عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الرسمية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-10-04 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام لاتي : –
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية الرسمية المدرجة اوصافها ادناه ابتداء من التاريخ الذي يعلن عنه وزير المواصلات في الجريدة الرسمية .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصاف
3 فلوس 26×36 مستطيل بنفسجي فاتح في وسط الطابع من الجهة العليا كلمة (الجمهورية العراقية) بالخط
15 فلسا // // اخضر زيتوني الكوفي وتحتها شعار الجمهورية العراقية بالوانه الرسمية الاحمر
20 فلسا // // بني فاتح والازرق الغامق والذهبي وتحت الشعار كلمة ( )
30 فلسا // // رمادي بني باللغة الانكليزية وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها
40 فلسا // // اصفر برتقالي قيمة الطابع اللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلي كلمة ( )
75 فلسا // // رمادي اخضر وتحتها قيمة الطابع باللغة الانكليزية وموشح بشكل عامودي من
100 فلس // // برتقالي غامق الجهتين اليمنى واليسرى بكلمة (رسمي) و ( )
200 فلس // // بنفسجي فاتح
500 فلس // // بني غامق
1 دينار // // اخضر غامق
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول سنة 1961 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
اللواء الركن
محيى الدين عبد الحميد حسن الطالباني احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الصناعة وزير المواصلات وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير ي الدفاع والخارجية
ناظم الزهاوي اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التجارة وزير المعارف وزير التخطيط وزير الصحة
ووكيل وزير الارشاد
رشيد محمود محمد سلمان حسن رفعت مظفر حسين جميل
وزير العدل وزير النفط وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
عادل جلال باقر الدجيلي
وزير الزراعة وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 590 في 15 – 10 1961 .