النظام الداخلي لجمعية الطيران العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي لجمعية الطيران العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية الطيران العراقية
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

الفصل الاول
الجمعية – اهدافها – وغاياتها
المادة الاولى – تسمى هذه الجمعية باسم جمعية الطيران العراقية وتكون برئاسة رئيس الوزراء فخريا.
المادة الثانية – اهداف الجمعية.
أ – بث روح الطيران وما ينطوى عليه من اهمية بالغة في النواحي العسكرية والمدنية والرياضية.
ب – تدريب الشباب على الطيران والطيران الشراعي او ما شابه ذلك التدريب لخدمة الاغراض التي نصت عليها الفقرة (أ) من المادة الثانية.
جـ – تبادل المشورة فيما يتعلق بمختلف شؤون الطيران التي تمارسها الجمعية والمؤسسات المماثلة لها في الخارج.
د – التشجيع على الاشتراكات في السباقات الدولية والمحلية والقيام بما يقتضي لتنظيمها والمساهمة في ذلك.
هـ – التعاون مع جمعيات ونوادي الطيران في الخارج على ان يراعى في ذلك احكام المادة (21) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960.
و – تقديم المساعدات الممكنة الى القوة الجوية للجمهورية العراقية والتعاون مع المؤسسات الحكومية الاخرى وشبه الحكومية التي تستخدم الطائرات لأغراضها.
المادة الثالثة – الجمعية شخصية معنوية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ أغراضها التي منها إيجاد مورد دائمي لتلافي نفقاتها ضمن حدود القانون.
المادة الرابعة – يكون المركز العام للجمعية في بغداد ولها ان تؤسس فروعا في مراكز الالوية وفق احكام المادة (13) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960.
الفصل الثاني
عضوية الجمعية
المادة الخامسة – يقبل عضوا في الجمعية كل من توفرت فيه الشروط التالية :
1 – ان يكون تام الاهلية.
2 – ان لا يكون محروما من الحقوق المدنية.
3 – غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.
4 – ان يكون عراقي الجنسية.
5 – ان يكون حسن السيرة والسلوك.
6 – ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة.
7 – قد قبل نظام الجمعية كتابة.
المادة السادسة – تقرر صندوق العضوية في الجمعية حسبما نص عليه في النظام كما يلي :
أ – عضوية شرف.
ب – عضوية طبيعية.
جـ – عضوية مؤازرة.
د – عضوية مشاركة.
المادة السابعة – للهيئة الادارية المركزية ان تمنح لقب عضو شرف.
أ – للمراقبين الذين يقدمون خدمات بارزة للجمعية.
ب – لرعايا الدول العربية وغيرهم لاعتبارات خاصة.
المادة الثامنة – يكون عضوا طبيعيا في الجمعية شاغلو المناصب التالية.
1 – في بغداد :
رئيس اركان الجيش – امين العاصمة – وكلاء الوزارات – المدراء العامون لدواوين الوزارات – معاونو رئيس اركان الجيش – مدير المعارف العام – مدير الشرطة العام – مدير الاذاعة والتلفزيون العام – مدير الطيران المدني العام – قائد القوة الجوية العراقية – المدير العام لمصلحة الخطوط الجوية العراقية – المتصرف – رؤساء الغرف التجارية والزراعية – نائب الرئيس لجامعة بغداد – عمداء الكليات – آمرو الكليات العسكرية – مدراء المصارف العراقية.

2 – في الالوية :
متصرف اللواء – قائد الفرقة أو أقدم ضابط عسكري – مدير الشرطة – رئيس بلدية اللواء – أقدم حاكم – رؤساء الغرف التجارية والزراعية – مديرو المصارف العراقية – مدير المعارف.
المادة التاسعة – 1 – يكون عضوا مشاركا في الجمعية من قدم طلبا الى السكرتير العام ووافق على طلبه.
