نظام مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين في بغداد

      التعليقات على نظام مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: نظام مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين في بغداد
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-09-16 00:00:00

بأسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على المادة الرابعة من قانون مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين رقم (63) لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
يقبل في المدرسة خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ويتخرجون فيها موظفين صحيين بيطريين .

مادة 2
يحدد عدد الطلاب الذين يقبلون في المدرسة سنويا بقرار يصدره مدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام .

مادة 3
مدة الدراسة في المدرسة سنتان .
ويتناول خريجوها راتبا يعادل راتب خريجي المدارس الثانوية .

مادة 4
يشترط في قبول الطالب في المدرسة ان يكون :
1 – عراقيا
2 – حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
3 – لا يقل سنه عن السادسة عشرة ولا يزيد على الخامسة والعشرين .
4 – ناجحا في الفحص الطبي .
5 – حسن السيرة والسلوك .

مادة 5
يجوز قبول المضمدين البيطريين المستخدمين في مديرية الثروة الحيوانية والبيطرية العامة في المدرسة على ان يكونوا حائزين على شهادة الدراسة الابتدائية ولهم خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 6
تؤلف لجنة في بداية السنة الدراسية من كل عام برئاسة مدير الثروة الحيوانية والبيطرية العام وعضوية مدير المدرسة واحد المحاضرين للنظر في استمارات انتساب ومقابلة الطلاب وانتقاء اصلحهم للقبول وللجنة ان تجري امتحانا لهذا الغرض .

مادة 7
يكون انضباط الطلاب ودوامهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات المترتبة على طلاب المدارس الثانوية في وزارة المعارف والتعليمات التي تصدرها ادارة المدرسة .

مادة 8
يستهدف التدريس في مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين ما يأتي :
1 – توسيع معلومات الطلاب وتغذية ثقافتهم العامة .
2 – تزويدهم بالمعلومات الفنية الضرورية للممارسة على الاعمال التي يتهيئون لها .
3 – تدريبهم فعليا على الاعمال الفنية البيطرية .
4 – المساهمة في اعمال مكافحة الامراض الحيوانية والاعمال الفنية ولا يمنحون عنها مخصصات او اجورا .

مادة 9
تحدد مناهج الدروس والاعمال من قبل مدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام ومدير المدرسة .

مادة 10
تبدا السنة الدراسية في الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في الاسبوع الثاني من شهر حزيران .

مادة 11
تكون الامتحانات وفق ما يلي .
1 – امتحان فصلي كل ثلاثة اشهر
2 – امتحان نهائي في آخر السنة يعادل من حيث الاهمية الامتحانين الفصليين وتكون الامتحانات عملية وتحريرية وشفهية .

مادة 12
يقوم مدرس المادة باجراء الامتحانات الفصلية والنهائية .

مادة 13
درجة النجاح العليا لكل مادة مائة والصغرى خمسون ولا يعتبر الطالب ناجحا اذا قل معدله في كافة الدروس عن الستين .

مادة 14
1 – اذا رسب الطالب في درسين والمجموع عد راسبا في صفة اما من رسب في اقل من ذلك فيعاد امتحانه في اخر العطلة الصيفية بتاريخ يحدده مدير المدرسة .
2 – يعيد الطالب الراسب السنة الدراسة على نفقته واذا رسب في السنة الثانية يفصل من المدرسة وتسترجع منه كافة النفقات التي انفقت عليه .

مادة 15
يكون مدير المدرسة مسؤولا عن ادارتها وتوجيهها ومراقبة التدريس وهو المرجع لموظفي المدرسة وطلابها ومستخدميها والمدرسين والمحاضرين فيما يتعلق بالتدريس ويرتبط بمدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام .

مادة 16
يعين ملاك موظفي ومستخدمي المدرسة من قبل مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة وفق الحاجة .

مادة 17
لوزارة الزراعة اصدار التعليمات التي تراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد اليوم السادس من شهر ربيع الثاني سنة 1381 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايلول سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
مظفر حسين جميل اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المالية وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 582 في 25 – 9 – 1961