بمقتضى احكام القوانين المرعية.
3 – تعتبر العلاوتان من أصل راتب الموظف او المستخدم وتصرف لهم اعتبارا من اول شهر تشرين الاول سنة /1963.
4 – عند ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته يضاف الى راتبه الجديد علاوتان حسب مقياس العلاوة لدرجته الجديدة في قانون الخدمة المدنية.
5 – تضاف العلاوتان الى رواتب الموظفين والمستخدمين الجدد الذين يلتحقون بالخدمة في المصرف بعد تنفيذ هذا القرار ويعامل هؤلاء بنفس المعاملة التي يعامل بها الموظفون القدماء او الحاليون.
6 – يحتفظ الموظف او المستخدم براتبه الجديد اذا أصبح هذا الراتب بعد إضافة العلاوتين عليه اكبر من الحد الاعلى المقرر لدرجته في قانون الخدمة المدنية او القوانين والانظمة الاخرى المرعية ويعتبر هذا الراتب شخصيا.
7 – يخول المدير العام صلاحية العمل بموجب الاحكام الواردة في هذه المادة.
المادة الثانية عشرة – 1 – تزاد الرواتب الحالية لمستخدمي المصرف كافة بإضافة ما يعادل ترفعيين الى راتب كل منهم وفقا لمقياس الترفيعات المقررة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958.
2 – لا تأثير لهذه الزيادة بأي حال من احوال على الترفيعات السنوية الاعتيادية التي ينالها المستخدم بعد قضائه سنة فأكثر براتبه.
3 – تعتبر هذه الزيادة من أصل راتب المستخدم وتصرف له اعتبارا من أول شهر تشرين الأول 1963
4 – تضاف هذه الزيادة الى رواتب المستخدمين الجدد الذين يلتحقون بالخدمة في المصرف بعد تنفيذ هذا القرار ويعاملون بنفس المعاملة التي يعامل بها المستخدمون القدماء او الحاليون.
5 – يكون الحد الأعلى لراتب المستخدم هو الحد المقرر في الجدولين (1) و(2) من النظام رقم (22) لسنة 1958 وتعديله رقم (22) لسنة 1959 مضافا إليه الزيادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا القرار.
6 – يخول المدير العام صلاحية العمل بموجب الاحكام الواردة في هذه المادة.
المادة الثالثة عشرة – 1 – تبتدئ السنة المالية للمصرف في أول نيسان وتنتهي في آخر آذار.
2 – على المصرف ان يعد الميزانية السنوية العامة قبل شهر على الأقل من ابتداء السنة المالية الجديدة ويعرضها على الوزير بموجب الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون.
3 – في حالة عدم تصديق الميزانية الجديدة في الوقت المعين. تصبح الميزانية السابقة معتمدة من جديد للسنة المالية التالية ويستمر الصرف بموجبها حسب القواعد المقررة في هذا النظام حتى تصديق الميزانية الجديدة.
المادة الرابعة – 1 – تدقق حسابات المصرف السنوية من قبل محاسب قانوني يرشحه المجلس ويوافق عليه الوزير في كل سنة مالية. وتعرض نتائج التدقيق على المجلس للمصادقة على الحسابات السنوية والنظر فيما يتضمنه تقرير المحاسب القانوني واتخاذ ما يلزم بشأنها.
2 – تعرض الحسابات الختامية وميزانية المصرف المصدقة على الوزير للاطلاع عليها.
المادة الخامسة عشرة – لا تترتب أية مسؤولية مالية او شخصية على المجلس او أعضائه من جراء قيامهم بأي عمل مطابق لقانون المصرف والأنظمة الصادرة بموجبه وذلك وفق احكام الفقرة السابعة من المادة السابعة من القانون.
المادة السادسة عشرة – يلغى النظام الداخلي الحالي لبنك التسليف التعاوني.
المادة السابعة عشرة – ينفذ هذا النظام بعد عرضه على الوزير بموجب احكام القانون.

نشر في الوقائع العراقية عدد 1215 في 27/12/1965