قرار رقم 1344 تحديد اجور الفحص في العيادات الخاصة للاطباء

      التعليقات على قرار رقم 1344 تحديد اجور الفحص في العيادات الخاصة للاطباء مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1344 تحديد اجور الفحص في العيادات الخاصة للاطباء
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1344
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1981 ما يلي: –
تحدد اجور الفحص في العيادات الخاصة للاطباء على الوجه الاتي:
أ – لا تزيد اجرة الفحص على خمسة دنانير بالنسبة للطبيب الاختصاصي الذي مضت مدة عشر سنوات فاكثر على حصوله على لقب الاختصاص.
ب – لا تزيد اجرة الفحص على ثلاثة دناينر للطبي الاختصاصي الذي مضت مدة تقل عن عشر سنوات على حصوله على لقب الاختصاص.
ج – لا تزيد اجرة الفحص على دينارين للطبيب الذي مضت مدة عشر سنوات فاكثر على تخرجه.
د – لا تزيد اجرة الفحص على دينار واحد للطبيب الذي مضت مدة تقل عن عشر سنوا على تخرجه.
2 – يتولى وزير البصحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة