عنوان التشريع: نظام مراكز التدريب المهني
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-10-05 00:00:00
بأسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –
مادة 1
أ – مركز التدريب المهني مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها اعداد عمال عسكريين فنيين ماهرين لاستخدامهم في وحدات الجيش .
ب – يطق هذا النظام على مراكز التدريب المهني التالية : –
مركز التدريب المهني للعدلات
مركز التدريب المهني لقطع المعادن
مركز التدريب المهني للكهرباء ومعدات المخابرة
مادة 2
1 – مدة الدراسة في المراكز سنتان عدا مركز التدريب المهني للعجلات فمدة الدراسة فيه ثلاث سنوات بما فيها التدريب العسكري وتبدا السنة الدراسية في السبت الاول من النصف الثاني لشهر ايلول وتنتهي في نهاية النصف الاول من شهر ايلول للسنة التي تليها ولوزير الدفاع او من يخوله تعديل هذين التاريخين عند الحاجة .
2 – يجرى التدريب العسكري الاساسي خلال مدة الدراسة وبتنصيب آمري المراكز .
3 – تعين الدراسة بمنهاج خاص يلائم حاجة الجيش ويتفق مع المناهج المعمول بها في المدارس الصناعية التابعة لوزارة المعارف ويقترن ذلك بموافقة رئاسة اركان الجيش .
مادة 3
1 – يشترط لقبول الطالب في المركز ان يكون : –
أ – عراقي الجنسية
ب – لا يقل عمره عن الخامسة عشرة ولا يزيد على ثلاث وعشرين سنة .
ج – صحيح البدن سالما من الامراض المعدية بقرار من لجنة طبية .
د – حسن السلوك والسمعة غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
هـ قد انهى الدراسة الابتدائية على الاقل عند تطوعه في احد مراكز التدريب المهني .
2 – على الطالب ان يتعهد بان يخدم في الجيش لمدة عشر سنوات ضمنها مدة الدراسة في كل مركز .
مادة 4
على من يرغب في الانتماء الى المركز ان يرفع طلبا الى وزارة الدفاع او اي مرجع آخر تعينه وزارة الدفاع مصحوبا بالوثائق التالية : –
1 – شهادة الجنسية العراقية .
2 – دفتر النفوس .
3 – شهادة حسن السلوك .
4 – شهادة عدم المحكومية .
5 – شهادة انهاء الدراسة الابتدائية او اكثر حسب شروط القبول المبينة في الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من هذا النظام .
6 – شهادة بالتلقيح الصحي ضد الجدري والكوليرا والتيفوئيد .
7 – وثيقة موافقة ولي امره على تطوعه مصدقة من قبل الهيئة الاختيارية المحلته .
مادة 5
1 – يقبل في المركز العدد المقرر واذا زاد عدد المراجعين على هذا العدد تكون افضلية القبول وفق الاسس التالية . –
أ – درجة الدراسة مع مراعاة معدل الدرجات .
ب – القابلية الذهنية والفكرية .
ج – القابلية البدنية والتفوق في الالعاب الرياضية .
د – من كان والده عسكريا .
هـ الاحدث سنا .
2 – يتم اختيار التلاميذ من قبل لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .
مادة 6
يدار المركز من قبل الهيئات التالية التي يراسها الامر ويكون مسؤولا عن الشؤون الادارية والتعليمية والانضباطية :
1 – الهيئة الادارية – تتألف من عدد من الضباط والمراتب الاداريين .
2 – الهيئة التعليمية – تتألف من معلمين ومحاضرين حسب الحاجة
3 – الهيئة التدريبية – تتألف من جناح التدريب الفني وجناح التدريب العسكري .
مادة 7
يمارس آمر المركز وضباط الهيئات الادارية والتعليمية والتدريبية واجباتهم وفقا لاوامر الجيش والتعليمات التي تصدر من حين لاخر .
مادة 8
يخضع تلامذة المركز لقوانين الجيش وانظمته وتوقع عليهم جميع العقوبات التي يحكم بها على افراد الجيش .
مادة 9
1 – لآمر المركز او من يخونه فرض العقوبات التالية على تلامذة المركز عند ارتكابهم احدى الجرائم الوارد ذكرها في هذا النظام .
أ – التعليم الاضافي – تعليم عسكري شاق يؤديه التلميذ مدة ساعة واحدة خارج اوقات الدراسة .
ب – الحرمان من الاذن – وهو ان يحرم الطالب من الخروج من المدرسة لعطلة واحدة في الاسبوع المحكوم به .
ج – السجن – وهو ان يسجن التلميذ في غرفة خاصة ولا يتصل به احد .
2 – ينزل من علامات سلوك التلميذ المعاقب العلامات التالية اذا كان العقاب يتعلق بالسلوك : –
أ – (3) علامات عن كل ساعة في التعليم الاضافي .
ب – (5) علامات عن كل عطلة في الحرمان من الاذن .
ج – (8) علامات عن كل يوم في عقوبة السجن .
3 – تخصص مائتا علامة للسلوك السنوي واذا فقد التلميذ (مئة وخمسين) علامة منها فاكثر يحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه .
4 – لا تؤخذ بنظر الاعتبار العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه المادة التي يعاقب بها التلميذ خلال مدة وجود في المركز عند تخرجه او التحاقه بالوحدات .
مادة 10
1 – الامر المركز ان يقترح اخراج الطالب من المركز خلال السنة الاولى بعد ثبوت عدم قابليته على ان يقترن ذلك بقرار من هيئتي التدريب والتدريس او بقرار من مجلس تحقيقي عند ثبوت سوء سلوكه وسيرته غير المرضية .
