عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة السويدية رقم (124) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-06 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العاراقية والمملكة السويدية الموقع في بغداد بتاريخ 2 – 7 – 1981
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة