عنوان التشريع: قرار رقم 1325 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1325
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-10-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 المعدل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة