قرار رقم 1330 منح الضابط المجند المستمر بالخدمة سلفة زواج تعادل ما يمنح للموظفين من خريجي الكليات والمعاهد العالية بذات الشروط

      التعليقات على قرار رقم 1330 منح الضابط المجند المستمر بالخدمة سلفة زواج تعادل ما يمنح للموظفين من خريجي الكليات والمعاهد العالية بذات الشروط مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1330 منح الضابط المجند المستمر بالخدمة سلفة زواج تعادل ما يمنح للموظفين من خريجي الكليات والمعاهد العالية بذات الشروط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1330
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 10 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يمنح كل من يتوزج من الضباط المجندين المستمرين بالخدمة سلفة تعادل ما يمنح لمن يتوزج من اقرانهم الموظفين خريجي الكليات والمعاهد العالية وبذات الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1517 في 12 – 11 – 1979.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة