تنزيل 10% من العقوبات

      التعليقات على تنزيل 10% من العقوبات مغلقة

عنوان التشريع: تنزيل 10% من العقوبات
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 344
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-07-11 00:00:00

بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الرابع عشر من تموز الخالدة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ورحمة بالمساجين وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
تخفض احكام المساجين بنسبة عشرة بالمائة (10%) من مدة محكوميتهم وتشمل العقوبات المتعاقبة التي لم تنفذ والاحكام الصادرة سواء اكتبست الدرجة القطعية او لم تكتسب ومن اودع السجن عن تعويض او دين او ضمان ويشمل هذا التخفيض جميع المساجين العسكريين والمدنيين وكذلك المحجوزين في المدارس الاصلاحية والصادرة من المحاكم المدنية والعسكرية والمحكمة العليا الخاصة والمجالس العرفية العسكرية .
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من 14 – 7 – 1961 .
على وزراء الدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم سنة 1381 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة 1961
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
رشيد محمود عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وكيل وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 549 في 13 – 7 – 1961