نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-12-25 00:00:00

باسم الشعب مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية من نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية – يتألف ديوان الوزارة من الدوائر التالية : –
1 – هيئة التفتيش الاداري – وتتألف من رئيس ومفتشين اداريين وتقوم باعمالها وفق قانون التفتيش الاداري وترتبط بالوزير مباشرة .
2 – مديرية الداخلية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير او وكيل الوزارة حسب تنسيب الوزير يعاونه معاونان وتتألف من المديريات والشعب التالية :
أ – مديرية الحقوق – يتولى اعمالها مدير وتكون واجباتها ابداء الراي في الامور القانونية المحالة عليها واعداد ما يطلب منها من اللوائح القانونية والانظمة وتنفيذ قانون الجنسية العراقية وغير ذلك من الواجبات التي تعهد اليها .
ب – مديرية الحسابات – يتولى اعمالها مدير وتكون واجباتها القيام الامور الحسابية للوزارة وتنفيذ القوانين والانظمة الحسابية والمالية .
ج – مديرية الامور الذاتية – يتولى اعمالها مدير وتكون واجباتها القيام بالامور الذاتية والانضباطية المتعلقة بكافة الموظفين التابعين للوزارة عدا موظفي الادارة المحلية في الالوية .
د – مديرية المخابرات السرية والسياسية – يتولى اعمالها مدير وتتألف من الشعب التالية : –
شعبة المخابرات السرية – تقوم بمعالجة القضايا والمعاملات السرية وغيرها من الواجبات التي تعهد اليها .
الشعبة السياسية – تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين الانتخابات المجلس الوطني, وجوازات السفر, وجواز سفر السيارات, والاجتماعات العامة والمظاهرات, والاسلحة, والمواد القابلة للانفجار, والدفاع المدني, ومرسوم الادارة العرفية, وقضايا الهجرة وشؤون صيانة الامن ومكافحة الاجرام .
شعبة الاجانب – تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين اقامة الاجانب واللاجئين, والاوسمة والهدايا الاجنبية, وتجميد الأموال ونظام مراقبة اموال الاجانب, والمعارض الاجنبية, وشؤون المواصلات اللاسلكية والمعاملات الاخرى المتعلقة بالاجانب والشؤون الخارجية التي تتعلق بوزارة الداخلية .
هـ مديرية الجمعيات – تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين الجمعيات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ومعالجة المعاملات المتعلقة بالاتحادات والمنظمات والجمعيات التعاونية والغرف الزراعية والتجارية والفرق التمثيلية والمعاملات المتعلقة بشؤون الملاهي والرقوق السينمائية بقدر ما يتعلق الامر بوزارة الداخلية .
شعبة النقابات – تكون واجباتها النظر في الشؤون المتعلقة بالنقابات .
و – شعبة الحدود – تكون واجباتها معالجة المعاملات المتعلقة بحدود الجمهورية العراقية والحوادث التي تقع فيها وتطبيق الاتفاقيات الخاصة بها المعقودة مع الدول المجاورة والامور المتعلقة بالمياه الاقليمية وتطبيق قوانين اعادة المجرمين والاتفاقيات المعقودة مع الدول بشأن استردادهم بقدر تعلق الامر بوزارة الداخلية .
ز – الشعبة الفنية – تكون واجباتها النظر في القضايا الخاصة باحداث الوحدات الادارية وتعديلها والشؤون المتعلقة بتثبيت الحدود وغير ذلك من الامور الفنية .
ح – شعبة الشؤون الادارية – تكون واجباتها معالجة قضايا الامور الناشئة عن تطبيق قانون ادارة الالوية فيما لا يتعلق منه باعمال الشعب الاخرى والامور المتعلقة باعمال دورات الموظفين الاداريين والاحتفالات والمهرجانات والمشاريع الخيرية وقوانين الاستعانة الاضطرارية, والمشروبات الروحية, وتنظيم الحياة الاقتصادية بقدر تعلق الامر بوزارة الداخلية .
ط – شعبة الاوراق والرسائل – تقوم بحفظ وتنظيم اوراق مديرية الداخلية العامة وتوزيع ما يرد من الكتب والمراسلات على المديريات والشعب التابعة لها وارسال ما يصدر منها من الكتب الى الجهات المعنونة اليها وتكون مسؤولة عن اعمال الطابع, وتقوم ايضا بمعالجة القضايا المتعلقة بقانون وسائل النقل البرية وقانون النفوس وشؤون الاثار القديمة والصحة العامة والبلديات والامور الاخرى التي لا تدخل ضمن اختصاص اي من الشعوب الاخرى .
ي – شعبة الارشاد والترجمة – تكون واجباتها تسهيل اعمال المراجعين وتعقيب قضاياهم في المديريات والشعب وتنظيم المواجهات والقيام بشؤون الترجمة لديوان الوزارة والاشراف على المكتبة .
3 – مديرية الادارة العامة – يراسها مدير عام يرتبط بالوزير او وكيل الوزارة حسب تنسيب الوزير يعاونه معاون يقوم بالاعمال التي تعهد اليه وتتألف من المديريات والشعب التالية : –
أ – مديرية الادارة المحلية – يدير اعمالها مدير تكون واجباتها القيام بامور الادارة المحلية حسب احكام قانون ادارة الالوية وترتبط بها الشعب التالية : –
شعبة الذاتية – تكون واجباتها القيام بالامور الذاتية المتعلقة بموظفي الادارة المحلية في الالوية .
شعبة الحسابات – تكون واجباتها القيام بالامور الحسابية المتعلقة بالادارة المحلية في الالوية .
شعبة المعاهد والمكتبات – تكون مسؤولة عن الشؤون المتعلقة بالمعاهد والمكتبات العامة التابعة للادارة المحلية .
ب – مديرية المشاريع والتخطيط – يدير اعمالها مدير تكون واجباته القيام بالبحوث المالية والاقتصادية والاحصائية وغيرها من البحوث وتنسيق ما يتعلق بمشاريع الادارة المحلية في الالوية والمشاريع العائدة للوزراة والدوائر التابعة لها والاحصاءات المتعلقة بشؤون الوزارة بموجب القوانين المرعية او الاوامر الصادرة من الوزير .
ج – مديرية الأراضي والاملاك والشؤون القروية – يدير اعمالها مدير تكون واجباتها معالجة الامور المتعلقة بالاراضي والاملاك وشؤون القرى والارياف وترتبط بها الشعبتان التاليتان : –
شعبة الأراضي والاملاك – تكون واجباتها تطبيق قوانين الاستملاك والتسوية واللزمة وبيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتمليك العرصات والمباني الأميرية وتصحيح صنف الأراضي الأميرية وتملك الاجنبي العقار في العراق, والاصلاح الزراعي والقوانين الاخرى التي تتعلق بالاراضي بقدر ما يتعلق الامر بوزارة الداخلية .
شعبة شؤون القرى والارياف – تقوم بمعالجة الامور المتعلقة بالقرى والارياف والخدمات التي تقوم بها الجهات المخصصة في الوزارات والدوائر الاخرى .
د – شعبة الاوراق – تقوم بحفظ وتنظيم اوراق مديرية الادارة العامة وتوزيع ما يرد من الكتب والمراسلات على المديريات والشعب التابعة لها وارسال ما يصدر منها من الكتب والمراسلات الى الجهات المعنونة اليها, وتشرف على اعمال الطابعة .

مادة 2
يجوز عند الحاجة تخصيص ملاحظ لمكتب وكيل الوزارة او مكتب مدير الداخلية العام عند عدم وجود الوكيل .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الداخية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية
محمد عيد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة ووكيل وزير العدل
ناظم الزاهاوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير التجارة ووكيل وزير النفط وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية ووكيل وزير التخطيط
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 626 في 7 – 1 – 1962