قرار رقم 1328 تمليك المتجاوزين الاراضي المتجاوز عليها بالبناء في قضاء حديثة مجانا

      التعليقات على قرار رقم 1328 تمليك المتجاوزين الاراضي المتجاوز عليها بالبناء في قضاء حديثة مجانا مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1328 تمليك المتجاوزين الاراضي المتجاوز عليها بالبناء في قضاء حديثة مجانا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1328
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 10 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تملك الاراضي الكائنة ضمن حدند التصميم الاساسي لبلدية قضاء حديثة المتجاوز عيها بالبناء قبل سنة 1981 الى المتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكن عليها, وتسجل الارض والبنية المشيدة عليها باسماء المتجاوزين مجانا.

مادة 2
لا يسمح باي تجاووز يقع على تلك الاراضي بعد التاريخ المذكور. ويعاقب المخالف لاعقوبات المنصوص عليها قانونا. وتقلع الابنية المشيدة عيها خلافا لذلك على نفقة من احدثها.

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة