نظام ضريبة الاراضي الزراعية

      التعليقات على نظام ضريبة الاراضي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: نظام ضريبة الاراضي الزراعية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-11-08 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى احكام الفقرة (4) من المادة (11) والمادة (23) من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1- الارض . جميع اصناف الارض مملكة او موقوفة وقفا صحيحا خيريا او ذريا او مشتركا او وقفا غير صحيح او اميرية مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او اميرية صرفة او مملوكة للدولة او محلولة او متروكة او شاطئا اميريا او وحدة استثمارية لم تسجل باسم صاحبها في دائرة الطابو .
2- الارض غير الصالحة للزراعة . الارض التي لا تصلح بحالتها الراهنة لانتاج الحاصلات الزراعية كأن تكون صخرية او حصوية او سبخة او عالية لا يمكن حراثتها او رملية لا تحتفظ بالماء عند ريها او مغمورة بالمياه في أكثر ايام السنة او لا يمكن ايصال المياه اليها بصورة كافية .
3- ذو العلاقة الزراعية . كل شخص له حصة في الحاصل الزراعي معينة بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .
4- القانون . قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 1961 .

مادة 2
1 – يشمل الاعفاء الوارد في الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون الأراضي والمزارع العائدة للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بما في ذلك المصالح الحكومية والبلديات اذا كانت تحت ادارتها مباشرة ولم تعط بالالتزام او الايجار . ولا يشمل هذا الاعفاء الأراضي التي تحت ادارة الاوقاف .
2 – يشمل الاعفاء الوارد في الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون الأراضي التي تنبت العفص والكثيرة .
3 – يعتبر الاعفاء الوارد في الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون ساريا من اول الموسم الزراعي التالي للموسم الذي صدر فيه قرار الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتصديق قرار التوزيع .
4 – يقتصر الاعفاء الوارد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من القانون على قطعة الارض المستقلة بسندها التي تتوافر فيها الشروط اللازمة لاعتبارها بستانا بمقتضى تعريف البستان الوارد في المادة الاولى من القانون . ويشمل هذا الاعفاء ما يزرع فيها من حاصلات زراعية اخرى . اما الارض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فتستوفى الضريبة عنها على أساس ما هو مزروع فيها من حاصلات غير معفاة او على أساس الزراعة الغالبة في المنطقة اذا لم تكن الارض مزروعة .

مادة 3
على المكلف الذي يطلب اعفاء ارضه من الضريبة او تنزيل شيء منها عملا باحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من القانون ان يقدم الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية طلبا تحريريا يثبت فيه توافر الشروط والقيود الوارد ذكرها في المواد المذكورة . اما اعفاء الارض من الضريبة وفق احكام المادتين الثالثة والرابعة من القانون فتقرره لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية دون طلب من المكلف .

مادة 4
تخضع الشواطىء والأراضي الأميرية الصرفة او المملوكة للدولة او الموقوفة المعطاة بالالتزام او الايجار للضريبة بالاضافة الى بدل الالتزام او الايجار الذي تم الاتفاق عليه . ويسمى هذا الحكم على ما لم تنته مدة التزامه او ايجاره منها عند نفاذ القانون .

مادة 5
يعتبر حاصلات زراعية رئيسية في الناحية ما يأتي : –
1- النوع الغالب من الشعير ويلحق به الدخن والذرة .
2- النوع الغالب من الحنطة ويلحق به الهرطمان والماش والحمص وفستق العبيد وبذر الكتان والعدس والسمسم وسائر الحبوب الاخرى الصيفية والشتوية عدا ما نص عليه في الفقرات الاخرى من هذه المادة .
3- النوع الغالب من الرز (الشلب) ويلحق به القطن .
4- البامية ويلحق بها الطماطة والباذنجان والرقي والبطيخ والخيار وسائر الخضروات الصيفية والشتوية .
5- البنجر السكري ويلحق به قصب السكر والجوت والجلجل .
6- الجت ويلحق به البرسيم .
7- التبغ والتنباك لاغراض استيفاء حصة الاصلاح الزراعي .

مادة 6
1 – تقوم لجنة ضريبة الارض الزراعية بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الارض في كل ناحية باتخاذ الاجراءات التالية : –
أ – تعيين الانواع التي تنتج عادة في اراضي الناحية من الحاصلات الزراعية الرئيسية المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام .
ب – تثبيت طرق الري المتبعة في الناحية .
ج – تقدير معدل عدد الكيلوغرامات التي تنتجها الوحدة القياسية الواحدة من الارض خلال سنة مالية كاملة لكل حاصل زراعي رئيسي معين وفق الفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لطريقة الري المستخدمة في انتاج ذلك الحاصل .
2 – للجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية ان تعهد باتخاذ الاجراءات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية او الى لجنة فرعية واحدة او أكثر وتخضع قرارات هذه اللجان لتصديق لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية .

مادة 7
1 – باستثناء الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة تقوم لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية بتعيين معدل سعر الكيلوغرام الواحد من كل حاصل زراعي رئيسي ينتج عادة في الناحية وذلك على أساس سعر البيع بالجملة في مركز اللواء او القضاء او الناحية حسب الحال مطروحة منه تكاليف النقل من المزرعة الى محل البيع .
2 – أ – تكون الاسعار التي يقررها مجلس الوزراء لشراء تمور البصرة وتمور المنطقة الوسطى هي الاسعار التي تستوفي بموجبها الضريبة وفق الفقرة (2) من المادة الثانية من القانون ولاتدخل في هذه الاسعار نفقات التعبئة والنقل والنفقات الاخرى المبينة في قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن .
ب – يصدر الوزير بيانا يعين فيه اسعار التمور غير المشمولة بحكم الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بعد استشارة الجهات ذوات العلاقة كمصلحة التمور العراقية والمجالس الادارية في الالوية وغرف التجارة والزراعة .
3 – تكون الاسعار التي يقررها مجلس الوزراء لشراء التبغ والتنباك وفق قانون انحصار التبغ هي الاسعار التي تستوفي بموجبها الضريبة وفق الفقرة (3) من المادة الثانية .

مادة 8
اذا كانت الارض صالحة للزراعة وتركت زراعتها دون سبب من الاسباب المذكورة في المادة السادسة من القانون فيعتبر النير الذي يزرع عادة منها بمقتضى العرف الزراعي المحلي مزروعا بالحاصل الغالبة زراعته في المنطقة . واذا كان هذا الحاصل معفى من الضريبة فيعتبر الحاصل الذي يليه في الانتشار في المنطقة هو الحاصل الرئيسي .

مادة 9
1 – للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتعيين اجور الخبراء الاهليين في لجان التحقيق والتقدير وفي اللجان الفرعية المنصوص عليها في القانون .
2 – للوزير ان يعين بتعليمات طرق تبليغ المكلفين بقرارات ديوان ضريبة الارض واللجان المؤلفة بموجب القانون واشكال الاستمارات والسجلات المقتضاة لتنفيذ احكام القانون .

مادة 10
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1/نيسان /1961 .

مادة 11
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادي الاولى سنة 1381 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني سنة1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف محيي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
ناظم الزهاوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير التجارة وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية ووكيل وزير التخطيط
رشيد محمود محمد سلمان
وزير العدل وزير النفط
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 606 في 19 – 11 – 1961 .