نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم 50 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم 50 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في البنك المركزي العراقي رقم 50 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-08-27 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تلغى المادة السابعة من النظام رقم 50 سنة 1956 ويستعاض عنها بما يلي : –
المادة السابعة – يجوز ان يعين الموظف بوظيفة اعلى من الوظيفة التي يستحق التعيين فيها او ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من وظيفته بصنف واحد اذا استوفى الشروط التي يتم بها الترفيع وفقا لاحكام هذا النظام ويتم ترفيعه عند اكمال المدة المشترطة للترفيع في هذه الحالة بامر من المحافظ .

مادة 2
تضاف عبارة”والترفيع” الى آخر الفقرة (ج) من المادة العاشرة .

مادة 3
تضاف العبارتان الآتيتان الى آخر المادة العاشرة وتكونان الفقرتين (هـ, و) لها :
هـ يجوز تعيين المهندس ومعاون المهندس بالراتب الذي يستحقه على اساس شهادته ومدة ممارسته للمهنة اذا عين بوظيفة لها علاقة بمهنته .
و – يعين العامل الفني مستخدما براتب الحد الادنى للصنف الذي يستحقه على ان يجتاز امتحانا تجريه له لجنة فنية يعينها المحافظ .

مادة 4
تلغى الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي :
ب – لا يجوز نقل حملة شهادة الدراستين الابتدائية والمتوسطة الى غير الوظائف المحددة لهم في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام الا بعد حصولهم على شهادة اعلى .

مادة 5
تصاف العبارة الاتية الى آخر المادة السابعة عشرة من النظام وتكون الفقرة (ج) لها :
ج – يحتفظ الكاتب المساعد المحذوفة وظيفته من الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام بعنوانه ولا يتجاوز راتبه – /26 دينارا الا اذا استحق راتبا اكثر وفقا لاحكام هذا النظام .

مادة 6
تلغى المادة الرابعة والعشرون من النظام وما يلها حتى المادة التاسعة والعشرين منه ويستعاض عنها بما يلي : –
المادة الرابعة والعشرون – يستحق الموظف او المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية او الخاصة او الدراسية وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 7
تلغى المادة الثامنة والاربعون من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة والاربعون – يعالج الموظف في المستشفيات الحكومية على نفقة البنك اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة بان المرض قد حصل اثناء الخدمة ومن جرائها ويجوز للمجلس ان يقرر معالجة الموظف في المستشفيات الحكومية على نفقة البنك اذا كان المرض قد حصل اثناء الخدمة وليس من جرائها واذا أيدت اللجنة استحالة معالجة الموظف في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللازمة او عدم وجود الاخصائيين فيرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة البنك اذا كان المرض قد حصل اثناء الخدمة ومن جرائها كما ان للمجلس ان يقرر معالجته خارج العراق على نفقة البنك اذا كان المرض قد حصل اثناء الخدمة وليس من جرائها على ان تعين اللجنة الطبية المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه وعلى ان تراعى في ذلك تعليمات المعالجة المقررة لموظفي الدوائر الحكومية .

مادة 8
تلغى المادة الخمسون من النظام ويحل محلها ما يلي :
المادة الخمسون – يمنح الموظف او المستخدم او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه رواتب ستة اشره بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا اعتزل الخدمة بعد اكماله خمس عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك بغض النظر عن مدة خدمته .

مادة 9
1 – يعطى الموظف والمستخدم في البنك المثبت ممن صدرت توصية بمنحهم العلاوة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام راتبا اسميا اضافيا يدفع له في 31 كانون الاول من كل سنة اما اذا كان غير مثبت فيعطى مبلغا اضافيا بمعدل 1/12 من راتبه الاسمي مضروبا في عدد الاشهر التي قضاها في الخدمة وذلك بتوصية من رئيس الدائرة .
2 – للمجلس صرف راتب اسمي آخر اضافي لامين الصندوق ومعاونه المثبتين اذا اكمل خدمة سنة بوظيفة امين صندوق او معاون امين صندوق .
3 – تعتبر السلفة المعطاة سنة 1958 والاكراميتان الممنوحتان سنتي 1959 و1960 لموظفي ومستخدمي البنك راتبا اضافيا لغرض الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 10
للمجلس تنظيم دورات لتدريب من تقرر المحافظية تدريبهم من الموظفين لرفع مستوى كفايتهم على ان تعين مقدما مدة الدورة وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها .

مادة 11
للمجلس تأسيس مشروع اسكان لموظفي ومستخدمي البنك وفق الشروط والعقود التي يقررها ويعتبر نفاذ هذه المادة ساريا ابتداء من تاريخ تأسيس المشروع .

مادة 12
تطبق احكام قانون الخدمة المدنية وتعليماته في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام والتي لا تتعارض مع احكامه .

مادة 13
تلغى الجداول رقم 1و2و3 الملحقة بالنظام رقم 50 لسنة 1956 ويستعاض عنها بالجداول 1و2و3 الملحقة بهذا النظام .

مادة 14
يلغى نظام تعديل نظام الخدمة في البنك المركزي رقم 73 لسنة 1959 .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آب سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
مظفر حسين جميل اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المالية وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 565 في 30 – 8 – 1961

الجدول1
الصنف مقاييس الرواتب التصاعدية
100 – 7 – 184
70 – 6 – 94
45 – 5 – 65
29 – 4 – 41
17 – 3 – 26
11 – 2 – 15

الجدول2
وظائف البنك
المحافظ خاصة
نائب المحافظ خاصة
رئيس 100 – 184
مدير 100 – 184
معاون مدير 70 – 135
مهندس 45 – 135
معاون مهندس 29 – 94
سكرتير 29 – 94
ملاحظ اول 45 – 94
محاسب 45=94
امين صندوق اول 45 – 94
مختزل 29 – 82
امين صندوق 29 – 65
معاون محاسب 29 – 65
ملاحظ 29 – 65
مراقب فني 17 – 65
مأمور مخزن 17 – 55
معاون امين صندوق 17 – 41
كاتب 17 – 41
عدادة اولى 17 – 65
كاتب طابعة 11 – 65
عدادة ثانية 11 – 26

الجدول3
مستخدمو البنك
الصنف مقاييس الرواتب التصاعدية
فراش . موزع . كناس . حارس
حمال . فلاح . عامل مصعد 7 – 1 – 20
رزام 8 – 500/1 – 26
مامور بدالة 9 – 500/1 – 30
منظف – بستاني 12 – 500/1 – 30
عامل فني 20 – 2 – 34
عامل فني اول 36 – 3 – 65