2 – لا يجوز اخراج الطالب من المركز بعد اجتيازه السنة الاولى الا لاسباب صحية او بقرار من محكمة عسكرية او تنفيذا لاحكام هذا النظام .
مادة 11
تكون الامتحانات نظرية وعملية في سني الدراسة كما يلي : –
1 – تقسم السنة الدراسية قسمين : –
أ – النصف الاول يبدا في السبت الاول من النصف الثاني لشهر ايلول وينتهي في نهاية النصف الاول من شهر شباط .
ب – النصف الثاني يبدا في السبت الاول من النصف الاول لشهر مارس وينتهي في نهاية النصف الثاني لشهر تموز .
2 – يجري امتحان نصف السنة في النصف الاول من شهر شباط في كل سنة على ان تجري الامتحانات في جميع المواضيع التي درست خلال النصف الاول من السنة الدراسية المذكورة .
3 – يمنح التلامذة عطلة قدرها عشرة ايام في نهاية النصف الاول من شهر شباط لكل سنة دراسية .
4 – الامتحان النهائي يجري في السبت الاول من النصف الاول من شهر تموز ويشمل المواضيع التي درست خلال السنة الدراسية ضمنها موضع التدريب العسكري .
5 – يتمتع التلامذة بعطلة صيفية لمدة شهر واحد من 15/ تموز لغاية 15/ آب .
6 – يلتحق التلامذة الناجحون من الصف الاول لمدة شهر واحد بالمعامل ابتداء من 16/ آب لغاية 15/ ايلول .
7 – يلتحق التلاميذ الناجحون من الصف الثاني في مركز التدريب المهني للعجلات لمدة شهر واحد بالمعامل ابتداء م 16/ آب لغاية 15/ ايلول .
8 – تخصص (100) مائة علامة لكل موضوع من الموضوعات النظرية والعملية .
مادة 12
1_ تستخرج الدرجة النهائية لكل موضوع على الوجه التالي :
أ – تجمع العلامات المكتسبة في كل امتحان شهري من اشهر النصف الاول وتقسم على عدد الاشهر ويستخرج بذلك معدل النصف الاول من السنة الدراسية .
ب – تجمع العلامات المكتسبة في كل امتحان شهري من اشهر النصف الثاني وتقسم على عدد الاشهر ويستخرج بذلك معدل النصف الثاني من السنة الدراسية .
ج – يستخرج معدل السعي السنوي من جمع معدلات النصف الاول والنصف الثاني وامتحان نصف السنة وتقسيمها على ثلاثة .
د – الدرجة النهائية تستخرج من جمع معدل السعي السنوي مع درجة الامتحان النهائي مقسوما على اثنين .
2 – يشترط في النجاح الحصول على ( 50 %) في الدروس النظرية و_60 %) في الدروس العملية .
3 – يجب ان يحصل التلميذ على (60 %) من المجموع الكلي للدروس العملية والنظرية ليعتبر ناجحا .
4 – يعتبر مكملا من حصل على اقل من درجة النجاح في درس او درسين ويعاد امتحانه في الدرس او الدرسين .
5 – من تخلف عن الامتحان بعذر مشروع يمتحن في الموضوع او المواضيع التي تخلف عنها .
مادة 13
تضع هيئة المركز وصايا تتعلق بطريقة الامتحانات والاشراف عليها .
مادة 14
يجري امتحان الاكمال في النصف الاخير من شهر آب ومن لم ينجح او يشترك فيه يعد راسبا في صفه مهما كانت الاسباب .
مادة 15
لا يعاد الامتحان البتة ولا يعاد النظر في اوراق الامتحان على الاطلاق الا فيما يتعلق بامتحان الاكمال .
مادة 16
اذا غاب الطالب اكثر من (60) يوما يحرم من الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض اصيب به من جراء التدريب العملي فيعيد السنة نفسها ولا يعد راسبا فيها .
مادة 17
أ – يخرج من المركز كل طالب رسب سنتين متتاليتين في صفه مهما كانت الاسباب .
ب – اذا قضى الطالب في المركز اكثر من مدة الدراسة فيه بسبب الرسوب فلا تحسب المادة الزائدة لغرض الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة ولا لغرض التقاعد .
ج – يستخدم الطالب المخرج من المركز في الجيش بصفة جندي حربي لمدة سنتين اعتبارا من صدور امر تنزيل مدة عقده ويستثنى من ذلك الطالب المخرج الاسباب صحية .
مادة 18
أ – تمنح درجة المهارة الثالثة لخريجي مركز التدريب المهني لقطع المعادن ومركز التدريب المهني للكهرباء ومعدات المخابرة عند انتهاء السنة الثانية واجتيازهم الاختبارات المطلوبة .
ب – تمنح درجة المهارة الثانية لخريجي مركز التدريب المهني للعجلات عند انتهاء السنة الثالثة واجتيازهم الاختبارات المطلوبة .
مادة 19
يتناول التلميذ خلال السنة الاولى من وجوده في المركز راتب جندي متطوع ويمنح راتب صنف مقداره (ديناران) عن كل سنة ينجح فيها اضافة على راتبه حتى تخرجه .
مادة 20
لوزير الدفاع اصدار التعليمات والاوامر لغرض تطبيق هذا النظام .
مادة 21
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
مادة 22
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الاول سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
اللواء الركن
محيى الدين عبد الحميد حسن الطالباني احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الصناعة وزير المواصلات وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير ي الدفاع والخارجية
ناظم الزهاوي اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التجارة وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة
ووكيل وزير الارشاد
رشيد محمود محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير العدل وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 590 في 15 – 10 – 1961 .