عنوان التشريع: احداث ناحية السلام
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 323
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-06-28 00:00:00
استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء العمارة باسم ناحية السلام يكون مركزها في المقاطعة رقم (6) الدويمه والشاطيى ترتبط بقضاء مركز العمارة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
(4) ابو نعيجه وابو شيحه والشرموخيه وقسم من الكرام و (5) الرفاشية و (6) الدويمه والشاطي و (7) البرهان و (8) الخمس والطلعة والضلع و (9) الرويدة والشطانية و (17) الرفيع وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات 4 و5 و6 و7 و8 و9 و17 الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشرة من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران سنة 1961
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 549 في 13 – 7 – 1961