قرار رقم 1327 تعديل قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981

      التعليقات على قرار رقم 1327 تعديل قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1327 تعديل قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1327
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 10 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تلغى عبارة (المعهد المالي) الواردة في الفقرة (ح) من المادة (2) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 وتحل محلها عبارة (مركز التدريب المالي والمحاسبي)

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبرارا منت تاريخ نفاذ القانون االمذكور.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة