عنوان التشريع: نظام تقاعد موظفي ومستخدمي غرفة تجارة الموصل
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (24) من النظام الداخلي لغرفة تجارة الموصل وبعد الاطلاع على قواعد خدمة موظفي ومستخدمي الغرفة تقرر وضع النظام التالي :
الفصل الاول
مؤهلات التقاعد
المادة الاولى – تسرى احكام هذا النظام على جميع موظفي ومستخدمي غرفة تجارة الموصل المحسوبة وظائفهم على الملاكات الدائمة عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية او شبه مقطوعة.
الفصل الثاني
تعاريف
المادة الثانية – يقصد في هذا النظام بتعبير :
أ – وظيفة تقاعدية – الوظيفة المحسوبة على ملاكات الموظفين والمستخدمين الدائمة.
ب – خدمة تقاعدية – الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف او المستخدم او لمكافآته وفقا لاحكام هذا النظام.
جـ – الموظف – من عهدت اليه وظيفة تقاعدية من الموظفين والمستخدمين.
د – الصندوق – صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في غرفة تجارة الموصل.
هـ – الراتب – راتب الموظف الاسمي عدا المخصصات.
و – معدل الراتب – الراتب الشهري خلال (48) شهرا الاخيرة من الخدمة التقاعدية للموظف والمستخدم ولا يدخل في حساب المعدل رواتب الخدمة التي بأقل من راتب تام اذا كانت مدة الخدمة التقاعدية التي براتب تام يقل مجموعها عن المدد المطلوبة اعلاه فمعدل الراتب الشهري لطوال مدة الخدمة التقاعدية.
ز – المتقاعد – من يتناول راتبا تقاعديا او يستحقه بحكم هذا النظام.
ح – التقاعد – تقاعد الموظف او المستخدم ويشمل تقاعد العائلة.
ط – رئيس الصندوق – رئيس غرفة تجارة الموصل.
المادة الثالثة – آ – كل موظف يعتزل الخدمة او يفصل منها من تاريخ نفاذ هذا النظـام وفقـا للمادتيـن (4 و5) يتناول راتب التقاعد اذا كان قد اكمل (15) سنة خدمة تقاعدية واذا قلت خدمته عن ذلك فيتناول مكافأة.
ب – تعاد للموظف المستقيل المبالغ التي استقطعت منه فقط خلال مدة خدمته.
المادة الرابعة – آ – للموظف الذي اكمل عشرين سنة خدمة تقاعدية او اكمل الخمسين من عمره ان يعتزل الخدمة ويتناول راتب تقاعد او مكافأة حسبما يستحقه.
ب – يجوز احالة الموظف على التقاعد عند اكماله الخامسة والخمسين من عمره اذا كان مكملا ثلاثين سنة خدمة تقاعدية او عند اكماله الستين من العمر او اذا اقتضت الضرورة ذلك.
جـ – تتحتم احالة الموظف على التقاعد اذا أنهيت خدمته بسبب تنسيق الملاك.
هـ – لا يمنع انفصال الموظف بأي شكل كان من تناول راتب التقاعد او المكافأة.
المادة الخامسة – آ – يحرم الموظف او المتقاعد من تناول المكافأة او راتب التقاعد في الاحوال الآتية :
1 – اذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات او اكثر من اجل جريمة غير سياسية او غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او الشرف العائلي.
2 – اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر من اجل جناية او جنحة تتعلق بواجباته الرسمية.
3 – اذا ارتكب جريمة التزوير او الاختلاس بغض النظر عن مدة الحكم ونوعه.
4 – اذا دخل في خدمة حكومة اجنبية من غير ان تخوله الحكومة بذلك.
5 – اذا فقد جنسيته العراقية.
ب – في الحالات المبينة في الفقرات (1 و2 و3) اعلاه يدفع راتب التقاعد الى عيال الموظف او المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا النظام مدة محكوميته ويقطع عند اطلاق سراحه ويعاد دفعه اليه اذا استرد حقوقه الممنوعة او سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويعطى التقاعد العائلي لعياله اعتبارا من تاريخ وفاته. أما المكافأة فتعطى له اذا استرد حقوقه الممنوعة او اذا اسقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته أما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه كمدة حبس.
الفصل الثالث
هيئة صندوق التقاعد
المادة السادسة – آ – تتألف هيئة الصندوق من الرئيس الاول رئيسا والرئيس الثاني وسكرتير الغرفة كأعضاء اصليين وتعين لجنة الادارة عضوي احتياط يحلان محل العضوين الاصليين عند تغيبهما وعند تغيب الرئيس تنتخب الهيئة رئيسا لتلك الجلسة ولا تنعقد الا بحضور العضوين والرئيس.
ب – تقوم لجنة الادارة او من تنتدبهم حسبما جاء في الفقرة (آ) اعلاه بجميع التصرفات القانونية اللازمة لادارة اعمال الصندوق كما لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتأمين ذلك.
المادة السابعة – لرئيس الصندوق الصلاحيات التالية :
آ – تعيين موظفين ومستخدمين بقدر ما تدعو الحاجة اليهم لتسيير اعمال الصندوق.
ب – تطبيق قواعد خدمة الموظفين والمستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه.
جـ – تنظيم الميزانية الشهرية للصندوق.
د – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها.
هـ – تقديم اقتراح للجنة ادارة الغرفة بتعيين محاسب قانوني (مراقب حسابات) وتحديد اجوره لتدقيق الحسابات السنوية للصندوق.
و – اعطاء الارشادات والبيانات والمعلومات ووضع الاستمارات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات الموظف المشمول باحكام هذا النظام.
المادة الثامنة – آ – تتألف مالية الصندوق من الاستقطاعات التقاعدية ونماء أمواله والهبات والمنح من الغرفة والحكومة وغيرها وتستثمر بالطرق التالية :
1 – لدى المصارف المعترف بها حسب الطرق والنسب التي يراها رئيس الصندوق مناسبة.
2 – شراء سندات قروض الحكومة وحوالات الخزينة واسهم الشركات التي تساهم فيها الحكومة او المصارف الحكومية.
3 – شراء السندات المالية للدولة التي يمكن تحويل عملتها الى الدينار مباشرة بعد استطلاع رأي البنك المركزي العراقي.
4 – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بضمان وزير المالية او احد المصارف المعترف بها بأجل لا يتجاوز سنة واحدة ويجوز تأجيلها لمدة سنة اخرى.
5 – تسليف موظفي ومستخدمي الغرفة بضمانة الغرفة.
ب – على الهيئة ان ترفع الى لجنة الادارة خلال ثلاثة اشهر من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن معاملاتها السنوية مرفقا بتقرير المحاسبين القانونيين وعلى لجنة الادارة ان تبدي رأيها خلال ثلاثين يوما والا فتعتبر الحسابات نهائية.
المحتوى 1
الفصل الرابع
الاستقطاع والتخصيص
المادة التاسعة – آ – يقطع من راتب الموظف خمسة في المائة (5٪) حصة التقاعد لقاء التقاعد او المكافأة ويدفع الى الصندوق مع عشرة بالمائة (10٪) من الراتب تدفعه الدائرة ولا يرد ما استقطع قانونا عن حصة التوقيفات التقاعدية.
ب – لا تحسب مدة الاجازة بدون راتب لاغراض التقاعد وتحسب مدة الاجازة لنصف راتب بنصفها للغرض المذكور.
المادة العاشرة – آ – ينتهي عند نفاذ هذا النظام اشتراك الموظفين والمستخدمين المشمولين بأحكامه في صندوق الاحتياط.
ب – تستوفى التوقيفات التقاعدية من الموظف المشمول باحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ تعيينه على ان يستوفى الصندوق ما تترتب عليه لحساب التوقيفات التقاعدية من المبالغ المتجمعة له في صندوق الاحتياط واذا لم تكف فيستوفى الفرق منه جملة او مقسطا.
المادة الحادية عشرة – يتم تقدير راتب التقاعد على الوجه الآتي :
يضرب معدل راتب الموظف في مجموع عدد الأشهر الكاملة من الخدمة التقاعدية ويقسم الحاصـل علـى (600) فيكون خارج القسمة راتب التقاعد على شرط.
1 – لا يتجاوز عدد الأشهر في حساب تقاعده (480) شهرا ولا يزيد راتب التقاعد على سبعين بالمائة من الراتب الاعلى الذي تقاضاه الموظف للخمس سنوات الاخيرة وعلى (000/75) دينارا شهريا ويستثنى من ذلك المصابون بعجز فيمنحون اضافات العجز علاوة على استحقاقهم القانوني من الراتب التقاعدي على ان لا يزيد المجموع على الراتب الاخير للموظف.
2 – مع مراعاة حدود الراتب المبينة في الفقرة (1) اعلاه يزداد راتب التقاعد بنسبة (5٪) خمسة بالمائة اذا كان المتقاعد متزوجا او يعيل ولدا واحدا وبنسبة عشرة بالمائة (10٪) اذا كان يعيل ولديـن وبنسبـة (15٪) خمسة عشر بالمائة اذا كان يعيل ثلاثة اولاد وبنسبة عشرين بالمائة (20٪) اذا كان يعيل اربعة اولاد او اكثر من الذين يستحقون راتب العيال او كان قد توفى والدهم على ان تخفض الزيادة خمسة بالمائة (5٪) عن كل ولد يصبح غير مستحق للإعانة عن والده.
المادة الثانية عشرة – تحتسب المكافأة بنسبة جزء واحد من 12 من راتب الموظف الشهري من تاريخ اعتزاله الخدمة وذلك عن كل شهر من الخدمة التقاعدية.
المادة الثالثة عشرة – أ – عند اعتزال الموظف الخدمة او فصله او عزله او وفاته اثناءها فعلى دائرته المختصة ان ترسل الى الهيئة جميع الاوراق والمعلومات اللازمة مما لها علاقة بذلك.
ب – عند مراجعة ذوي العلاقة بطلب الاستحقاق التقاعدي فعلى رئيس صندوق التقاعد ان يقرر مقدار ما يستحقه المراجع من راتب التقاعد او المكافأة او يقرر عدم استحقاقه لهما للأسباب القانونية التي يرتأيها ويفهمه بمضمون قراره ويكون ذلك القرار نهائيا ان لم يعترض عليه بموجب المادة (14).
جـ – يتم تفهيم القرار بأخذ توقيع ذوي العلاقة في اسفل معاملة التقدير او في اسفل القرار المتضمن عدم استحقاقه لراتب التقاعد او المكافأة او بإرسال كتاب مسجل معنون باسمه يتضمن ماهية القرار المتخذ حول طلبه.
د – تشمل احكام الفقرتين (ب وجـ) من هذه المادة عيال الموظف او المتقاعد ممن يطالب بحصته من الاستحقاق العائلي.
المادة الرابعة عشرة – أ – لذي العلاقة ان يعترض لدى الادارة خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار المتخذ من قبل رئيس صندوق التقاعد وللجنة ان تقرر بالاكثرية في جميع النقاط المعترض عليها الناشئة من تطبيق هذا النظام ويبلغ القرار الصادر الى ذي العلاقة والى رئيس الصندوق.
ب – لذي العلاقة ولرئيس صندوق التقاعد ان يطلبا من المحاكم المختصة النظر في حل الخلافات والمنازعات الحاصلة من تطبيق هذا النظام.
جـ – ان استلام المكافأة او راتب التقاعد المقدر من قبل رئيس صندوق التقاعد دون الاعتراض عليه يسقط حق الاعتراض على التقدير الواقع.
المادة الخامسة عشرة – آ – اذا اعيد تعيين موظف منح مكافأة تقاعدية بحكم هذا النظام او اي قانون تقاعدي آخر فلا تحسب خدماته السابقة للتقاعد الا اذا اعاد المكافأة برمتها مع الفائدة التي تقرر بموجب تعليمات توضع لهذا الغرض بشرط ان يقدم طلبا بذلك الى الغرفة خلال تسعين يوما من تاريخ مباشرته الوظيفة يبين فيه استعداده لاستعادة خدماته وموافقته على استقطاع مالا يقل عن ربع راتبه الشهري هذا المبلغ مكافأة.
ب – اذا اعتزل الموظف او استغنى عن خدماته ثانية قبل ان يؤدي المكافأة فله ان يدفعها نقدا دفعة واحدة وتحسب له الخدمة المتعلقة بها وتضاف الى خدمته التقاعدية الاخيرة لحساب استحقاقه التقاعدي.
أما اذا لم يوافق على اداء بقية المكافأة حسبما تقدم فتهمل الخدمة المتعلقة بها ويحتسب استحقاقه عن خدمته التقاعدية الاخيرة فقط.
وفي هذه الحالة يحق له استرجاع ما دفعه من الاقساط لحساب رد المكافأة المذكورة.
جـ – اذا اعيد تعيين المتقاعد يبطل راتب تقاعده اذا رغب في اعتبار خدماته تقاعدية وفق احكام هذه التعليمات.
د – لا يجوز ان يقل راتب التقاعد المعاد تقديره عما تناوله المتقاعد في تاريخ اعادة تعيينه.
المحتوى 2
الفصل الخامس
رواتب التقاعد والمكافأة الخاصة
المادة السادسة عشرة – للموظف الذي لا يستطيع الاستمرار على الخدمة لابتلائه بعاهة دائمة نجمت بسبب تلك الخدمة وأثناء القيام بها ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه ان يتناول راتب تقاعد او مكافأة وفقا للقواعد التالية :
أ – اذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه معدومة بالكلية او ضعيفة ضعفا ذا شأن فيتناول راتب تقاعد وفقا لمنطوق المادة (12) مع العلاوات التالية :
1 – اذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه معدومة بالكلية يضاف له ثلث معدل راتبه.
2 – اذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا ذا شأن يضاف له ربع معدل راتبه.
ب – اذا كانت مقدرته على تحصيل رزقه ضعيفة ضعفا طفيفا وخدمته التقاعدية عشر سنوات او اكثر فيتناول راتبا تقاعديا وفقا لمنطوق المادة (12) يضاف اليه ثمن معدل راتبه أما اذا كانت خدمته التقاعدية اقل من عشر سنوات فيتناول مكافأة بنسبة جزء من 6 من راتبه الشهري في تاريخ انفكاكه عن الوظيفة عن كل شهر كامل من الخدمة التقاعدية.
ج – توضع تعليمات خاصة لتسهيل تطبيق احكام هذه المادة.
المادة السابعة عشرة – الموظف الذي يصاب بعاهة دائمة نجمت بسبب الخدمة وإثناء القيام بها ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه وكانت غير مانعة لاستمراره على الخدمة يعطى تعويضا ماليا وفقا لمقياس يوضع في تعليمات خاصة على ان لا يتجاوز مبلغه راتب اثني عشر شهرا او يمنح الموظف او المستخدم اية تعويضات تكون ذات فائدة اكبر نص عليها قانون العمل النافذ في العراق انذاك.
الفصل السادس
تقاعد العائلة
المادة الثامنة عشرة – آ – لأقرباء الموظف العراقيين الوارد ذكرهم في المادة (19) من هذا النظام ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه المتوفى من راتب التقاعد ويقسم ذلك الراتب – عند الطلب – بحصص متساوية على الأقرباء والموظف بصفته احد افراد العائلة ويخصص لكل فرد منهم الحصة التي تصيبه بعد التقسيم وتترك الحصة التي تصيب الموظف المتوفى الى الصندوق على ان لا يقل مجموع راتب تقاعد العائلة عن ثلثي راتب التقاعد.
أما المكافأة فتدفع بأجمعها الى افراد العائلة دون ان يحتسب حساب للموظف المتوفى عند قسمتها (على ان تقسم على من يستحق الراتب التقاعدي وفق مواد هذا الفصل).
ب – اذا توفى الموظف او قتل من جراء حادثة طرأت اثناء الخدمة وبسببها ولم يكن اهماله او سلوكه سببا لوفاته او قتله يخصص لأقربائه العراقيين الوارد ذكرهم في المادة (19) راتب التقاعد عند طلبهم – يعادل ما كان يستحقه المتوفى عن خدمته من راتب التقاعد والعجز الكلي المنصوص في المادة (17) على ان لا يقسم على النحو المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة وان لا يقل مجموع راتب العائلة عن ثلثي راتب الموظف المتوفى الشهري في وظيفته الاخيرة ولا يزيد على خمسين دينارا شهريا لجميع العائلة.
المادة التاسعة عشرة – الأقرباء الذين يستحقون تقاعدا او مكافأة هم :
آ – الأرملة او الأرمل.
ب – الام او الجدة عند فقدان الام.
جـ – الاب او الجد عند فقدان الاب.
د – الأبناء والعوازب من البنات.
هـ – ابناء الابن وبناته العوازب عند فقدان أبيهم
و – الاخوة والاخوات
المادة العشرون – ينقطع راتب التقاعد العائلي من المتقاعدة عند زواجها.
المادة الحادية والعشرون – ينقطع نهائيا راتب التقاعد العائلي عن توظف ذي العلاقة بوظيفة تقاعدية.
المادة الثانية والعشرون – لا يتناول أب المتوفي او جده عند فقدان الاب تقاعدا عائليا الا اذا كان معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه.
المادة الثالثة والعشرون – يتناول ابن المتوفى او اخوه او ابن ابنه عند فقدان ابيه راتب التقاعد العائلي الى ان يكمل الثامنة عشرة من عمره وعند ذلك يبطل صرف راتب التقاعد له الا في الحالات التالية :
أ – اذا كان يتلقى العلوم في مدرسة ثانوية او عالية فيمدد صرف راتب التقاعد اليه الى ان يتركها او يكمل منهاج دراسته الاعتيادية فيهما او الى ان يكمل الثالثة والعشرين من عمره على ان يراعى في ذلك اقصر المدد.
ب – اذا اصبح عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه وكان ذلك العجز قد حدث بدون تسبب منه قبل حلول تاريخ قطع الراتب فيستمر صرف الراتب اليه مدى الحياة.
المادة الرابعة والعشرون – لا يتناول ابن ابن المتوفى وبنت ابنه واخته واخوه تقاعدا عائليا الا اذا كانوا في تاريخ وفاته يستحقون شرعا اخذ نفقة منه دون سواه ويستمر على صرف تقاعدهم العائلي للمدة التي كانوا يستحقون الإعالة خلالها لو لم يكن قد توفى.
المادة الخامسة والعشرون – آ – يقسم راتب التقاعد العائلي الى حصص متساوية بين الاشخاص الذين يستحقونه.
ب – اذا تبين ان استحقاق كل فرد منهم يقل عن (دينار واحد) فتزداد الحصة الى (دينار واحد) في الشهر.
المادة السادسة والعشرون – لا يتناول شخص ما اكثر من حصة واحدة في التقاعد العائلي ولا يتناول حصة في اكثر من تقاعد عائلي واحد. واذا استحق في اكثر من تقاعد عائلي واحد فيشترك في التقاعد الذي يتيح له المبلغ الاكبر وتلغى حصصه التي يستحقها من رواتب المتقاعد الآخر.
المادة السابعة والعشرون – آ – تقدم طلبات رواتب التقاعد العائلي الى رئيس صندوق التقاعد من قبل الأقرباء الذين يستحقونها ومن ينوب عنهم قانونا.
ب – تدفع الحصص التي يتلقى رئيس صندوق التقاعد الطلبات بشأنها في ظرف سنة واحدة بعد وفاة المتوفى اعتبارا من تاريخ الوفاة ولا تشمل احكام هذه الفقرة القصّر من افراد العائلة.
جـ – تدفع الحصص التي يتلقى رئيس صندوق التقاعد الطلبات بشأنها بعد انقضاء السنة اعتبارا من تاريخ وقوع الطلب الا اذا ثبت ان التخلف عن المراجعة كان لمعذرة مشروعة.
المادة الثامنة والعشرون – يتم التحقيق عن الاشخاص الذين يطالبون براتب التقاعد العائلي او المكافأة بموجب التعليمات التي توضع لهذا الغرض وليس لأحد ما مطالبة الهيئة بأي مبلغ كان من المبالغ المدفوعة لأشخاص تم التحقيق عنهم على هذه الصورة.
المحتوى 3
الفصل السابع
احكام شتى
المادة التاسعة والعشرون – لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص وكل تنازل من هذا القبيل يعد باطلا.
المادة الثلاثون – تراعى احكام القوانين والانظمة المرعية في الجمهورية العراقية عند وضع الحجز على رواتب المتقاعد او المكافأة التي يستحقها لقاء دين ترتب بذمته.
المادة الحادية والثلاثون – كل متقاعد لم يكن قاصرا او معتوها وانقطع عن تناول راتب التقاعد او عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة سنة فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت انه لم يستطع ان يطلب في حينه لمعذرة شرعية ويعتبر التخلف عن ابراز الوثائق والمعلومات المطلوبة من المتقاعد انقطاعا لغرض هذه المدة. وعلى كل حال لا يجوز صرف رواتب تقاعد متراكمة مدة تزيد على ثلاث سنوات لاي سبب ومعذرة كانت الا اذا كان التأخر واقعا من دائرة تقاعد دون ان يكون لذي العلاقة يد او تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته.
المادة الثانية والثلاثون – لا يجوز للغرفة ان تقبل مدة خدمة لم تثبت لديها بوثائق او قيود رسمية.
المادة الثالثة والثلاثون – على كل شخص يطلب منه رئيس صندوق التقاعد او المختار او أي موظف آخر نيابة عن رئيس صندوق التقاعد تزويده بالمعلومات عن كل ولادة او زواج او وفاة او حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد او المكافأة ان يقدم تلك المعلومات حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن القيام بذلك او يقدم معلومات كاذبة للغرفة ان تتخذ بشأنه الاجراءات القانونية.
المادة الرابعة والثلاثون – آ – 1 – ان دفتر النفوس او المستند الذي جرى التعيين او تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد.
2 – ان دفتر النفوس الذي جرت بموجبه المعاملة التقاعدية هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيق للمتقاعد من افراد العيال او لمن يعيله المتقاعد نفسه.
ب – يجوز في الاحوال التالية اعتبار الموظف او المتقاعد بالغا السن القانونية دون حاجة لاقامة الدعوى لتصحيح عمره.
1 – اذا سبق وجرت معاملة تقاعده وكان قد ابرز مستندا بمقدار عمره وجرت المعاملة التقاعدية وفق ذلك المستند.
2 – اذا اخذ لخدمة العلم او ادخل تلميذا في مدرسة او استخدم في وظيفة باعتباره بالغا سنا معينة لإمكان تجنيده او لإمكان دخوله المدرسة او الاستخدام فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار في عمره الحقيقي.
جـ – لا تعتبر الاحكام التي تصدرها المحاكم والمراجع المختصة بتصحيح عمر الموظف او المتقاعد اذا كان مضمونها يخالف الفقرات المتقدمة من هذه المادة.
المادة الخامسة والثلاثون – يمنح المتقاعدون مخصصات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين المدنيين.
المادة السادسة والثلاثون – تراعى احكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي المؤسسات شبه الرسمية عند حصول اشكال في تطبيق هذا النظام.
المادة السابعة والثلاثون – يلغى نظام صندوق احتياط موظفي ومستخدمي غرفة تجارة الموصل لسنة 1949.
المادة الثامنة والثلاثون – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ مصادقة وزير الاقتصاد عليه.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1123 في 6/6/1965