عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية التذكارية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-12-20 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية التذكارية المدرجة اوصافها ادناه ابتداء من يوم 6 – 1 – 1962 .
الفئة الابعاد الشكل اللون الاوصاف
بالفلس بالملمتر
1فلس 26×41 مستطيل اصفر وبني غامق في وسط الطابع من الجهة العاليا كلمة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي وتحتها
واخضر واحمر العلم العراقي وفي الجهة اليمنى صورة زعيم البلاد الامين اللواء الركن عبد الكريم
3 فلوس // // وردي وبني غامق قاسم ببزته العسكرية رافعا يده بالتحية وفي الجهة اليسرى شعار الجيش وتحته العبارة
واخضر واصفر (لقد حطم الجيش والشعب قيود الاستعمار في ثورة 14 تموز الخالدة واحتفلا معا
6فلوس // // اخضر وبني غامي في عهد الحرية بذكرى تأسيس الجيش العراقي المظفر في 6 كانون الثاني 1962)
واحمر واصفر وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع بالرقم العربي وفـــي
10 فلوس // // بنفسجي ورمادي الزاوية اليسى السفلى كلمة ( Postqge) وتحتها قيمة الطابع بالرقم الانكليزي
غامق وذهبي وبينهما كلمة Republic Iraq وفي الزاوية اليمنى العليا من الطابع كلمة
30 فلسا // // برتقالي غامق (الجمهورية العراقي) بالخط الكوفي تقابلها كلمة (Republic Iraq وتحتها
وبني غامق وذهبي صورة نصفية لزعيم البلاد الامين اللواء الركن عبد الكريم قاسم ببزته العسكرية
50 فلسا // // زيتوني فاتح ويقابل الصورة رمز الثورة محاطا باطار مثلث وفي الجهة اليمنى السفلى عبارة
وبني غامق وذهبي (6 كانون الثاني 1962 ذكرى تأسيس الجيش العراقي المظفر الحادية والاربعون)
وفي الجهة اليمنى العليا كلمة (بريد) وتحته قيمة الطابع بالرقم العربي وفي الجهة اليسرى
العليا كلمة Postage وتحتها قيمة الطابع بالرقم الانكليزي .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الأول سنة1961 .
مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة محمد نجيب الربيع
عضو عضو رئيس مجلس السيادة اللواء الركن
حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي عبد الكريم قاسم
وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
ناظم الزهاوي اسماعيل ابراهيم عارف محمد عبد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير التجارة وزير المعارف
ووكيل وزير النفط ووكيل وزير الرشاد وزير الصحة وزير الصناعة
باقر الدجليلي رشيد محمود حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير البلديات وزير العدل وزير الاشغال والاسكان وزير المالية ووكيل وزير التخطيط
عادل جلال
وزير الزراعة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 123 في 31 – 12 – 1961 .