عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التخطيط رقم 5 لسنة 1961
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-12-14 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (2) من القسم الرابع من المادة الاولى من النظام .
مادة 2
تضاف الى القسم الخامس من المادة الاولى من النظام الفقرة التالية : –
7 – الاستمارات الاحصائية بعد الانتهاء من جمع وتصنيف المعلومات الواردة فيها وصدور اشعارا من دائرة الاحصاء المركزية بعدم وجود حاجة اليها .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
ناظم الزاهاوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير التجارة ووكيل وزير النفط وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
حسن رقعت مظفر حسين جميل
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية ووكيل وزير التخطيط
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 621 في 25 – 12 – 1961