قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة السويدية رقم (124) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة السويدية رقم (124) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة السويدية رقم (124) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-06 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العاراقية والمملكة السويدية الموقع في بغداد بتاريخ 2 – 7 – 1981

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة