مرسوم رقم (550) احداث ناحية ام قصر في محافظة البصرة

      التعليقات على مرسوم رقم (550) احداث ناحية ام قصر في محافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم (550) احداث ناحية ام قصر في محافظة البصرة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 550
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-06 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969, وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رقمنا بما هو آت:

مادة 1
احداث ناحية في محافظة البصرة باسم ناحية ام قصر يكون مركزها في المقاطعة المرقمة (7) ام قصر.

مادة 2
ترتبط الناحية بقضاء الزبير وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه.
(3) سفوان الشرقية و(7) ام قصر و(16) كريعالذيب و (17) هدامه و(20) شعوان و(23) ام قصر الجنوبية و(24) الكشعانية والكعكاعي/ ناحية سفوان و(44) هيله و(56) اركلي الجنوبية/ مركز قضاء الزبير.

مادة 3
تكون الحدود الادارية للناحية الحدود الخارجية للمقاطعات المذكورة في ثانيا من هذا المرسوم على وزير الحم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامنم من شهر ذي الحجة لسنة 1401 هجرية. المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول لسنة 1981 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية