قانون تصديق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانمركية رقم (123) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانمركية رقم (123) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانمركية رقم (123) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-12-06 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانماركية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 2 – 7 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة