تعليمات عدد (4) لسنة 1981 تفرغ العاملين في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الدولة الاخرى والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على تعليمات عدد (4) لسنة 1981 تفرغ العاملين في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الدولة الاخرى والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1981 تفرغ العاملين في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الدولة الاخرى والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (9) من قارا مجلس قيادة الثورة المرقم (1240) والمؤرخ في 14 – 9 – 1981, اصدرنا التعليمات الاتية: –

مادة 1
تحدد اهداف التفرغ بما ياتي: –
1 – توجيه القابليات العلمية الموجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث اعلمي لخدمة القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة واغناء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالخبرة العملية واثراء الفرضيات النظرية منخلال: –
أ – تدريب وتطوير كوادرها علميا ومهنيا.
ب – الاسهام في حل المشكلات الفنية او الاقتصادية او الاجتمعية او الادارية التي تعرقل تنفيذ خطط وبرامج القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة الاخرى.
ج – القيام بدراسا واستشارات فنية او اقتصادية او مالية او ادارية وغيرها والاسهام في انشطة البحوث التطبيقية.
د – الاسهام في تاسيس ودعم وحدات البحوث والتطوير.
هـ تاكيد وتعميق الجانب التطبيقي والعملي في العملية التعليمية والبحث العلمي.
و – الاستفادة من المشكلات العلمية التطبيقية كمواضيع بحث لاعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع طلبة الدراسات العليا.
ز – المساهمة في انجاح عملية تدريب طلبة الكليات والمعاهد ورفع مستواهم بما يمكن الافادة منهم بعد تخرجهم في المشاريع الصناعية والزارعية ومشاريع الخدمات المتسعة.
2 – اغناء مؤسسات التعليم العاليس والبحث العلمي بالخبرة العلمية والفنية للكوادر العاملة في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة التي تفرغ للعمل في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية من خلال: –
أ – اجراء البحوث او اعداد الدراسات في الجامعات والمعاهد الفنية ذات الطابع التطبيقي التي له مردودات علمية او اقتصادية بالتنسيق بين الطرفين.
ب – الاسهام بالتدريس والاشراف على رسسائل واطروحات طلبة الدراسات العليا.
ج – الاسهام في انجاح عملية تدريب الطلبة ورفع مستواهم بما يمكن الافادة منهم بعد تخرجهم في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية.

مادة 2
تحدد شروط التفرغ بما ياتي: –
1 – ان يكون المفرغ الى مؤسسات التعليم العالي من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها , او شهادة الدكتوراه او ما يعادلها ممن مضى على تخرجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات عمل خلالها في دوائر الدولة ضمن اختصاصه.
2 – يجوز لحملة الشهادات غير المذكورة في الفقرة (1) اعلاه من المشهود بكفاءتهم العلمية ولهم ممارسة فعلية في حقل اختصاصهم لا تقل عن عشر سنوات ان يتفرغوا للتدريب والابحاث واعداد الدراسات في الجامعات والمعاهد الفنية ولمؤسسة المعاهد الفنية الاستعانو بهم في التدريس النظري والعملي حسب حاجتها.
3 – تعطى اوالوية التفرغ للكوادر العلمية او الفنية العاملة في الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي في الجامعات او المعاهد الفنية خارج محافظة بغداد.
4 – يرتبط المتفرغ من الكوادر العلمية او الفنية العاملة في الوزرارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي الى مؤسسات التعليم العالي اداريا وعللميا برئيس الوحدة الادارية التي يتفرغ فيها.
5 – الا تقل مدة التفرغ عن سنة دراسية واحدة الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك وبموافقة دائرة الموظف المتفرغ.
6 – ان يؤدي التفرغ الى تكتساب خبرة وتطوير اختصاص المتفرغ في مجال عمله بتاييد رئيس الوحدة الادارية التي ارتبط بها عند تفرغه.

مادة 3
تتبع الاجراءات الاتية في تفرغ اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين للعمل في مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الاشتراكي: –
1 – يعممالقطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة على الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي, المشكلات الفنية او الاقتصادية او الادارية او الاجتماعية التي تعرقل تنفيذ خطط وبرامج القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة وترغب في ايجاد الحلول لها مع تحديد ابعاد كل منها بما يمكن الكوادر التدريسية والفنية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمية من دراستها وحلها.
2 – يقدم عضو الهية التدريسية والفني الراغب في العمل على حل مشكلة معينة من المشكلا اعلاه طلبا للتفرغ مع خطة بحث متكاملة عن طريق المؤسسة العلمية التي ينتسب اليها.

مادة 4
تتبع الاجراءاتت الاتية في تفرغ الملاكات العلمية والفنية في مؤسسة الدولة المختلفة والقطاع الاشتراكي للعمل في الجامعات والمعاهد الفنية: –
1 – تتولى الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية ابلاغ الجهات المختصة في الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي سنويا بحاجتها الى الفرغ في اختصاصات التدريس او التدريب او الاشراف او القيام ببحوث او دراسات تطبيقية مع ذكر نوع الاختصاص ومدة التقرغ المطلوبة.
2 – تتولى الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي الاعم ذوي العلاقة بما ورد في الققرة (1) اعلاه ليتسنى لهم تقديم طلباته للتقرغ مشفوعة بموافقة المرجع المختص في دوائرهم.
3 – تتولى الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية ابلاغ طالب التفرغ بقرارها سلبا او ايجابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الطب وعلى المتفرغ الالتحاق بمقر تفرغه خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار.

مادة 5
يرفع المتقرغ تقرير شهرية عن تقدم عمله على ان تتم ناقشة هذه التقارير من قبل القسم المختص او المؤسسة الانتاجية ذات العلاقة .

مادة 6
يقدم القسم المختص او المؤسسة الانتاجية تقريرا اداريا عن عمل المتفرغ بعد انتهاء مدة التفرغ الى الدجهة التي كان يعمل فيه قبل تفرغه.

مادة 7
يقدم المتفرغ بعد انتهاء مدة تفرغه تقريرا مفصلا عن عمله الى القسم العلمي الذي ينتسب اليه او اللاى المؤسسة الانتاجية التابع لها وبعد ذلك التقرير اساسا لتقييم جهوده.

مادة 8
يجوز لعضو الهيئة التدريسيةوالفني المتفرغ انتداب طلبة الدراسات العليا او الاوليةللعمل معه في المؤسسة الانتاجية بعد استحصال موافقة القسم العلمي المختص والمؤسسة ذات العلاقة.

مادة 9
تعد استمارة خاصة لمن يرغب التفرغ يثبت فيها ماياتي:
أ – سنوات خدمته
ب – شهادته ولقبه اعلمي او عنوان وظيفته
ج – تفرغه السابق ان وجد
د – اختصاصه وخبرته.
هـ عدد لجان البحوث التطبيقية التي شارك فيها.
و – المؤسسة الانتاجية او الجامعية والكلية التي سيعمل فيها.
ز – خطة البحث الذي سيتفرغ لانجازه.

مادة 10
تنفذ هذه التعلميات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.