عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية رقم (122) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-24 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية المساعدة بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن العربية الموقعة في بغداد بتاريخ 4 – 10 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة