قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 95 الخاصة بحماية الاجور

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 95 الخاصة بحماية الاجور مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 95 الخاصة بحماية الاجور
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-05 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
نصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور المصادق عليها من قبل منظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس من شــهر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 334 في 20-4-1960

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية
المنعقد في جنيف في دورته الثانية والثلاثين في 8 حزيران سنة 1949 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولـي.
و بما أنه اعتزم الأخذ بمقترحات مختلفة خاصة بحمـاية الأجـور وهي الموضوع السابع في جدول أعمال الدورة.
وبما أنه قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية قد وافق في اليوم الأول من تموز سنة 1949 على الاتفاقية التـالية التي يطلق عليها ( إتفاقية حمـاية الأجـور لعـام 1949 ).

مـادة (1)
في تطبيق هذه الاتفاقية يقصد (بالأجر) كيفما سمى وكيفما احتسبت قيمته ما يقدر نقداً من مرتب أو كسب تحدد قيمتها بالتراضي أو التشريع الوطني ويجب اداؤه بموجب عقد خدمة ” تحريري أو شفهي” أبرم بين صاحب العمل والعامل سواء كان العمل قد تمّ أو جار إتمامه أم لخدمات قد أديت أو جار إداؤها .

مـادة (2)
1- تطبق هذه الاتفاقية على كل الأشخاص الذين يتقاضون أجراً أو يستحقونه .
2- يمكن للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحـاب العمل والعمال صاحبة الشأن ان وجدت أن تستثنى من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها فئات الأشخاص الذين يعملون في ظروف وبشروط بحيث لا يناسبهم تطبيق مجموع هذه الأحكام أو بعضها والذين يستخدمون في أعمال يدوية في خدمة المنازل أو في أعمال مماثلة .
3- على كل عضو أن يبين في أول تقرير سنوي له بشأن تطبيق هذه المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية كل فئة من الأشخاص يعتزم استثناؤها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها تطبيقاً للبند السابق ولا يجوز له بعد ذلك إجراء استثناءات أخرى غير فئات الأشخاص التي سبق تعيينها .
4- على كل عضو عين في تقريره السنوي الأول فئات الأشخاص التي يعتزم استثناؤها من تطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها أن يشير في تقاريره اللاحقة الى فئات الأشخاص التي يتنازل بشأنها عن حقه قي الالتجاء الى أحكام البند 2 من هذه المادة وأن يشير الى كلّ تقدم يكون قد أحرزه لتطبيق هذه الاتفاقية على الفئات المذكورة .

مـادة (3)
1- تدفع الأجور المستحقة نقداً بالعملة السائدة قانوناً ويحظر دفعها في شكل سند إذني أو قسيمة أو في أي شكل آخر يحلّ محل العملة القانونية .
2- يمكن للسلطة المختصة أن تسمح أو تقرر دفع الأجر بصكّ مسحوب على مصرف أو بحوالة بريدية عندما تكون طريقة الدفع هذه شائعة الاستعمال أو ضرورية بسبب ظروف خاصة إذا نصّ عليها اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي وفي عدم وجود مثل هذه الأحكام إذا أقرها العامل المعني .

مـادة (4)
1- للتشريع الوطني أو الاتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية أن تجيز الدفع العيني لجزء من الأجور في الصناعات أو المهن حيث تكون طريقة الدفع هذه شائعة أو مفضلة بسبب طبيعة الصناعة أو المهنة ولا يقبل بحال دفع الأجور مشروبات روحية أو عقاقير ضارة .
2- في الحالات التي يسمح بها بالدفع العيني عن جزء من الأجور يجب أن تتخذ تدابير ملائمة كي :
أ- يستهلك الجزء العيني من الأجر في استعمال العامل الخاص أو أسرته ويحقق لهم منفعة .
ب- تكون القيمة المقدرة لهذه المدفوعات عادلة ومعقولة .

مـادة (5)
يدفع الأجر الى العامل رأساً إلاّ إذا كان التشريع الوطني أو اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي قد نصّ على ما يخالف ذلك أو أن يكون العامل قد وافق على طريقة أخرى في الدفع .

مـادة (6)
يحظر على صاحب العمل أن يحدّ بأية طريقة كانت من حرية العامل في التصرف في أجره كما يشاء .

مـادة(7)
1- عنـدما تنشأ ضمن مشروع ما مخازن أو ادارات لبيع بضائع للعمال أو تقديم خدمات لهم من أجل حاجاتهم فلا يجوز بتاتاً أن يكره عمال المشروع على التعامل مع هذه المخازن أو تلك الادارات .
2- عنـدما يتعذر الوصول الى مخـازن أو ادارات أخرى فعلى السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الملائمة لتأمين بيع البضـاعة وتوفير الخدمـات بأسعار عادلة ومعقولة أو أن يتوخى صـاحب العمل مصلحة العمـال لا أن يستغلها كمورد ربح.

