عنوان التشريع: نظام تعديل نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-08-26 00:00:00
بأسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :
مادة 1
تصاف جملة (او دخوله) بعد عبارة (تسلك الطرق الاتية عند مغادرة العراق) الواردة في المادة الرابعة عشرة من نظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959 .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 5 – 9 – 1961 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الاول سنة 1381 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آب سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف محيى الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
مظفر حسين جميل اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المالية وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 568 في 3 – 9 – 1961