نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية

      التعليقات على نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية مغلقة

عنوان التشريع: نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-11-07 00:00:00

بأسم الشعب
مجلس السيادة استنادا الى الفقرة (6) من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المدرجة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الصحة
2 – المجلس – مجلس المدرسين والمحاضرين للمعهد او المدرسة او الدورة .
3 – المدير – مدير المعهد او المدرسة او الدورة .
4 – اللجنة – اللجنة المؤلفة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام .

مادة 2
لوزارة الصحة ان تفتح المعاهد التدريسية والمدارس والدورات الصحية الاتية في بغداد وفي مراكز الالوية .
معهد التمريض العالي .
معهد التحليل افني .
معهد او دورة العلاج الطبيعي .
مدرسة المراقبين الصحيين .
مدرسة الموظفين الصحيين .
مدرسة او دورة مساعدي الصيادلة .
مدرسة الممرضات .
دورة مساعدي المختبر .
دورة المصورين الشعاعيين .
دورة القابلات الفنيات .
دورة القابلات الماذونات .
دورة الممرضات المأذونات .
دورة المضمدين .
دورة الزائرات الصحيات .
دورة الاحصاء الصحي والحياتي .
الدورات الصحية الاخرى التي تقرر الوزارة فتحها .

مادة 3
1 – تمنح للخريجين من المعاهد والمدارس والدورات الشهادات التالية بعد اكمالهم الدراسة بنجاح : –
معهد التمريض العالي – دبلوم في التمريض .
معهد التحليل الفني – دبلوم في التحليلات الفنية .
معهد العلاج الطبيعي – دبلوم في العلاج الطبيعي .
مدرسة المراقبين الصحيين – شهادة مراقب صحي .
مدرسة الموظفين الصحيين – شهادة موظف صحي .
مدرسة او دورة مساعدي الصيادلة – شهادة مساعدة صيدلي .
مدرسة الممرضات – شهادة ممرضة فنية .
دورة مساعدي المختبر – شهادة مساعد مختبر .
دورة العلاج الطبيعي – شهادة معالج طبيعي .
دورة المصورين الشعاعيين – شهادة مصور شعاعي .
دورة القابلات الفنيات – شهادة قابلة فنية .
دورة القابلات المأذونات – شهادة قابلة مأذونة
دورة الممرضات المأذونات – شهادة ممرضة مأذونة .
دورة المضمدين – شهادة مضمد .
دورة الزائرات الصحيات – شهادة زائرة صحية .
دورة الاحصاء الصحي والحياتي – شهادة في الاحصاء الصحي والحياتي .
ب – يجوز احداث شهادات اخرى بقرار من الجنة وموافقة الوزير .

مادة 4
تشرف على تنظيم مناهج الدراسة والتدريب في المعاهد والمدارس والدورات الصحية لجنة خاصة يؤلفها الوزير من مديري المعاهد والمدارس وثلاثة اعضاء من بين موظفي وزارة الصحة ويرأس اللجنة الموظف المسؤول عن المدارس والدورات في ديوان الوزارة وتكون لها صلاحية الاشراف على ادارة جميع المعاهد التدريسية والمدارس والدورات الصحية وترفع اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الوزير وتكون مهمتها استشارية .

مادة 5
يتولى ادارة كل معهد او مدرسة مدير من ذوي المهن الطبية او المهن المكملة لها يعينه الوزير ويتولى ادارة الدورات الصحية مدير المؤسسة الصحية او من يرشحه ويوافق عليه الوزير واذا زاد عدد الطلاب على 150 فيعين معاون للمدير .

مادة 6
يكون ارتباط المعاهد والمدارس والدورات الصحية من الناحية الادارية والحسابية برؤساء الصحية في الالوية عدا ما هو مؤسس منها في بغداد فيكون ارتباطها بالمديرية العامة المختصة ويكون ارتباطها جميعا من الناحية الفنية والتدريسية بالمديرية العامة المختصة مباشرة وذلك وفق بيان يصدره الوزير .

مادة 7
يعين الوزير او من يخوله لكل معهد او مدرسة او دورة عددا من الموظفين والمستخدمين للقيام بالامور الادارية والحسابية .

مادة 8
يعين الوزير الأساتذة والمدرسين والمحاضرين للمعاهد والمدارس والدورات الصحية حسب الحاجة .

مادة 9
تقيم مديرة مدرسة الممرضات (او من تخولها في الحالات الاضطرارية وبموافقة المدير العام المختص) في المدرسة وتكون مسؤولة عن النظام فيها وعن سلوك الطالبات ومراقبة دوامهن وملاحظة جميع ما يتعلق بشؤون دراستهن .

مادة 10
1 – تبدأ الدراسة في المعاهد والمدارس في اول شهر تشرين الأول وتنتهي في أخر شهر مايس على ان تبدأ الامتحانات النهائية بعد ذلك مباشرة ويعين الوزير موعد ابتداء الدارسة في الدورات الصحية وانتهائها بأمر يصدره لهذا الغرض .
2 – مدة الدارسة في : –
1 – معهد التمريض العالي 3 سنوات
2 – معهد التحليل الفني 2سنتان
3 – معهد او دورة العلاج الطبيعي 2 سنتان
4 – مدرسة المراقبين الصحيين 2 سنتان
5 – مدرسة الموظفين الصحيين 3 سنوات
6 – مدرسة او دورة مساعدي الصيادلة 2 سنتان
7 – دورة مساعدي المختبر 18 شهرا
8 – مدرسة الممرضات 3 سنوات
9 – دورة المصورين الشعاعيين 18 شهرا
10 – دورة القابلات الفنيات 12 شهرا
11 – دورة القابلات المأذونات 18 – شهرا
12 – دورة الممرضات المأذونات 18 شهرا
13 دورة المضمدين 12 شهرا
14 – دورة الزائرات الصحيات 18 – شهرا
15 – دورة الاحصاء الصحي والحياتي 12 شهرا
3 – تقسم السنة الدراسية الى فصلين او ثلاثة فصول يحدد مواعيدها المجلس ويسمح لطلاب الدورات بعطل دراسية لا تزيد على شهر واحد يعينها المجلس .
4 – اذا توقفت الدراسة في اي وقت كان من السنة الدراسية لأسباب قاهرة فللمجلس ان يقرر ما يلزم لتكييف المناهج والامتحانات لتلافي النقص الحاصل من التوقف تأمينا لمصلحة المعهد او المدرسة او الدورة .

القبول

مادة 11
1 – يشترط في قبول الطلاب ما يلي : –
1. ان يكون الطالب من خريجي الدراسة الثانوية بالنسبة الى كل من معهد التمريض العالي ومعهد التحليل الفني ومعهد العلاج الطبيعي ودورة الاحصاء الصحي والحياتي .
ب – ان يكون الطالب من خريجي الدراسة المتوسطة بالنسبة الى كل من مدرسة المراقبين الصحيين ومدرسة الموظفين الصحيين ومدرسة او دورة مساعدي الصيادلة ودورتي مساعدي المختبر والمصورين الشعاعيين .
ج – ان يكون الطالب من خريجي الدراسة الابتدائية او المتوسطة بالنسبة الى مدرسة الممرضات وفي دورات الزائرات الصحيات والممرضات المأذونات والقابلات المأذونات والمضمدين .
د – ان تكون الطالبة من خريجات مدرسة الممرضات او ما يعادلها من مدارس التمريض بالنسبة الى دورة القابلات الفنيات .
هـ ان لا يقل عمر الطالب عم يلي (عدا مدارس ودورات الممرضات) :
1- 17 سنة في المدرسة او الدورة التي تكون مدة الدراسة فيها سنة واحدة .
2- 16 سنة في المدرسة او الدورة التي تكون مدرة الدراسة فيها سنتين .
3- 15 سنة في المدرسة او الدورة التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات .
و – ان لا يقل عمر الطالبة في مدارس ودورات الممرضات عن : –
1 – 15 سنة اذا كانت مدرة الدارسة فيها سنتين او أكثر .
2 – 14 سنة اذا كانت مدة الدراسة فيها سنتين او أكثر .
ز – ان لا تزيد عمر الطالب على 25 سنة في جميع المدارس او الدورات عدا دورة القابلات الفنيات ويجب ان لا يزيد عمر الطالبة فيها على 25 سنة .
ح – ان يقدم الشهادات والوثائق التالية : –
1 – شهادة الدراسة او وثيقة مصدقة من وزارة المعارف .
2 – دفتر النفوس .
3 – شهادة الجنسية العرقية .
4 – شهادة الجدارة البدنية والعقلية من لجنة طبية رسمية .
5 – شهادة عدم المحكومية .
6 – شهادة التلقيح ضد الجدري .
ط – النجاح في المقابلة التي تجريها لجنة خاصة يؤلفها المجلس .
ي – توقيع تعهد الدراسة والخدمة قبل الالتحاق بالمعهد او المدرسة او الدورة .
ك – لا يجوز قبول الطالب في المعهد او المدرسة او الدورة بعد 15 يوما من ابتداء الدراسة .
2 – يحدد الوزير بمشورة اللجنة العدد الذي يقبل من الطلاب والطالبات قبل البداء الدراسة حسب امكانيات المعهد او المدرسة او الدورة .
3 – يجوز قبول اعضاء بعثة البلدان العربية الى المعاهد والمدارس والدورات بتكليف من وزير الخارجية وموافقة وزير الصحة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .
4 – لا يجوز قبول مستمعين ولكن يجوز قبول الطلاب الراغبين بالدراسة على نفقتهم وتقرر الاجور والشروط بتعليمات خاصة يصدرها الوزير على شرط ان تطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة للدخول عدا توقيع عقد الخدمة .

الاجور

مادة 12
تكون الدراسة مجانا للطلاب العراقيين عدا من ذكر في الفقرة (4) من المادة الحادية عشرة .

مادة 13
1 – كل طالب ملزم بمتاعبة الدراسة والتدريب المنصوص عليه في هذا النظام وعليه بعد التخرج ان يخدم الحكومة في المحل الذي تنسبه وزارة الصحة وفق قوانين الخدمة النافذة المدة المنصوص عليها في التعهد الملحق تموذجه بهذا النظام وفي حالة رفضه الخدمة تنفيذا لأحكام التعهد يكون ملزما بدفع المبلغ المنصوص عليه فيه بلا انذار .
2 – كل طالب اخل بأي شرط من شروط التعهد اثناء الدارسة والتدريب او بعد التخرج يكون ملزما بدفع المبلغ المنصوص عليه فيه بلا انذار .

الدروس والامتحانات

مادة 14
تكون مواضيع الدروس لكل معهد او مدرسة او دورة بحسب الجداول المقترحة من قبل المجلس ومصادقة اللجنة وموافقة الوزير ويعتبر قرار الوزير نهائيا .

مادة 15
1 – أ – تكون الامتحانات في مختلف المعاهد والمدارس والدورات فصلية ونهائية وتكون تحريرية او شفوية او عملية حسب اقتراح المدرس او المحاضر ومصادقة المجلس .
ب – تجري الامتحانات النهائية لموضوع ما في آخر السنة الدراسية او في نهاية اي فصل كان عند انتهاء المدة المقررة .
2 – أ – تكون الدرجة التامة في كل مادة (100) درجة .
ب – تكون درجة النجاح لكل درس 50 درجة ويوزع المدرس المختص الدرجة التامة على فروع الامتحان .
ج – يكون المعدل النهائي للنجاح 60 درجة .
د – تحسب الدرجة النهائية في كل مادة على الشكل الآتي : –
يجمع ثلث معدل درجات جميع الامتحانات الفصلية مع ثلثين من درجات الامتحان النهائي ويكون الحاصل الدرجة النهائية .
هـ تطبق الطريقة نفسها عند احتساب درجة الاكمال على ان تؤخذ درجة امتحان الاكمال ومعدل الامتحانات الفصلية والا تحسب معها درجة الامتحان النهائي .
و – تثبت درجات الامتحان النهائي وامتحان الاكمال وتعتبر قطعية بعد مصادقة المجلس عليها ولا يحق للطالب سوى طلب التدقيق في جمع الدرجات .
3 – كل طالب يتغيب عن امتحان مادة او أكثر من الامتحانات الفصلية او النهائية خلال السنة تعتبر نتيجة في تلك المادة او المواد (صفرا) الا اذا قدم خلال اسبوع من تاريخ غيابه عذرا مشروعا يقبله المجلس فيعين له المدير عندئذ موعدا لامتحانه في المادة او المواد التي غاب عنها بشرط ان لا يتأخر هذا الموعد (بتقصير من الطالب) عن انتهاء السنة الدراسية وابتداء الامتحانات النهائية .
4 – أ – على كل طالب ان يحضر ما لا يقل عن 75 % من عدد الدروس لكل مادة .
ب – اذا تغيب الطالب عن درس في موضوع ما خلافا لحكم الفقرة المتقدمة مهما كان سبب غيابه فلا يسمح له بالدخول في الامتحان النهائي لذلك الموضوع وتعتبر نتيجة امتحانه (صفرا) ويجوز له ان يشترك في امتحان الاكمال على ان يراعي حكم الفقرة (5) ادناه .
5 – يكون مكملا كل طالب : –
أ – رسب في موضوع او موضوعين في الامتحان النهائي او اذا نجح في جميع الدروس ولم يحصل عل 60 درجة في المعدل النهائي او اذا غاب عن الامتحان النهائي بعذر مشروع في الدور الأول .
ب – يعاد امتحان من اكمل وفق هاتين الفقرتين قبل بدء لسنة الدراسية التالية في المادة او المواد التي رسب فيها او غاب وللطالب المكمل في المعدل النهائي اختيار موضوع او أكثر لتأدية الامتحان فيه او فيها لغرض اكمال المجموع المقرر للمعدل النهائي للنجاح فاذا حصل نتيجة هذا الامتحان على الدرجات التي تخوله النجاح يكون ناجحا والا عد راسبا في سنته .
6 – كل طالب تغيب عن امتحان الاكمال سواء بعذر مشروع او بغيره يعتبر راسبا في سنته وكل من غش او يحاول الغش في الامتحان النهائي يعطى (صفرا) في المادة التي غش فيه ويعد راسبا في سنته . واذا تكرر منه ذلك يطرد من المدرسة او الدورة . اما الطالب الذي يغش او يحاول الغش في الامتحانات الفصلية فيعطى صفرا في المادة التي غش فيها فقط .
7 – يفصل من المدرسة او الدورة كل طالب رسب سنتين في صف واحد الا اذا كان رسوبه في أحداهما ناجما عن التغيب بسبب مرض مؤيد بتقرير من طبيب رسمي مصدق من لجنة طبية رسمية ولا يجوز إعادة الطالب المفصول وفق هذه الفقرة الى نفس المعهد او المدرسة او الدورة .
8 – تعلن اسماء الذين ينالون درجة عالية في موضوع ما وتعتبر درجتهم ممتازة عند حصولهم على ما لا يقل عن 90% .
9 – للمجلس وبمصادقة اللجنة وموافقة الوزير ان يضيف او يحذف في ابتداء السنة الدراسية مادة او أكثر من المواد او ينقلها الى صف آخر ولا تطبق القرارات التي تتخذ في هذا الصدد بعد هذا الموعد على السنة الدراسية ذاتها ولكن على السنة القادمة .
10 – على المجلس في المواضيع التي تشمل فروعا عديدة تعيين نسبة توزيع الدرجة الكاملة على فروع هذا الموضوع بناء على اقتراح المدرس المختص .
11 – يكون الأستاذ او المدرس او المحاضر المختص مسؤولا تجاه المدير عن اكمال مناهجه التدريسية وعن سير امتحانه وعليه ان يقدم نتائج امتحانات وموضوعه خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من انتهاء موعد الامتحان .

الانضباط

مادة 16
على الطلاب إتباع النظام والأوامر والتعليمات المقررة للمعهد او المدرسة او الدورة وتجنب كل امر من شأنه الإخلال بالنظام او الطمأنينة او حسن السمعة ولا يجوز لهم الإضراب او الامتناع المدبر من حضور الدروس .

مادة 17
1 – يعاقب كل طالب مخالف احكام المادة السابقة بإحدى العقوبات التالية : –
أ – الإنذار
ب – التوبيخ
ج – الفصل الموقن
د – الفصل النهائي
2 – أ – للمدير فرض العقوبتين الاولى والثانية .
ب – للمجلس فرض العقوبة الثالثة لمدة الا تتجاوز الأسبوعين وما زاد عن ذلك فيجب تأييد القرار من قبل وزارة الصحة .
ج – تفرض العقوبة الرابعة بقرار من المجلس ومصادقة الوزير .
3 – أ – للمجلس ان يقرر إيقاف الدراسة في صف او عدة صفوف اذا رأى ما يستوجب ذلك لمدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد .
ب – للوزير ان يقرر إيقاف الدراسة في صف او عدة صفوف لمدة لا تزيد على الشهر الواحد بتوصية من المجلس .
ج – للوزير ان يقرر إيقاف الدراسة في الدورة لمدة اطول من شهر واذا ما أوصي المجلس بإيقاف الدراسة في معهد او مدرسة لمدة تزيد على الشهر وارتئي الوزير ذلك فينبغي استحصال قرار مجلس الوزراء .
4 – للمجلس ان يقرر إيقاف الطالب عن الدراسة موقتا او بصورة دائمية لأسباب صحية على ان يستند في ذلك الى تقرير صادر من لجنة طبية رسمية ولا يعتبر الطالب راسبا بل يعيد السنة او يحدد له موعد للامتحان بحسب ما يقرره المجلس على ان يكون الموعد المقرر قبل ابتداء الدراسة للسنة الجديدة .
5 – للوزير الحق في إعادة النظر في العقوبة الرابعة واعادة الطالب الى المدرسة اذا اقتنع بزوال الاسباب التي أدت الى فرضها على الطالب .

المجلس

مادة 18
يتألف المجلس من أساتذة ومدرسي ومحاضري المعهد او المدرسة او الدورة ويجتمع برئاسة المدير بدعوة منه او عد طلب ثلث الاعضاء ويكون اجتماعه صحيحا بحضور نصف الاعضاء مع المدير وتتخذ قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي ترجح الجهة التي فيها المدير وتكون وظائفه : –
أ – تقرير مناهج التعليم والتدريب ومناهج الدراسة التفصيلية المقررة بموجب المادة 14 من هذا النظام .
ب – تعيين ساعات التدريس .
ج – تعيين أوقات الامتحانات وساعاتها ومناهجها ومراقبة سيرها وتصديق الدرجات النهائية لها .
د – النظر في الامور التي يحيلها المدير
هـ ممارسة الصلاحيات الاخرى الممنوحة للمجلس بموجب احكام هذا النظام .

احكام متفرقة

مادة 19
تمنح شهادة التخرج للطالب الذي يتوفر فيه الشرطان التاليان : –
1 – حضور المقرر الدراسي لكل سنة من سنوات الدراسة .
2 – اجتياز امتحانات السنوات المذكورة بنجاح .

مادة 20
للوزير بمشورة اللجنة ان يوافق على فتح دورات صحية مماثلة في المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا توفرت الإمكانيات المطلوبة لها على ان يطبق فيها المنهج الدراسي المقرر ويجري امتحان الطلاب النهائي مع طلاب الدورات الرسمية وعلى ان تكون تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة في جميع الشؤون .

مادة 21
تمنح للطلاب مخصصات شهرية لقاء قيامهم بخدمات في المؤسسات الصحية بالنسب التالية ولا تقطع هذه المخصصات خلال تمتع الطالب بإجازته الصيفية ولا تمنح هذه المخصصات عن المدة التي تغيب فيها الطالب عن العمل بدون عذر مشروع اما الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص فلا تمنح لهم المخصصات المذكورة .
أ‌- – /5 خمسة دنانير لطالب الصف الأول والثاني في المعهد او المدرسة ولطالب الدورة طوال مدة الدورة .
ب‌- – /7 سبعة دنانير لطالب الصف الثالث في المعهد او المدرسة .

مادة 22
1 – تتعهد وزارة الصحة بتغذية طالبات معاهد ومدارس ودورات الممرضات والقابلات والزائرات الصحيان وطالبات معهد او دورة العلاج الطبيعي وإقامتهن إقامة دائمية في المعهد او المدرسة او المستشفى ولا يسمح لهن بالخروج الا باذن خاص كما تتعهد باكسائهن بالرداء الرسمي المقرر لهن .
2 – لوزارة الصحة ان تفتح اقساما داخلية على حساب الحكومة مع تقديم الغذاء او بدونه لاي معهد او مدرسة او دورة حسب الضرورة وتخصيصها اما لجميع طلاب المعهد او المدرسة او الدورة او تقتصر على من كانت اقامتهم لاعتيادية خارج حدود البلدة الموجودة فيها لمدرسة او الدورة او المعهد .

مادة 23
تعتبر طالبة دورة القبالة الفنية مقيمة دائمية في المستشفى وتستحق راتبها كاملا اذا كانت موظفة او مستخدمة .

مادة 24
تشمل احكام هذا النظام المدارس والدورات الصحية المؤسسة قبل تنفيذه وتكون التعهدات التي نظمت وابرمت بموجب نظام عمادة الكلية الطبية رقم (4) لسنة 1953 المعدل وتعهدات الدورات والمدارس الاخرى كانها قد نظمت بموجب هذا النظام .

مادة 25
للوزير اصدار بيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 26
تلغى من نظام عمادة الكلية الطبية رقم (4) لسنة 1953 وتعديلاته جميع النصوص المتعلقة بمدرستي الموظفين الصحيين والتمريض والقبالة .

مادة 27
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 28
على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام .
كبت ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادي الاولى سنة 1381 المصادف لليوم السابع من شهر تشرين الثاني سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
اللواء الركن
محيى الدين عبد الحميد حسن الطالباني احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الصناعة وزير المواصلات وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير ي الدفاع والخارجية
ناظم الزهاوي اسماعيل ابراهيم عارف هاشم جواد محمد عبد الملك الشواف
وزير التجارة وزير المعارف وزير الخارجية وزير الصحة
ووكيل وزير الارشاد
رشيد محمود محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير العدل وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
عادل جلال باقر الدجيلي
ووكيل وزير التخطيط
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 608 في 23 – 11 – 1961

استمارة رقم (أ)
تعهد ملحق بنظام ادارة المعاهد والمدارس الصحية
الملحق
اني الموقع (الموقعة) ادناه الساكن (الساكنة) في في الدار
المرقمة اتعهد بالمواظبة ومتابعة دورات الدراسية والتدريب في كما اتعهد بخدمة الحكومة بعد تخرجي في المحل وبالراتب الذي تعينه وزارة الصحة مدة واذا انقطعت عن مواصلة لدراسة والتدريب من تلقاء نفسي او طردت من المعهد (المدرسة) بم توجبه مواد نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية او رفضت الخدمة للمدرسة المبنية اعلاه او رفضت الالتحاق بالوظيفة التي اعين بها او المحل الذي انقل اليه او استقلت من الوظيفة او قمت بآي تقصير وعمل يؤدي الى فصلي او عزلي او اقصائي منها قبل انتهاء المدة المذكورة كلا او جزءا او استغنى عن خدماتي أكون ملزما _ملزمة) بدفع دينارا ببغداد لوزارة الصحة عن كل سنة دراسية او تدريبية او قسم منها ( يضاف الى ذلك ما اتقاضاه من مخصصات من خزينة الدولة اثناء الدراسة والتدريب) وذلك بدون حاجة الى انذار رسمي او مراجعة المحكم .
توقيع الطالب
الكفالة
اني الموقع ادناه الساكن في في الدار المرقمة كفلت الطالب (الطالبة) الموقع (الموقعة) في ذيل التعهد اعلاه كفالة تضامنية واتعهد بان ادفع ببغداد لوزارة الصحة جميع ما يترتب عليه (عليها) من جراء اخلاله (اخلالها* بأي شرط من شروط التعهد بدون حاجة الى انذار رسمي او مراجعة المحاكم .
توقيع الكفيل مهنته .
المبلغ الواجب استيفؤه من : –
طلاب وطالبات المعاهد – مائة دينار عن كل سنة دراسية او تدريبية او قسم منها .
طلاب وطالبات المدارس – خمسون دينارا عن كل سنة دراسية او تدريبية او قسم منها .
يضاف الى ذلك من يتقاضاه الطالب من مخصصات اثناء الدراسة والتدريب .
مدة الخدمة لخريجي المعاهد والمدارس : –
مدة تعادل ضعف المدة التي يقضيها الطالب في الدراسة والتدريب .

استمارة رقم (2)
تعهد ملحق بنظام ادارة المعاهد والمدارس الصحية
الملحق1
اني الموقع (الموقعة) ادناه الساكن (الساكنة) في في الدار
المرقمة اتعهد بالمواظبة ومتابعة دورات الدراسية والتدريب في كما اتعهد بخدمة الحكومة بعد تخرجي في المحل وبالراتب الذي تعينه وزارة الصحة مدة واذا انقطعت عن مواصلة لدراسة والتدريب من تلقاء نفسي او طردت او فصلت الدورة بما توجبه مواد نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية او رفضت الخدمة للمدة المبينة اعلاه او رفضت الالتحاق بالوظيفة التي اعين فيها او المحل الذي انقل اليه او استقلت من الوظيفة او قمت بآي تقصير وعمل يؤدي الى فصلي او عزلي او اقصائي منها قبل انتهاء المدة المذكورة كلا او جزءا او استغنى عن خدماتي أكون ملزما _ملزمة) بدفع دينار ببغداد لوزارة الصحة عن مجموع الدورة او قسم منها بدون حاجة الى انذار رسمي او مراجعة المحاكم .
توقيع الطالب
الكفالة
اني الموقع ادناه الساكن في في الدار المرقمة كفلت الطالب (الطالبة) الموقع (الموقعة) في ذيل التعهد اعلاه كفالة تضامنية واتعهد بان ادفع ببغداد لوزارة الصحة جميع ما يترتب عليه (عليها) من جراء اخلاله (اخلالها* بأي شرط من شروط التعهد بدون حاجة الى انذار رسمي او مراجعة المحاكم .
توقيع الكفيل مهنته .
المبلغ الواجب استيفاؤه من : –
طلاب وطالبات الدورات التي مدة الدراسة والتدريب فيها (18 – 24) شهرا – مائتا دينار عن مجموع الدورة او قسم منها .
طلاب وطالبات الدورات التي مدة الدراسة والتدريب فيها لا تزيد على (12) شهرا – مئة دينار عن مجموع الدورة او قسم منها .
مدة الخدمة لخرجي الدورات – خمس سنوات لخريجي الدورات التي مدة الدراسة والتدريب فيها (18 – 24) شهرا وثلاث سنوات لخريجي الدورات التي مدة الدراسة والتدريب فيها لا تزيد على (12) شهرا .