قانون تصديق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية رقم (122) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية رقم (122) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية رقم (122) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-24 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن العربية الموقعة في بغداد بتاريخ 4 – 10 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة