نظام ايجار الشواطىء والجزر والاراضي الاميرية الصرفة التي تنبت فيها المراعي او عرق السوس

      التعليقات على نظام ايجار الشواطىء والجزر والاراضي الاميرية الصرفة التي تنبت فيها المراعي او عرق السوس مغلقة

عنوان التشريع: نظام ايجار الشواطىء والجزر والاراضي الاميرية الصرفة التي تنبت فيها المراعي او عرق السوس
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-10-25 00:00:00

بأسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1961 المعدل لقانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
القانون – قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم (34) لسنة 1936 وتعديلاته .
الاراضي – الشواطىء والجزر والمراعي ومنابت عرق السوس اذا كانت اميرية صرفة سواء تمت تسويتها او لم تتم .
الوزير – وزير المالية .
السلطة الادارية – المتصرف في اللواء القائمقام في القضاء .
السلطة المالية – مدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء .
المستأجر – الشخص المتعاقد معه بعقد الايجار او الشخص الذي يخلفه قانونا .

مادة 2
على السلطة الادارية ان تستحصل موافقة الوزير على ايجار الاراضي بالمزايدة العلنية قبل حلول موسم زراعة الشواطيء والجزر والرعي واستخراج عرق السوس بمدة كافية لانجاز اجراءات المزايدة وتسليم الارض الى المستاجر وعليها تزويد الوزير بالمعلومات التالية؛ –
1 – اسم الارض .
2 – رقم القطعة والمقاطعة ان كانت قد تمت تسويتها ورقم تسلسل الطابو ان لم تتم تسويتها .
3 – مساحة الارض الكلية والمساحة القابلة للزراعة بالنسبة للشواطيء والجزر .
4 – المباني والاشجار والنخيل القائمة على الارض مع بيان انواعها وعددها .
5 – المدة المقترحة لعقد الايجار .
6 – بدل الايجار السنوي لاخر معاملة ايجار جرت على الارض .

مادة 3
اذا كانت الارض تؤجر لاول مرة فيقدر بدل ايجار احتياطي من قبل لجنة خاصة تؤلف بأمر من الوزير يكون اعضاؤها مدير الواردات في اللواء او مدير المال في القضاء وعضوا من مجلس ادارة اللواء او مدير المال في القضاء وعضوا من مجلس ادارة اللواء او القضاء حسب مقتضى الحال وخبيرا اهليا وعلى اللجنة ان تراعي عند تقدير بدل الايجار الاحتياطي قوة الارض الانباتية ومساحتها القابلة للزراعة اذا كانت شاطئا او جزرا .

مادة 4
للوزير ان يوافق على ايجار الاراضي بالمزايدة بعد تعيين ما يلي :
1 – مدة ايجار الارض على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات .
2 – عدد اقساط بدل الايجار السنوي ومواعيد جبايتها .
3 – الشروط التي تضمن استغلال الارض ودفع بدل الايجار المتحقق .

مادة 5
1 – على السلطة الادارية بعد موافقة الوزير على ايجار الاراضي بالمزايدة ان تنظم قائمة مزايدة وفق النموذج المرفق بهذا النظام تتضمن ما يلي وان تعرض هذه القائمة على مجلس الادارة خلال مدة المزايدة .
أ – اسم الارض .
ب – رقم القطعة والمقاطعة ان كانت قد تمت تسويتها ورقم تسلسل الطابو ان لم تتم تسويتها .
ج – حدود الارض .
د – مساحتها مع بيان المساحة القابلة للزراعة وغير القابلة منها .
هـ الحقوق المجردة التي لها وعليها .
و – المدة التي تستغل خلالها من قبل المستاجر .
ز – مقدار بدل ايجارها السنوي السابق او البدل الاحتياطي حسب تقدير اللجنة المختصة .
ح – عدد اقساط بدل الايجار السنوي ومواعيد استحقاقها .
ط – شروط استغلال الارض .
ي – موعد قبول الضمائم .
2 – يكون اجراء المزايدة من اختصاص مجلس ادارة القضاء اذا كانت الارض ضمن حدود القضاء ومن اختصاص مجلس ادارة اللواء اذا كانت الارض ضمن حدود قضاء مركز اللواء او ناحية تابعة الى اللواء مباشرة .

مادة 6
يمنع من الاشتراك في المزايدة العلنية :
1 – الوزراء واقرباؤهم من الدرجات الاولى والثانية والثالثة .
2 – جميع موظفي الدولة ومستخدميها على اختلاف درجاتهم واقرباء موظفي الادارة والمال من الدرجات المذكورة اعلاه الذين تقع الارض ضمن اللواء الذي يشتغلون فيه .
3 – اعضاء المجالس الادارية المختصة واقرباؤهم من الدرجات المذكورة اعلاه .
4 – المسجونون اثناء المزايدة او من حكم عليهم مدة سنة فاكثر .
5 – من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة كاملة .
6 – المدينون للحكومة وكفلاؤهم ان لم يكن الدين مؤجلا .
7 – الذين حكم بافلاسهم التقصيري او الاحتيالي .
8 – رعايا الدول الاجنبية والمتجنسون بالجنسية العراقية ولم تمض على تجنسهم خمس سنوات على الاقل .

مادة 7
يطلب الى المزايد اداء تأمينات نقدية لا تقل عن (20%) من المبلغ الذي يعرضه بالمزايدة عن كامل مدة الايجار .

مادة 8
1 – تجري المزايدة بحضور السلطة الادارية والسلطة المالية وعضوين من اعضاء مجلس الادارة .
2 – تدون الضمائم في قائمة المزايدة مع بيان المبلغ المعروض رقما وكتابة ويتعهد المزايد بقبول دفع هذا المبلغ لقاء استغلال الارض .
3 – تقبل الضمائم برقيا ممن هم خارج البلدة التي تجري فيها المزايدة على ان تقدم هذه الضمائم بواسطة السلطة المالية للمحل الذي فيه صاحب الضم وعلى تلك السلطة ان تتسلم التأمينات المنصوص عليه في المادة السابعة ومع مراعاة احكام المادة السادسة .

مادة 9
1 – تكون مدة المزايدة عشرين يوما يجتمع مجلس الادارة عند انتهائها ليقرر الاحالة الاولية اذا بلغت الضمائم مبلغ بدل الايجار الاحتياطي المقدر . اما اذا لم تبلغ الضمائم هذا الحد فللمجلس ان يمدد مدة المزايدة مرة في كل عشرة ايام الى ان تبلغ الضمائم النصاب آنف الذكر .
2 – على السلطة الادارية ان تعلن عن المزايدة في صحيفة على الاقل من الصحف اليومية وتلصق نسخا من الاعلان في الاماكن العامة على ان ينشر الاعلان قبل البدء بالمزايدة بمدة لا تقل عن ثمانية ايام . ويعاد الاعلان بالطرق المبينة آنفا كلما قرر المجلس تمديد مدة المزايدة .
3 – تبرق الاحالة الاولية الى الوزير وتقبل الضمائم بنسبة خمسة بالمائة من المبلغ الذي بلغته الضمائم الى ان ترد موافقة الوزير .
4 – عند ورود موافقة الوزير على الاحالة الاولية فعلى مجلس الادارة ان يصدر قرارا بتمديد مدة المزايدة عشرة ايام وتنشر السلطة الادارية اعلانا بهذا الشان تعين فيه موعد سحب الاحالة القطعية ويستمر على قبول الضمائم حتى اليوم الاخير من مدة المزايدة حيث تجرى الاحالة القطعية بعهدة صاحب الضم الاعلى وتطلب موافقة الوزير برقيا على ذلك . ويجوز قبول الضمائم بنسبة 5 % من البدل الاخير الى ان ترد موافقة الوزير على سحب الاحالة القطعية وعندئذ يدون مجلس الادارة الاحالة القطعية باسم صاحب الضم الاخير .

مادة 10
لا يجوز انسحاب المزايد من المزايدة ما لم يزد على ضمه مزايدة اخر ولا يجوز انسحاب صاحب الضم الاعلى ما لم يتقدم شخص اخر يقبل استغلال الارض بالمبلغ الذي رسا على المزايد الاخير . اما اذا تقدم شخص عارضا مبلغا اقل مما رسا على صاحب الضم الاعلى فلا يمكن انسحاب صاحب الضم الاعلى ما لم يدفع الفرق بين المبلغين الى الخزينة .

مادة 11
يودع مجلس الادارة قائمة المزايدة الجارية عليها الاحالة القطعية الى السلطة المالية بعد تصديقها من قبله للعمل كما يلي : –
1 – تقوم السلطة المالية باستيفاء كامل بدل الايجار مقدما اذا كانت مدة الايجار سنة واحدة ويجوز باقتراح منها وموافقة الوزير استيفاء نصف البدل مقدما والنصف الاخر بعد ستة اشهر من تاريخ التعاقد .
2 – اذا كانت مدة الايجار تزيد على سنة واحدة فللسلطة المالية بموافقة الوزير استيفاء بدل الايجار بما لا يتجاوز اربعة اقساط متساوية يستوفى اولها مقدما ويتم استيفاء اخر قسط قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدة الايجار .
3 – تنظم السلطة المالية عقد ايجار يصادق فيه على توقيع المستأجر لدى الكاتب العدل متضمنا جميع الشروط المدونة في قائمة المزايدة .
4 – يجب ان يتم تنظيم وتصديق عقد الايجار خلال ثمانية ايام تاريخ الاحالة القطعية وعند تخلف المستأجر عن التوقيع على العقد خلال تلك المدة فيصبح البدل المتعاقد عليه مستحق الاداء ويستحصل منه وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 12
1 – لورثة المتوفى التصرف بالارض خلال المدة الباقية من اجل العقد على ان تكون تركة المتوفي مسؤولة عن اداء بدل الايجار كاملا .
2 – على السلطة المالية ان تتخذ التدابير الفورية لتحرير تركة المتوفي لدى المحكمة المختصة وان تحول دون قسمة التركة ما لم يتم استيفاء بدل الايجار كاملا . وللسلطة المالية ان تتفق مع الورثة على استيفاء الدين حسب استحقاق الاقساط المبينة في عقد الايجار عند تقديم الورثة ضمانا قويا يؤمن استيفاء الدين عند العجز عن الوفاء .
3 – اذا كان بين الورثة قاصرون او كانوا كلهم قاصرين فعلى السلطة المالية ان تتخذ التدابير المنصوص عليه في قانون جباية الديون المستحقة للحكومة لتحصيل بدل الايجار من اموال المورث . ويجوز اثناء القيام بالاجراءات القانونية نزع الارض والتعاقد مع مستأجر اخر لاستغلالها تأمينا لاستيفاء الدين الا اذا عين وصي على القاصرين فيجوز الاتفاق معه وفق ما جاء في الفقرة (2) اعلاه .

مادة 13
اذا تجاوز المستاجر على ارض تقع خارج الارض المشمولة بالعقد فيستوفى عنها ضعف اجر المثل الذي يجري تقديره من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة .

مادة 14
يكون المستأجر ملزما باتباع الشروط الواردة في العقد وفي القوانين الانظمة والتعليمات المختصة واذا خالف احد شروط العقد او احكام القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها فللوزير ان يبطل العقد وان يطلب من المستأجر بدفع تعويض عن الاضرار التي سببتها المخالفة ويعتبر تبليغ المستأجر بدفع تعويض بمثابة انذار على ان ينص على ذلك في عقد الايجار .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاولى سنة 1381 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
اللواء الركن
محيى الدين عبد الحميد حسن الطالباني احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الصناعة وزير المواصلات وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير ي الدفاع والخارجية
ناظم الزهاوي اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التجارة وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة
ووكيل وزير الارشاد
رشيد محمود محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير العدل وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 600 في 8 – 11 – 1961

قائمة مزايدة ايجار الشواطىء والجزر والاراضي الامير

الملحق
الصرفة التي تنبت فيه المراعي او عرق السوس
اللواء القضاء الناحية
اسم الارض رقم القطعة رقم المقاطعة تسلسل الطابو المساحة
القابلة للزراعة غير القابلة للزراعة
(1) مدة المزايدة هي وتبدأ في وتنتهي في
2) تشمل المزايدة الارض التالية المحدودة بما يلي :
(3) الحقوق المجردة التي لها او عليها : –
(4) شوط استغلال الارض .
(5) تكون مدة الايجار ( ) تبتدىء من وتنتهي في
(6) على المستأجر ان يراعي الشروط الواردة في العقد وفي القوانين والانظمة والتعليمات المختصة واذا خالف احد شروط العقد او احكام القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها فللوزير ان يبطل العقد وان يطلب من المستأجر دفع تعويض عن الاضرار التي سببتها المخالفة .
(7) يدفع البدل باقساط ما يلي : –
القسط الاول يدفع في
القسط الثاني يدفع في
القسط الثالث يدفع في
القسط الرابع يدفع في
صحيفة – 2
(8) بدل الايجار السابق او البدل الاحتياطي حسب تقدير اللجنة المختصة .
صحيفة – 3
قائمة مزايدة
تاريخ البدء بالمزايدة مدة المزايدة تاريخ انتهاء المزايدة وساعة اجراء الاحالة البدل السابق او البدل الاحتياطي حسب تقدير
اللجنة المختصة
البدل الحاصل المبلغ كتابة اسم صاحب الضم وتوقيعه اسم الكفيل وتوقيعه تاريخ الضم ملاحظات