2 – على كل عضو مشارك او طبيعي او مؤازر ان يدفع للجمعية أو من تنهيهم عنها لهذا الغرض بدل مشاركة شهريا قدره مائة فلس او دينارا واحدا لمدة سنة كدفعة واحدة.
المادة الحادية عشرة – يفقد العضو صفة العضوية في الحالات التالية :
أ – الاستقالة.
ب – انتفاء شروط العضوية المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام.
جـ – في حالة الوفاة.
د – فصله حسب نظام الجمعية.
هـ – في حالة حل الجمعية.
المادة الثانية عشرة – يفصل العضو من الجمعية بقرار ثلثي اعضاء الهيئة الادارية المركزية.
أ – اذا تأيد لها اتيانه ما من شأنه عرقلة اعمالها بصورة خطيرة او ما يشين سمعتها.
ب – اذا كان الحاضرون من اعضاء الهيئة الادارية المركزية اقل من الثلثين (أي ثمانية) وذلك عند اتخاذ قرار وفق الفقرة – أ – أعلاه فعندئذ يعقد اجتماع آخر لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام من تاريخ اول اجتماع لها وبذلك يصدر القرار بأكثرية ثلثي الحاضرين.
الفصل الثالث
تشكيلات الجمعية
المادة الثالثة عشرة – أ – تؤلف في المركز العام للجمعية الهيئات التالية :
1 – الهيئة العامة.
2 – الهيئة الادارية المركزية.
3 – الهيئة التنفيذية.
4 – اللجان الفرعية.
ب – تؤلف في الفروع الهيئات التالية :
1 – الهيئة العامة.
2 – الهيئة الادارية.
3 – الهيئة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة – الهيئة العامة هي اعلى سلطة ممثلة للجمعية وتتألف من جميع الاعضاء المذكورين في المواد 8 و9 و10 الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب نظام الجمعية بعد دعوتهم جميعا اليها أما اذا تم تأليف فروع للجمعية في الخارج. ففي هذه الحالة يصبح الاعضاء المقيمون ضمن اللواء المؤلف فيه الفرع اعضاء الهيئة العامة لذلك الفرع المؤلف في لوائهم فقط.

المحتوى 1
المادة الخامسة عشرة – أ – تتألف الهيئة الادارية في المركز العام من ثلاثة عشر عضوا خمسة منهم اعضاء طبيعيون وهم (امين العاصمة ، رئيس اركان الجيش ، مدير الطيران المدني العام ، المدير العام لمصلحة الخطوط الجوية العراقية ، قائد القوة الجوية العراقية) وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة.
ب – تتألف الهيئة الادارية في الفروع من عشرة اعضاء ثلاثة منهم طبيعيون هم : (متصرف اللواء وأقدم ضابط عسكري ورئيس البلدية) وسبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع.
جـ – يباشر بالانتخاب خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر كانون الاول وذلك بتوزيع اوراق بيضاء مختومة بختم الجمعية على كل واحد منهم لإلقاء ورقته في الصندوق المعد لهذا الغرض.
د – تتألف لجنة من خمسة اشخاص تدعى (لجنة فرز الاصوات) تنتخبها الهيئة العامة يقوم واحد منهم بقراءة اوراق الانتخاب ويقوم ثلاثة بتسجيل النتائج وتكون مهمة الخامس الاشراف على حسن جريان عملية الفرز ، وبعد الانتهاء من قراءة جميع الاوراق يكون عضوا في الهيئة الادارية من حاز على اكثرية الاصوات.
هـ – تقوم لجنة فرز الاصوات بتثبيت نتائج الانتخاب بالصورة المتقدمة ضمن تقرير تبلغ نسخة منه بواسطة السكرتير العام الى كل شخص ينال اكثرية الاصوات.
و – تكون مدة العضوية في الهيئة الادارية المركزية سنة واحدة (قابلة للتجديد) تبدأ في اول كانون الثاني من كل سنة.
ز – تقدم بواسطة السكرتير العام للجمعية خلال مدة اسبوعين على الاقل قبل الانتخابات اسماء المتقدمين للترشيح لعضوية الهيئة الادارية المركزية الى الاعضاء الطبيعيين والذين تنص عليهم المادة الخامسة عشرة فقرة (أ) من النظام.
ح – تقوم الهيئة الادارية بكافة التصرفات المخولة للجمعية وممارسة جميع الصلاحيات التي تلتزمها تلك التصرفات ضمن حدود القانون ونظام الجمعية ولها ان تعهد بقسم من ذلك الى اللجان المختصة او من تراه لائقا من الاشخاص الآخرين من أعضاء الجمعية.
المادة السادسة عشرة – عند حدوث شاغر في الهيئة الادارية بسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب آخر يملأ الشاغر ممن حاز أغلبية الاصوات في الانتخاب الاخير للهيئة الادارية وتنتهي مدة هذه العضوية بانتهاء عضوية من حل محله.
المادة السابعة عشرة – يدعو السكرتير العام اعضاء الهيئة الادارية الجديدة بعد تبليغهم بالصورة المبينة في الفقرة – هـ – من المادة (15) لانتخاب المدير العام ونائبه.
المادة الثامنة عشرة – تتألف الهيئة التنفيذية من :
أ – مديرية المقر العام (المدير العام والسكرتير العام ومدير ادارة المقر وملاحظي الادارة والذاتية والمحاسبة والكتاب) – راجع المخطط الملحق -.
ب – مديرية مدرسة التدريب الجوي – والتي يديرها مدير المدرسة ويكون مسؤولا عن كافة الامور الفنية امام المدير العام وعن سير العمل حسب الانظمة والقوانين المرعية في الطيران وأنظمة الجمعية وتتألف هيئة المدرسة بالاضافة الى مدير المدرسة من مدربي طيران وطيارين ومهندسين وفنيين ومساعديهم وبقية الاقسام العائدة الى المدرسة – راجع المخطط المرفق -.
المادة التاسعة عشرة – المدير العام – عضو الهيئة الادارية المنتخب مديرا عاما من قبل اعضاء الهيئة المركزية وهو الذي يرأس الهيئة الادارية المركزية والهيئة العامة.
نائب المدير العام – وعضو الهيئة الادارية المركزية المنتخب نائبا للمدير العام من قبل اعضاء الهيئة الادارية المركزية ويقوم بمهام المدير العام عند غيابه وكذلك بالاعمال التي ينيطها به المدير العام تحريريا.
السكرتير العام – هو عضو الهيئة العامة المرشح من قبل المدير العام ليكون سكرتيرا عاما للجمعية بعد موافقة الهيئة الادارية المركزية.
مدير مدرسة التدريب الجوي – عضو الهيئة التنفيذية المعين من قبل المدير العام بعد موافقة الهيئة الادارية ، ويقوم بادارة كافة شؤون مدرسة التدريب الجوي التابعة للجمعية وتنظيم مناهج دراستها وسير العمل فيها وتوزيع الاعمال حسب الصلاحيات المخولة له من قبل الهيئة الادارية المركزية وقوانين الطيران المرعية وفرض العقوبات الانضباطية على المخالفين من موظفي ومستخدمي المدرسة عدا قرار الفصل ويكون مسؤولا عن سير العمل في كافة اقسام المدرسة وهي (الطيران والهندسة والمستودعات والتسجيل وبقية الاقسام التابعة لها).
المادة العشرون – تكون للمدير العام الصلاحيات التالية :
1 – المصادقة على جميع المصروفات المتكررة ضمن حدود الميزانية السنوية وقرارات الهيئة الادارية المركزية وفيما يتعلق بالمصروفات غير المتكررة وتحصر صلاحيته بالصرف فيما لا يتجاوز خمسين دينارا في كل مرة على ان لا تزيد عن مائة وخمسين دينارا شهريا وعلى ان تعرض على الهيئة الادارية المركزية عند اول اجتماع تعقده للمصادقة عليها.
