عنوان التشريع: احداث قضاء الزعيم
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 732
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-12-21 00:00:00
استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء بغداد باسم قضاء الزعيم يكون مركزه في الجانب الغربي من مدينة بغداد وترتبط به ناحيتي الزعيم والمأمون . وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحيتي الزعيم والمأمون .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب سنة 1380 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
احمد محمد يحيى اللواء الركن
وزير الداخلية عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العرقية عدد 463 في 4 – 1 – 1961