مـادة (8)
1- لا يسمح باستقطاعات من الأجور إلاّ بالشروط وفي الحدود التي ينصّ عليها التشريع الوطني أو التي يقرها اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي .
2- يجب أن يطلع العمال بالشكل التي تراه السلطة المختصة أكثر ملاءمة على الحدود والشروط التي تمّ بمقتضاها هذه الاستقطاعات .

مـادة (9)
ينظر اجراء أي استقطاع من الأجور ضماناً للحصول من العامل على مبلغ يصرف الى صاحب العمل مباشرة أو الى وكيله أو الى أي وسيط (كالوكيل المكلف بتعبئة الأيدي العاملة ) مقابل حصول العامل على عمل ما أو المحافظة عليه .

مـادة (10)
1- يحظر الحجز على الأجر أو التنازل عنه إلاّ بالطريقة وفي الحدود التي يرسمها التشريع الوطني .
2- يجب حماية الأجر ضدّ الحجز أو التنازل بالقدر الذي يرى لازماً لضمان حياة العامل وعائلته.
مـادة (11)
1- في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية لمشروع ما يعامل العمال المستخدمون معاملة الدائنين الممتازين سواء فيما يتعلق بالأجور المستحقة لهم عن الخدمات المؤداة خلال فترة سابقة للإفلاس أو التصفية القضائية يحددها التشريع الوطني وفيما يتعلق بالأجور التي لا تتجاوز مبلغاً يحدده التشريع الوطني .
2- يدفع الأجر الذي يشكل ديناً ممتازاً بكامله قبل أن يطالب الدائنون العاديون بحصتهم .
3- يحدد التشريع الوطني ترتيب أولوية الديون الممتازة المكونة من الأجور بالنسبة للديون الممتازة الأخرى .

مـادة (12)
1- يدفع الأجر في فترات دورية منتظمة وما لم توجد اتفاقات مرضية تضمن دفع الأجر على هذا النحو فإن تلك الفترات تحدد بالتشريع الوطني أو باتفاق جماعي أو بقرار تحكيمي .
2- عندما ينتهي عقد العمل فإن التسديد النهائي لكامل الأجر المستحق يجب أن يتمّ طبقاً للتشريع الوطني أو لاتفاق جماعي أو لقرار تحكيمي أو في فترة معقولة مع مراعاة شروط العقد إذا لم يوجد مثل هذا التشريع أو الاتفاق أو القرار.

مـادة (13)
1- يجري دفع الأجور إذا كانت نقداً في أيام العمل فقط وفي مكانه أو قربه إلاّ إذا نصّ على خلاف ذلك التشريع الوطني أو الاتفاق الجمـاعي أو القرار التحكيمي أو اذا كانت ثمة اتفاقات أخرى أكثر ملائمة قد علم بها العمال أصحاب الشأن .
2- يحظر دفع الأجر في الحانات أو غيرها من المحال المشابهة وكذلك في مخازن البيع بالمفرد أو في أماكن اللهو حفظاً للآداب إلاّ إذا كان أصحاب الشأن ممن يعملون فيها .

مـادة (14)
تتخذ تدابير فعالة عند الحاجة لاطلاع العمال بطريقة مناسبة وسهلة الفهم :
أ- على شروط الأجر التي يخضعون لها وذلك قبل تسلمهم العمل أو عند اجراء تعديلات في هذه الشروط .
ب- على مفردات الأجر لفترة الدفع المعينة وذلك عندما تكون المفردات قابلة للتغيير كل دفعة .

مـادة (15)
ان التشريع المنفذ لأحكام هذه الاتفاقية يجب :
أ- أن يصل الى علم المختصين .
ب- أن يحدد الأشخاص المكلفين بتنفيذه .
ج- أن يقرر جزاءات مناسبة على مخالفته .
د- أن ينصّ على امساك سجل بشكل وبطريقة مناسبتين .

مـادة (16)
يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي تقدم بحكم المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المنفذة لأحكام هذه الاتفاقية .
مـادة (17)
1- يجوز على السلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل اراضيه أقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب انتشار السكان أو بسبب درجة التقدم فيها أن تعفى مثل هذه الأقاليم من سريان هذه الاتفاقية اعفاءاً كلياً أو باستثناءات تراها مناسبة لبعض المشروعات أو لبعض الأعمال .
2- يجب على كل عضو أن يبين في التقرير السنوي الذي يقدمه تنفيذاً للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية عن تطبيق هذه الاتفاقية كل منطقة يلجأ فيها الى أحكام هذه المادة وأن يبين الأسباب المبررة لذلك . ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك الالتجاء لأحكام هذه المادة إلاّ فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت له الاشارة اليها .
3- على كل عضو يلجأ الى أحكام هذه المادة أن يعيد النظر في فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات وبعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المختصة ان وجدت في إمكان شمول هذه الاتفاقية للمناطق المستثناة بموجب البند 1 .
4- يجب على كل عضو استعمل الحق المخول له بمقتضى أحكام هذه المادة أن يبين في تقاريره السنوية اللاحقة المناطق التي يرى العدول عن استعمال هذا الحقّ بالنسبة لها .

المـادة (18)
تبلّغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفـاقية الى المديـر العـام لمكتب العمل الدولـي وتسـجل لديـه .

المـادة (19)
1- لا تلزم الاتفاقية إلاّ أعضاء هيئة العمل الدولية الذين أودعت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد انقضاء 12 شـهراً من تاريخ ايـداع وثـائق تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لكل عضو بعد انقضاء 12 شـهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .

مـادة (20)
1- يجب أن تتضمن التصريحات التي تبلّغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولـي وفق البند (2) من المادة (30) من دستور هيئة العمل الدولية مـا يلـي :
أ- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل .
ب- الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات وتذكر تفصيلات هذه التعديلات .
ج- الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الإتفاقية وأسباب ذلك .
د- الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها ريثما يتمّ بحث الحالة بحثاً دقيقاً بالنسبة لهذه الأقاليم .
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين أ و ب من البند (1) من هذه المادة تعتبرا جزءاً من تصديق العضو ويكون لها نفس الأثر .
3- يجوز لأي عضو أن يلغى كلياً أو جزئياً بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب ، ج ، د من البند (1) من هذه المادة .
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملاً بأحكام المادة (22) أن يبعث الى المدير العام بتصريح جديد يعدل – في غير ما سبق – أي تصريح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة .
مـادة (21)
1- يجب أن تتضمن التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام البندين (4 و 5) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية ما إذا كانت هذه أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو بتعديلات . وإذا أشار التصريح الى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب أن يبين مدى هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة – بتصريح لاحق – التنازل كلياً أو جزئياً عن الحقّ في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق .
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو السلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقاً لأحكام المادة (22) إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل – في غير ما سبق – منطوق أي تصريح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية .

مـادة (22)
1- لكلّ عضو صدّق هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد انقضاء عشر سنوات اعتباراً من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة تبلّغ الى مدير مكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض إلاّ بعد انقضاء سنة على تسجيله .
2- كلّ عضو صدّق هذه الاتفاقية ولم يمارس حقّ النقض المخول له في هذه المادة خلال سنة لاحقة لانتهاء مدة العشر سنوات المذكورة في البند السابق يلتزم بها مدة عشر سنوات جديدة ويجوز له بعد ذلك ان ينقضها بانتهاء كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة .

مـادة (23)
1- يبلّغ المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء هيئة العمل الدولية تسجيل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يبلّغه إياها أعضاء الهيئة .
2- يوجّه المدير العام نظر أعضاء الهيئة عندما يقوم بتبليغهم تسجيل التصديق الثاني الذي يبلّغ اليه الى تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ .

مـادة (24)
يبلّغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة بيانات كاملة لتسجيلها طبقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة عن كلّ التصديقات والتصريحات ووثائق النقص التي تسجل لديه وفق أحكام المواد السابقة .

مـادة (25)
على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم الى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك بانتهاء فترة كلّ عشر سنوات اعتباراً من دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ وعليه أن يقرر ما إذا كان ثمة حاجة لتضمين جدول أعمال المؤتمر موضوع تعديلها كلياً أو جزئياً .

مـادة (26)
1- إذا ما قرر المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلاً كلياً أو جزئياً لهذه الاتفاقية وما لم تنصّ الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فـإنــه :
أ- بغض النظر عن أحكام المادة (22) المذكورة سابقاً يستتبع تصديق أحد الأعضاء على اتفاقية التعديل الجديدة بحكم القانون النقص المباشر لهذه الاتفاقية بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد وضعت موضع التنفيذ .
ب- تصير هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الأعضاء عليها اعتباراً من تاريخ دخول اتفاقية التعديل الجديدة دور التنفيذ .
2- وعلـى أية حـال تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .

مـادة (27)
يعتبـر كـل مـن النصيـن الفرنسـي والانجليـزي لهـذه الاتفـاقيـة نصــاً رسميــاً .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
بحكــم انضمــام الجمهورية العراقية الخالدة الى منظمة العمل الدولية فهي ملتزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة في حالة كون هذه الاتفاقية لا تتعارض ومصلحتها وحيث أن قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 1958 أخذ بأحكـام هذه الاتفاقية وتضمن الإجراءات الكفيلة بحماية أجوز العمال وهيأ الوسائل الكفيلة بضمانها ودفعها بشكل لا يتعارض ونصوص الاتفاقية المذكورة ولما كانت المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة تقضى على الدول المنضمة وجوب اتخاذ ما يلزم بصـدد الاتفاقيات والتوصيـات التي يقرهـا مؤتمر العمل الدولي لذا فقد أعدت هذه اللائـحة .