النظام الداخلي للمجمع العلمي

      التعليقات على النظام الداخلي للمجمع العلمي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمجمع العلمي
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والعشرين من قانون المجمع العلمي العراقي رقم (49) لسنة 1963 قرر مجلس المجمع العلمي العراقي اعتماد المواد التالية نظاما داخليا له.
المادة الاولى – يقوم ديوان الرئاسة المعين بالمادة الثالثة عشرة من القانون بالواجبات الآتية :
1 – يضع تخمينات الميزانية ويقدمها الى مجلس المجمع للبت فيها.
2 – ديوان الرئاسة مسؤول عن تنفيذ الميزانية وله تخويل صلاحيته كلها او بعضها للرئيس او احد نائبيه بقرار منه.
3 – لديوان الرئاسة ان يقترح ويقدم لمجلس المجمع ما يراه لتحقيق اهدافه.
4 – يمارس الصلاحيات التي يخولها اياه مجلس المجمع.
5 – ترسل نسخ من محاضر جلسات ديوان الرئاسة الى اعضاء المجمع.
6 – يضع ديوان الرئاسة تعليمات مفصلة باعمال شعب المجمع الادارية.
المادة الثانية – يجتمع ديوان الرئاسة مرتين في الشهر على الاقل وينظم الامين العام جدولا باعمال المجمع ويعد ما يتعلق بها.
المادة الثالثة – يتولى المجمع تملك الكتب والخارطات المؤلفة والمترجمة والمحققة او مساعدتها وفق تعليمات خاصة يصدرها.
المادة الرابعة – أ – يكون المجمع اللجان الدائمة التالية :
1 – لجنة المجلة 2 – لجنة المكتبة 3 – لجنة او اكثر للمصطلحات.
ب – للمجمع ان يكون لجانا دائمة أخرى او لجانا مؤقتة حسب حاجته.
جـ – للجان ان تستعين بمن تشاء من الخبراء من غير أعضاء المجمع بعد أخذ موافقة المجلس.
المادة الخامسة – أ – يؤلف ديوان الرئاسة لجنة انضباط قوامها رئيس وعضوان يعينون من بين موظفي الديوان.
ب – يؤلف ديوان الرئاسة لجنة دائمية تنظر في ترفيع الموظفين وتتبع في خطواتها القوانين المرعية.
المادة السادسة – يضمن الموظف او المستخدم الاضرار التي تصيب المجمع في أمواله وممتلكاته بسبب إهماله او تقصير بموجب احكام القوانين والانظمة المرعية.
المادة السابعة – أ – يقر مجلس المجمع ميزانيته السنوية ويقسمها الى المواد والفصول الضامنة لتدوير أعماله وله حق المناقله في حدود منحته السنوية ووارداته ويزود وزارة المالية بنسخة منها.
ب – يصادق مجلس المجمع على ملاكات الموظفين والمستخدمين وله ان يعدل فيها ويقرر الحذف والاحداث وتخبر وزارة المالية بذلك.
جـ – ينظر مجلس المجمع في مقترحات الاعضاء المتعلقة بأمور المجمع الادارية والمالية ويتخذ القرار بها.
المادة الثامنة – تكون مدلولات الميزانية والسنة المالية والدورة الحسابية وآذار النهائي بالنسبة للمجمع كمدلولاتها بالنسبة لمختلف دوائر الدولة.
المادة التاسعة – لديوان الرياسة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد أما المناقلة من اعتمادات الفصول فيجب ان تقترن بمصادقة مجلس المجمع.
المادة العاشرة – يجوز ان يرصد في الميزانية اعتماد بأغراض معينة تصرف في أكثر من سنة مالية واحدة على شرط عدم تجاوز الاعتماد المخصص لكل سنة ويجوز تدوير المبالغ الباقية من الاعتماد في أي سنة الى اعتماد السنة التي تليها.
المادة الحادية عشر – أ – لرئيس المجمع الدخول بتعهدات او عقود مالية ضمن الاعتمادات المصادق عليها في الميزانية لغاية الف دينار أما ما زاد عن ذلك فيكون بمصادقة من مجلس المجمع.
ب – لرئيس المجمع ان يصدر الامر بالصرف بطريقة الامانة ضمن حدود مبلغ الف دينار.
المادة الثانية عشرة – تجرى التسوية النهائية للمبالغ التي استحصلت او دفعت فعلا في أية سنة مالية خلال الدورة الحسابية لتلك السنة واذا تأخر اجراء تسويتها لسبب ما فيجب اضافة تلك المبالغ الى حسابات آذار النهائي.
المادة الثالثة عشرة – الواردات الخاصة بسنة مالية التي يتم قبضها في السنين التالية وكذلك المبالغ التي وجب صرفها لقاء خدمات او اعمال كملت في سنة مالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لأسباب اضطرارية غير أسباب قلة الاعتماد تقيد واردا او مصرفا على ميزانية السنة المالية التي تم فيها القبض او الصرف فعلا مع مراعاة احكام القوانين والانظمة المرعية.
المادة الرابعة عشرة – يعين مجلس المجمع اجور الخدمات وغيرها من الاجور ومكافأة الخبراء وكذلك يحدد الاجور واثمان مطبوعاته. كما يعين مكافآت للخبراء ويحدد الاجور مع مراعاة احكام القوانين المرعية.
المادة الخامسة عشرة – تقيد جميع الواردات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع عن ذلك من النفقات مصرفا في الحسابات ولا يجوز تنزيل جزء من المصروفات او كلها من اصل الواردات وتقييد الصافي واردا.
المادة السادسة عشرة – لا يجوز اجراء أي صرف ما لم يستند الى أمر بالصرف صادر عن رئيس المجمع او من يخوله ذلك وينص في أمر الصرف على المادة والفصل اللذين يبوب بموجبهما الصرف كما يجب تعزيز معاملات الصرف بالمستندات الاصولية.
المادة السابعة عشرة – موظفو الحسابات مسؤولون عن اعداد مستندات الصرف والصكوك بالمبالغ التي يدفعها المجمع وعن صحتها ووجود اعتماد لها في الميزانية.
المادة الثامنة عشرة – لرئيس المجمع ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المجمع (عدا النقدية منها) اذا كان ثمنها لا يزيد على ( -/ 100) دينار ولمجلس المجمع بناء على اقتراح من الرئيس ان يشطب ما يفقد او يتلف من تلك الاموال او الممتلكات لغاية خمسمائة دينار وما زاد على ذلك فيتبع في شأنه الاصول المرعية.
المادة التاسعة عشرة – الموظفون المكلفون بحفظ النقود المودعة اليهم او ما يقوم مقامها مسؤولون عن فقدانها سواء فقدت عن عمد او اهمال.
المادة العشرون – يتولى مجلس المجمع اصدار التعليمات الحسابية التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام وله ان يعين أشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك.
المادة الحادية والعشرون – لمجلس المجمع ان يسلف اعضاءه والموظفين الاداريين والمستخدمين على الملاك الدائم سلفا ضمن اعتمادات الميزانية وعلى وفق تعليمات خاصة يضعها بهذا الشأن.

نشر في الوقائع العراقية عدد 1158 في 26/8/1965