2 – تمثيل الجمعية لدى المحاكم وسائر الهيئات في جميع الشؤون والتوقيع باسمها على جميع المكاتبات والعقود ضمن قرارات الهيئة الادارية المركزية.
3 – تعيين كافة المستخدمين وترفيعهم ومنحهم الإجازات والمخصصات وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفصلهم فيما عدا السكرتير العام ومدير المدرسة حيث ينبغي مصادقة الهيئة الادارية المركزية عند تعيينهم او فصلهم.
المادة الحادية والعشرون – 1 – تؤلف في كل فرع هيئة تنفيذية برئاسة الهيئة الادارية لذلك الفرع ويساعده في تمشية الاعمال عدد من المستخدمين حسبما تدعو الحاجة اليهم وتقوم بأعمالها ضمن أوامره وتحت اشرافه.
2 – يخول رئيس الهيئة الادارية للفرع الصلاحيات التالية :
أ – المصادقة على صرف جميع المصروفات المتكررة ضمن حدود الميزانية السنوية وقرارات الهيئة الادارية وفيما يتعلق بالمصروفات غير المتكررة فتنحصر صلاحيته في الصرف فيما لا يتجاوز عشرة دنانير في كل مرة على ان لا تزيد عن الخمسين دينارا شهريا وعلى ان تعرض على الهيئة الادارية عند اول اجتماع تعقده للمصادقة عليه.
ب – يمثل الفرع لدى المحاكم وسائر الهيئات في جميع الشؤون والتوقيع على جميع المكاتبات والعقود ضمن قرارات الهيئة الادارية.
جـ – تعيين مستخدمي الفرع وترفيعهم ومنحهم الإجازات وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفصلهم.

المحتوى 2
المادة الثانية والعشرون – تكون للسكرتير العام الصلاحيات التالية :
أ – مساعدة المدير العام بادارة شؤون الجمعية ويكون مسؤولا تجاه المدير العام عن حسن قيام موظفي الجمعية بواجباتهم ويتلقى الاوامر منه.
ب – القيام بكافة الامور الادارية والذاتية واصدار الاوامر المقتضية لذلك.
جـ – القيام بالمراسلات التي تتعلق بامور الجمعية الداخلية والخارجية منها.
د – المصادقة على المصروفات النثرية على ان لا تتجاوز العشرين دينارا شهريا على ان تقترن بمصادقة المدير العام للجمعية.
المادة الثالثة والعشرون – يكون مدير ادارة المقر مسؤولا عن انجاز كافة المعاملات الادارية للجمعية ومسك سجلاتها ويساعده في ذلك ملاحظو الادارة والذاتية كل حسب اختصاصه.
المادة الرابعة والعشرون – يكون المحاسب مسؤولا عن انجاز كافة المعاملات المالية للجمعية وتنظيم الميزانية السنوية ضمن قرارات الهيئة الادارية المركزية وأوامر المدير العام والسكرتير العام ويكون مسؤولا امام مدير ادارة المقر عن حسن سير العمل.
المادة الخامسة والعشرون – تتألف في المركز العام لجنة فنية قوامها ثلاثة اشخاص تقوم الهيئة الادارية المركزية بانتخابهم من بين اعضائها على ان يكونوا من ذوي الاختصاص بفن الطيران وتقوم اللجنة بملاحظة شؤون الجمعية من كافة النواحي الفنية تأمينا لانجاز اعمالها حسبما تقتضيه القواعد الفنية الصحيحة وذلك ضمن الحدود المرسومة لها من قبل الهيئة الادارية المركزية ويساعدهم بذلك مدير مدرسة التدريب الجوي.
المادة السادسة والعشرون – تتألف في المركز العام لجنة تدعى لجنة الدعاية والنشر قوامها ثلاثة اشخاص تنتخبهم الهيئة المركزية من بين اعضائها على ان لا يكونوا من اعضاء اللجنة الفنية وتقوم اللجنة بكل ما يقتضى من الوسائل لتحقيق اهداف الجمعية وعرض فعالياتها للجمهور ويساعدهم بذلك السكرتير العام.
