عنوان التشريع: اضافة اسم مصرف الرافدين مكتب فندق التأميم السياحي/ كركوك الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
يضاف اسم مصرف الرافدين – مكتب فندق التاميم السياحي/ كركوك الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
ع. محافظ البنك المركزي