المادة السابعة والعشرون – أ – تجتمع الهيئات واللجون المنصوص عليها في هذا النظام (فيما عدا الهيئة العامة) مرة واحدة في الشهر على الاقل ويتولى الرئاسة المدير العام بالنسبة للهيئة الادارية المركزية والشخص الذي تنتخبه اللجان بالنسبة لها ويتولى ضبط مقررات الهيئة الادارية واللجان سكرتير الجمعية العام.
ب – يعتبر النصاب حاصلا بحضور ما يزيد على نصف اعضاء الهيئات واللجان ويعتبر النصاب حاصلا للهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى ويتساوى اعضاء الهيئة العامة في حق التصويت وقوته ، واذا لم يحضر هذا العدد فيؤجل الاجتماع لليوم الثاني ويعتبر النصاب حاصلا بمن حضر.
جـ – يدون محضر لكل اجتماع تعقده أية هيئة او لجنة ورد ذكرها في هذا النظام وتوقع هذه المحاضر من قبل جميع الاعضاء الحاضرين عدا محاضر الهيئة العامة التي يكتفى بتوقيعها من قبل هيئة الادارة.
المادة الثامنة والعشرون – يعتبر العضو في الهيئات الادارية او اللجان مستقيلا من عضويتها اذا تخلف عن حضور جلساتها اربع مرات متوالية بدون ابداء عذر مشروع.
المادة التاسعة والعشرون – مع مراعاة ما تقرره الهيئة الادراية المركزية يكون مستخدمو الجمعية تابعين فيما يتعلق بالتعيين والترفيع والاجازات والانضباط الى ما هو ممكن التطبيق من احكام القوانين المطبقة على موظفي ومستخدمي الدولة.
المادة الثلاثون – عند التساوي في شروط التوظيف بين طالبي الاستخدام في الجمعية يرجح المتقاعدون العسكريون (من الفنيين) على غيرهم.
المادة الحادية والثلاثون – يؤسس في الجمعية صندوق احتياط يشترك فيه جميع مستخدمي الجمعية الذين يتقاضون رواتب شهرية وفق نظام خاص تضعه الهيئة الادارية المركزية.
الفصل الرابع
واردات الجمعية
المادة الثانية والثلاثون – أ – تتكون واردات الجمعية من المنابع التالية :
1 – حصة الجمعية من اليانصيبات.
2 – التبرعات والاكتتابات.
3 – الشارات.
4 – بدلات المشاركة.
5 – المنح.
6 – ما يتحصل من التصرف بأموال الجمعية واملاكها واستغلالها.
7 – ريع الحفلات.
8 – اجور مدرسة التدريب الجوي.
ب – يتكون ما تحصل عليه الجمعية من المبالغ عن طريق اليانصيب من الحصة المخصصة لها من اليانصيب بموجب قانون اليانصيبات النافذ.
جـ – تقوم الهيئة الادارية المركزية بتعيين شكل الشارات التي تصدرها الجمعية وتعيين طريقة تصريفها.
د – تقرر الهيئة الادارية المركزية اسلوب التبرع والمناسبات التي يجرى فيها وصرف ما يقتضى للدعاية لهذا الغرض بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة.
هـ – يتكون ما تحصل عليه الجمعية عن طريق المنح من المبالغ التي تخصصها الحكومة للجمعية وما تقدمه المؤسسات المالية والشركات وكبار المقاولين.
و – تعين الهيئة الادارية المركزية طريقة استغلال املاك الجمعية والتصرف بأموالها ضمن حدود هذا النظام.
ز – تقرر الهيئة الادارية المركزية المناسبات التي تقام بها الحفلات لأجل الحصول على ايراد الجمعية.
ح – تقرر الهيئة الادارية المركزية الاجور التي تستوفى من استعمال طائرات الجمعية لمختلف الاغراض.
المادة الثالثة والثلاثون – تقرر الهيئة الادارية المركزية طريقة جباية الواردات من مختلف المنابع وما يقتضى تخصيصه من المصروفات للغرض المذكور.
المادة الرابعة والثلاثون – تودع ايرادات الجمعيات في المصرف الذي تقرره الهيئة الادارية المركزية ويتبع في تسليم وتسلم الايرادات ما هو ممكن التطبيق من الأساليب المطبقة في الدوائر الرسمية حسبما تقرره الهيئة الادراية المركزية.
المادة الخامسة والثلاثون – تكون ايرادات الجمعية ومصروفاتها خاضعة للتدقيق من قبل هيئة التدقيق التي تقررها الهيئة الادارية مرة واحدة في السنة على الاقل.
المادة السادسة والثلاثون – أ – يعتبر ما يحصل من الايرادات في الفروع جزء من ايرادات المركز العام ويصرف لتحقيق اغراض الجمعية.
ب – يجوز بقرار من الهيئة الادارية للفرع ان تصرف واردات الفرع كلها او قسما منها لتحقيق اغراض الجمعية باسم ذلك الفرع اذا اقترن ذلك بقرار الهيئة الادارية المركزية.

المحتوى 3
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة السابعة والثلاثون – للجمعية ختم خاص يحفظ لدى السكرتير العام تقرر شكله الهيئة الادارية المركزية وتختم به كافة مخابرات الجمعية وسجلاتها.
المادة الثامنة والثلاثون – تمسك في المركز العام للجمعية وفي الفروع السجلات الآتية :
أ – سجل الاعضاء – ويخصص قسم منه للاعضاء المشتركين وتدون فيه اسماؤهم وعناوينهم وجنسياتهم وتواريخ انتمائهم للجمعية وانفصالهم ، ويخصص القسم الثاني للاعضاء الآخرين.
ب – سجل محاضر الجلسات لكل هيئة من هيئات الجمعية بما فيها الهيئة العامة وتدون فيه قرارات تلك الهيئات وتوقع من قبل الاشخاص المختصين حسبما نص عليه في هذا النظام.
جـ – سجل مالية الجمعية – يدون فيه مدخولات الجمعية ومصروفاتها ويلزم ان يصدق هذا السجل من كاتب العدل.
د – سجل الاموال والاثاث – يدون فيه كل شيء تمتلكه الجمعية من اموال منقولة وغير منقولة – فيما عدا النقد – مع بيان اوصافه ويشمل ذلك بيان الثمن حسب تقرير الهيئة الادارية المركزية بالنسبة للأموال المستهلكه قبل 1 -4 -1958. والكلفة بالنسبة لما تمتلكه بعد ذلك التاريخ مع تاريخ التملك.
هـ – سجل المراسلات الصادرة والواردة.
المادة التاسعة والثلاثون – للعضو الحق في الاستفادة من خدمات الجمعية اثناء المهرجانات ترجيحا على سواه ولا يلزم بدفع الاجور التي تقرر في مثل هذه المناسبات.
المادة الاربعون – تقرر الهيئة الادارية المركزية المخصصات والاجور التي تدفع لاعضاء الهيئات واللجان وغيرهم ممن يكلفون بالقيام باعمال معينة للجمعية.
المادة الحادية والعشرون – يجوز تعديل النظام الداخلي للجمعية باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 ويجب صدور قرار من الهيئة العامة لاجراء أي تعديل في نظام الجمعية (ولحلها حلا اختياريا) ولا تصح مداولات الهيئة العامة في هذا الصدد الا اذا أدرجت المسائل في جدول الاعمال الموافق لاعلان الدعوة وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الاعضاء بالنسبة لتعديل النظام والتعديل الاختياري.
المادة الثانية والاربعون – أ – اذا وجد من الاسباب ما يحول دون استمرار الجمعية على اعمالها فللهيئة الادارية ان تقرر دعوة الهيئة العامة لاجتماع عام للمداولة في موضوع حل الجمعية فاذا اقتنعت الهيئة العامة بوجود اسباب كافية للحل فلها ان تقرر ذلك بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
ب – عند اتخاذ قرار الحل كما جاء في الفقرة (أ) اعلاه تقوم الهيئة العامة بتعيين مصفي او اكثر لتصفية اموال الجمعية بعد ان تضع محكمة البداءة يدها على اموال الجمعية للإشراف على تصفيتها.
جـ – عند اتمام التصفية يسلم ما يقبض من اموال الجمعية وممتلكاتها الى وزارة الدفاع.
د – في حالة حل الجمعية او انحلالها يعاد تسجيل الاملاك العائدة الى الخزينة والمملكة الى الجمعية باسم الخزينة في دائرة الطابو.
المادة الثالثة والاربعون – يعتبر يوم 22 نيسان من كل سنة وهو اليوم الذي وصل فيه اول طيار عراقي الى بغداد عيدا للطيران وتنفذ الهيئة الادارية التدابير لاقامة المهرجانات والاحتفالات في ذلك اليوم.
المادة الرابعة والاربعون – اختصاص الهيئة العامة
1 – تقرر النظام الداخلي للجمعية وتقوم باجراء التعديلات المقتضية عليه من حين لآخر بعد مراعاة ما جاء في المادة (41) من هذا النظام.
2 – تنتخب الهيئة الادارية المركزية من بين اعضائها الحاضرين والغائبين في اجتماعها السنوي العام.
3 – تدرس تقارير الهيئة الادارية السنوية عن نشاطها الاداري والمالي.
4 – تنظر في الخلافات التي تنشأ بين اعضاء الهيئة الادارية واللجان الفرعية والتي تؤثر على سلامة الجمعية ويكون قرارها نهائيا.
5 – تقيل الهيئة الادارية او بعض اعضائها اذا ثبت لديها عدم صلاحها وتنتخب بديلا عنها أو عن اعضائها المقالين وذلك بموجب هذا النظام.
6 – تنظر في جميع الشكاوى والمقترحات المقدمة اليها من المنتسبين والمفصولين والفروع واللجان وتبت فيها على ان تقدم هذه الشكاوى والمقترحات تحريريا الى الهيئة الادارية في المركز العام او الفروع وذلك قبل شهرين من موعد انعقاد الاجتماع السنوي.
7 – المصادقة على اعتماد ميزانية الجمعية.
1 – يحق للهيئة الادارية المركزية دعوة الضيوف الى الجمعية في أي وقت كان.
2 – يجوز للعضو دعوة الضيوف الى الجمعية على ان لا يزيد عددهم على الثلاثة في كل مرة.
3 – على الاعضاء الذين يجلبون الضيوف معهم تسجيل اسمائهم في السجل المختص لهذا الغرض ويعتبر الاعضاء مسؤولين عن ضيوفهم من جميع الوجوه.
4 – يخصص يوم الجمعة من كل اسبوع لقبول ضيوف الاعضاء.
المادة السادسة والاربعون – تستمر الهيئة الادارية المركزية الحالية على اعمالها الى حين انتخاب الهيئة الادارية المركزية الجديدة وفق احكام هذا النظام وتسلمها اعمالها بتاريخ اول كانون الثاني.
المادة السابعة والاربعون – توقع الصكوك وجميع المعاملات المالية المتعلقة بالصرف من قبل المدير العام والسكرتير العام والمحاسب بصورة مشتركة.

الهيئة العامة
لجمعية الطيران العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1128 في 14/6/1965
الهيئة العامة
الهيئة الادارية
اللجنة الفنية لجنة الدعاية والنشر
المدير العام
السكرتير العام
مديرية مدرسة التدريب الجوي مديرية المقر
(مدير المدرسة) (مدير ادارة المقر)
الطيران الهندسة المستودعات الابحاث التسجيل الادارة الذاتية المحاسبة الاملاك الطابعة
المدربين المهندسين المأمور المشرف الملاحظ الملاحظ الملاحظ المحاسب الملاحظ الكتاب
الطيارين الفنيين الكاتب العاملين الكاتب المدقق